للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الفائدة في العين؛ فإنه يستقبل بها كما يأتي (لا) [١] تضم الفائدة من النعم (لأقل) من نصاب سواء كانت هي نصاباً أم لا، ويستقبل بها حول. وتضم الأولى لها. والحول: من وقت تمام النصاب بالفائدة، فإذا استفاد بعد تمام النصاب شيئاً ضم له كما تقدم والكلام في غير النتاج، والإبدال بها من نوعها؛ إذ فيهما يضم ما تجدد منها. ولو لغير النصاب كما تقدم.

ولما قدم أن الزكاة تجب في الأنواع الثلاثة إجمالاً شرع في بيان تفصيل ذلك فقال:

(أما الإبل ففي كل خمس) منها (ضائنة): أي شاة من الضأن خلاف المعز، وتاؤه للوحدة لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى.

(إن لم يكن جل غنم البلد المعز)، وإلا فالواجب الإخراج من المعز؛ فإن تطوع بإخراج الضأن أجزأه لأنه الأصل والأفضل. ففي الخمسة، شاة، وفي العشرة، شاتان، وفي الخمسة عشر، ثلاث شياه، وفي العشرين، أربع شياه (إلى أربع وعشرين) ثم يتغير الواجب كما قال:

(وفي خمس وعشرين) من الإبل (بنت مخاض) ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون إلا إذا عدمت بنت المخاض فيكفي ابن اللبون إن كان عنده، وإلا كلفه الساعي بنت مخاض، وهي: ما (أوفت سنة) ودخلت في الثانية، إلى خمس وثلاثين.

(وفي ست وثلاثين، بنت لبون أوفت سنتين) ودخلت في الثالثة إلى خمس وأربعين.

(وفي ست وأربعين، حقة) بكسر الحاء (أوفت ثلاثاً) من السنين إلى ستين.

(وفي إحدى وستين، جذعة أوفت أربعاً) إلى خمس وسبعين.

(وفي ست وسبعين: بنتا لبون) إلى تسعين.

(وفي إحدى وتسعين: حقتان) إلى مائة وعشرين.

(وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين): إما (حقتان، أو ثلاث بنات لبون الخيار) في ذلك (للساعي) لا لرب المال عند وجود الأمرين أو فقدهما.

ــ

للأولى وتزكى على حولها سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بقليل أو كثير. فإن كانت الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصاباً. ويستقبل بهما من يوم حول الثانية.

قوله: [بخلاف الفائدة في العين]: والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها، وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة كذا في الأصل.

قوله: [أما الإبل] إلخ: قدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالاً للتجمل بها قال تعالى: {ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون} [النحل: ٦]. قوله: [فيشمل الذكر والأنثى]: أي لأن الشاة المأخوذة عن الإبل كالمأخوذة عن الغنم سناً وصفة. وسيأتي أنه يؤخذ عنها الذكر أو الأنثى وهو مذهب ابن القاسم وأشهب. واشترط ابن القصار الأنثى في الموضعين. كذا في حاشية الأصل.

قوله: [أجزأه]: أي ويجبر الساعي على قبوله.

قوله: [ففي الخمسة شاة]: فلو أخرج عنها بعيراً أجزأ ولو كان سنه أقل من عام وهو ما ارتضاه الأجهوري. وأما لو أخرج البعير عن الشاتين فأكثر فلا يجزئ قولاً واحداً ولو زادت قيمته عليهما.

قوله: [إلا إذا عدمت]: أي بأن لم توجد عنده بنت مخاض سليمة، فلو وجدت لزم إخراجها ولو كانت من كرائم الأموال، ولا ينتقل للبدل مع إمكان الأصل. هكذا ظاهر المصنف.

قوله: [فيكفي ابن اللبون]: وتجزئ بنت اللبون بالأولى. وهل يخير الساعي في قبولها أو لا يخير بل يجبر على قبولها؟ قولان. اقتصر في التوضيح على جبره، وهو المعتمد. وليس لنا في الإبل ما يؤخذ فيه الذكر عن الأنثى إلا ابن اللبون عن بنت المخاض؛ وحينئذ لا يجزئ ابن المخاض عن بنت المخاض وابن اللبون عن بنت اللبون وهكذا، كذا في حاشية الأصل. وسميت بنت مخاض: لأن الحمل مخض في بطن أمها؛ لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة.

قوله: [بنت لبون]: أي ولا يجزئ عنها حق ولو لم توجد أو وجدت معيبة، وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزئ، والفرق بين ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض والحق لا يجزئ عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر، فقابلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض. والحق ليس فيه ما يزيد على بنت اللبون، فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها، وسميت بنت لبون: لأن أمها ولدت عليها وصار لها لبن جديد.

قوله: [حقة]: أي لا يجزئ عنها جذع. وسميت حقة لأنها استحقت الحمل عليها أو طروق الفحل.

قوله: [جذعة]: سميت بذلك: لأنها أجذعت أسنانها أي بدلتها.

قوله [والخيار في ذلك للساعي]: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من التقادير، وبين أن في الإحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان قال: «ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة»، ففهم مالك أن الزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح، وفهم ابن القاسم مطلق زيادة ولو حصلت: بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق. وأما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما؛ فعند مالك: يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف، وعند ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>