للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قيام لها لقادر) على القيام لا لعاجز عنه وهذا مما زدناه عليه.

(و) إن سبق أحد بالتكبير مع الإمام والمأموم: بأن شرعوا في الدعاء، (صبر المسبوق) به وجوباً (للتكبير)، أي إلى أن يكبروا فلا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء لأنه كالقاضي خلف الإمام، (فإن كبر صحت ولا يعتد بها) عند الأكثر من الأشياخ (ودعا) المسبوق بعد تكبيره الكائن بعد سلام الإمام (إن تركت) الجنازة (وإلا) بأن رفعت (والى) التكبير بلا دعاء وسلم.

(وندب رفع اليدين) حذو المنكبين (بالأولى) أي عند التكبيرة الأولى (فقط)

(و) ندب (ابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم) بأن يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وأحسن الدعاء ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو: " اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده"، فإن كانت امرأة قال: "اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك كانت تشهد" إلخ.

(و) ندب (إسراره) أي الدعاء.

(و) ندب (وقوف إمام وسط) الميت (الذكر وحذو منكبي غيره)، من أنثى أو خنثى جاعلاً (رأس الميت عن يمينه) أي الإمام، (إلا في الروضة) الشريفة فتجعل رأسه على يسار الإمام تجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لزم قلة الأدب.

(والأولى بالصلاة) على الميت (وصي رجي خيره) أوصى الميت بأن يصلي عليه (فالخليفة) إن لم يكن وصي (لا فرعه) أي نائبه فلا حق له في الصلاة على غيره (إلا إذا ولي الخطبة) من الخليفة فيكون كالخليفة أولى من العصبة، (ثم الأقرب فالأقرب من عصبته) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه، فجد فعم فابنه إلخ، وقدم الشقيق على غيره (وأفضلهم عند التساوي ولو) كان الأفضل (ولي امرأة) صلى عليها مع رجل.

(وصلت النساء) عند عدم الرجال (دفعة): أي في آن واحد (أفذاذاً) إذ لا تصح إمامتهن، ويلزم على ترتبهن تكرار الصلاة.

(و) ندب (اللحد): وهو أن يحفر في أسفل القبر جهة قبلته من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت (في الأرض الصلبة) بضم الصاد المهملة أي المتماسكة التي لا تنهال (وإلا) تكن الأرض صلبة (فالشق): بأن يحفر وسط القبر بقدر الميت ويسد باللبن كما يأتي.

(و) ندب (وضعه على) شق (أيمن مقبلاً) بفتح القاف والباء المشددة أي مجعولاً وجهه للقبلة.

(و) ندب (قول واضعه) في قبره (بسم الله) أي وضعته (وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبله بأحسن قبول).

ــ

لابن حبيب القائل بندب رده على الإمام إن سمعه، ولابن غانم من ندب رد المأموم على الإمام وعلى من على اليسار.

قوله: [قيام لها]: أي على القول بأنها فرض كفاية، وإلا فلا يجب القيام.

قوله: [لأنه كالقاضي] إلخ: أي لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة.

قوله: [ولا يعتد بها] إلخ: هذا قول ابن القاسم وكأن وجهه أنه كمن أدرك الإمام في التشهد. فالتكبير عنده يفوت بمجرد الشروع في الدعاء، ومقابله ما قاله (عب): مقتضى سماع أشهب اعتداده بها، بل الذي في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير، واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها اهـ. (بن) من حاشية الأصل.

قوله: [والى التكبير]: أي لئلا تصير صلاة على غائب، واستشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي، والدعاء ركن كما تقدم، فكيف يترك الركن خشية الوقوع في مكروه؟ وأجيب: بأن الدعاء ركن لغير المسبوق كما قالوا في القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض العيني، وما ذكره المصنف من التفصيل بين ما إذا تركت فيدعو، وإذا لم تترك فيوالي التكبير أيده، (بن)، والذي ارتضاه في الحاشية تبعاً للرماصي: أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقاً.

قوله: [عند التكبيرة الأولى فقط]: أي وأما في غير أولاه فخلاف الأولى. هذا هو المشهور.

قوله: [وندب ابتداء الدعاء]: أي إثر كل تكبيرة على المعتمد، وفي الطراز: لا تكن الصلاة والتحميد في كل تكبيرة؛ بل في الأولى ويدعو في غيرها. وعزاه ابن يونس للنوادر.

قوله: [وابن عبدك] إلخ: لم يكن في مسودة المؤلف لفظ أمتك ولعلها مسقطة.

قوله: [وندب إسراره]: أي ولو صلى عليها ليلاً.

قوله: [وسط الميت]: أي عند وسطه من غير ملاصقة، بل يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل قدر ذراع.

قوله: [أوصى الميت]: أي لرجاء خيره، وأما لو أوصاه لإغاظة أوليائه لعداوة لم تنفذ وصيته بذلك.

قوله: [أي نائبه]: أي في الحكم فقط بدليل ما بعده.

قوله: [فيقدم ابن] إلخ: أي كما تقدم في النظم.

قوله: [ولو ولي امرأة]: مبالغة في محذوف، والتقدير: كاجتماع جنائز فيقدم الأفضل ولو ولي امرأة.

قوله: [ويلزم على ترتبهن] إلخ: أي وهو مكروه.

قوله: [وندب اللحد]: إنما فضل لخبر: «اللحد لنا والشق لغيرنا».

قوله: [للقبلة]: أي لأنها أشرف

<<  <  ج: ص:  >  >>