للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) نصف عشر (زيت ما له زيت) من ذوات الزيوت الأربع. (وجاز) الإخراج (من حب غير الزيتون) وهو السمسم والقرطم وحب الفجل، وأما الزيتون فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت. فإن لم يكن له زيت -كزيتون مصر- فهو داخل في قوله:

(و) نصف عشر (ثمن ما): أي زيتون (لا زيت له) إن باعه، وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه، فقوله: "ثمن" عطف على الحب.

(و) نصف عشر ثمن (ما لا يجف من عنب ورطب) كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة يوم طيبه (ولا يجزي) الإخراج (من حبه) وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه. ولو أكله أو باعه رطباً، ويتحرى. وهذا داخل في قوله: "نصف عشر الحب" كما أشرنا إليه بقولنا: "ومراده بالحب" إلخ (وكفول أخضر) الكاف بمعنى: مثل معطوفة على عنب أي من عنب ومن مثل فول أخضر: أي أن الفول الأخضر وما ماثله من القطاني كالحمص الأخضر - مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي- يخرج نصف العشر من ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع، بأن أكل أو أهدى به ونحو ذلك.

(وجاز) أن يخرج عنه حباً يابساً بعد اعتبار جفافه. فإن كان شأنه اليبس -كالذي يزرع بمحل النيل- فهو [١] يتعين فيه الإخراج (من حبه) إن أكل أخضر أو بيع كالرطب والعنب اللذين شأنهما اليبس، أو لا يتعين؟ بل يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته كالذي شأنه عدم اليبس: قولان. رجح بعضهم الثاني؛ وهو الذي ذكره ابن المواز عن مالك، وفي العتبية عنه: يتعين فيه الإخراج من أصل حبه، وظاهر ابن رشد وابن عرفة ترجيحه، وهو ظاهر المدونة فهو المعتمد. ومحل إخراج نصف العشر على ما تقدم. (إن سقي بآلة): كالسواقي والدواليب والدلاء. (وإلا) يسق بآلة - بأن سقي بالمطر أو النيل أو العيون أو السيح - (فالعشر) كاملاً على ما تقدم من إخراج الحب أو الزيت أو الثمن أو القيمة.

(ولو اشترى السيح) ممن نزل في أرضه (أو أنفق عليه) نفقة -كأجرة أو عمل حتى أوصله من أرض مباحة مثلاً إلى أرضه- فعليه العشر. ولا ينزل الشراء أو الإنفاق منزلة الآلة لخفة المؤنة غالباً.

(ويقدر الجفاف) إن أخذ من الحبوب أو الرطب أو العنب شيء بعد إفراكه وقبل يبسه لأكل أو بيع هذا إذا كان شأنه الجفاف، بل (وإن لم يجف) عادة -كعنب مصر ورطبها والفول المسقاوي - فإنه يقدر جفافه بالتخريص؛ بأن يقال: ما قدر ما ينقصه هذا الرطب إذا جف؟ أو ما قدره بعد جفافه؟ فإذا قيل النصف مثلاً اعتبر الباقي ليخرج منه الزكاة ولو بالضم لغيره.

(وإن سقي) زرع (بهما): أي بالآلة وغيرها، (فعلى حكمهما): أي فالزكاة في ذلك الزرع تجري على حكم السقي بالآلة والسقي بغيرها بأن يقسم الخارج نصفين. نصف فيه العشر والآخر فيه نصف العشر. وظاهره سواء استوى السقي بكل منهما في الزمن أو في عدد السقيات أم لا.

ــ

سواء ترك حتى جف بالفعل أم لا.

قوله: [ونصف عشر زيت] إلخ: أي إن بلغ حبه نصاباً، فمتى بلغ حبه نصاباً أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت.

قوله: [فلا بد من الإخراج من زيته]: أي سواء عصره أو أكله أو باعه. ولا يجزئ إخراج حب أو من الثمن أو القيمة. وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري، أو بإخبار موثوق بإخباره؛ وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه، وإلا أخرج نصف عشر قيمته، أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة. ولو أخرج زيتوناً فإنه لا يجزئ، ومثله يقال في الرطب والعنب الذي لا يجف.

قوله: [ولا يجزئ الإخراج من حبه]: وروى علي وابن نافع: من ثمنه إلا أن يجد زبيباً فيلزم شراؤه. ابن حبيب: من ثمنه. وإن أخرج عنباً أجزأه. وكذا الزيتون الذي لا زيت له، والرطب الذي لا يتتمر؛ إن أخرج من حبه أجزأه، ولكن القول الأول الذي مشى عليه شارحنا هو مذهب المدونة كما في المواق. اهـ بن - من حاشية الأصل.

قوله: [وأما ما يجف]: أي شأنه الجفاف جف بالفعل أم لا، بدليل ما بعده.

قوله [أو باعه رطباً]: أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه. وإلا أخرج من ثمنه. (هـ. بن من حاشية الأصل.

قوله: [وكفول أخضر]: اعلم أن وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك الأخضر والحمص والشعير الأخضرين. مبني على القول بين [٢] الوجوب بالإفراك وهو المعتمد. وسيأتي أن معنى الإفراك هو طيبه وبلوغه حد الأكل منه. واستغناؤه عن السقي. وأما لو أكل قبل ذلك فلا زكاة فيه باتفاق. ولو بنينا على أن الوجوب باليبس فلا زكاة في هذه الأشياء حيث قطعت قبله. وهو ضعيف كما سيأتي.

قوله: [فهو المعتمد]: ويؤيد اعتماده تقوية (بن) فيه. والذي قال به (ر) ودرج عليه في الحاشية التخيير مطلقاً ولو كان شأنه الجفاف (قوله كالسواقي) أدخلت الكاف: النطالة والشادوف. خلافاً لمن قال إنهما لا يدخلان في الآلة.

قوله: [أو السيح]: عطف عام يشمل جميع ما قبله، فالمناسب الواو.

قوله: [فالعشر كاملاً] إلخ: ومما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة ويصب عليه عند زرعه فقط قليل من الماء كذا في حاشية الأصل.

قوله: [ولو اشترى السيح]: رد بلو على المخالف.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (فهل)، ولعلها الصواب.
[٢] في ط المعارف: (بأن).

<<  <  ج: ص:  >  >>