للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بغير) قصد (فرار)، فإن قصد الفرار أخذت منه مطلقاً.

(و) تجب (من رأس المال إن مات) ربها بعد مجيء الساعي، أي يأخذها الساعي من رأس المال لوجوبها فيه بخلاف ما لو مات قبله فيستقبل الوارث كما تقدم، فإن لم يكن ساع أخرجها الوارث من رأس المال إن مات المورث بعد الحول (لا إن ماتت) الماشية بعد مجيء الساعي (أو ضاعت بلا تفريط) من ربها فلا تجب لعدم اختياره في ذلك، بخلاف الذبح والبيع كما تقدم.

ولما فرغ من الكلام على زكاة الماشية انتقل يتكلم على زكاة الحرث فقال:

(وفي خمسة أوسق) جمع وسق -بفتح الواو وسكون المهملة- ستون صاعاً (فأكثر): إذ لا وقص في الحب.

(من الحب): بيان لخمسة أوسق، ودخل فيه أربعة عشر صنفاً: القطاني السبعة، والقمح والسلت والشعير والعلس والذرة والدخن والأرز، (وذوات الزيوت الأربع) وهي الزيتون، والسمسم، والقرطم وحب الفجل الأحمر. (والتمر والزبيب) فالأصناف التي تجب فيها الزكاة عشرون (فقط): لا في تين، ورمان، وتفاح. وسائر الفواكه. ولا في بزر كتان وسلجم، ولا في جوز ولوز ولا غير ذلك؛ (وإن) زرعت هذه العشرون (بأرض خراجية) - كأرض مصر والشام التي فتحت عنوة. وخراجها لا يسقط عنها الزكاة -كما أن العلف لا يسقط زكاة الماشية- وغير الخراجية هي أرض الصلح التي أسلم أهلها وأرض الموات (نصف عشر الحب) مبتدأ مؤخر خبره وفي خمسة أوسق، وجاز أن يكون فاعلاً لفعل محذوف أي يجب نصف إلخ ومراده بالحب هنا ما يشمل التمر والزبيب.

ــ

لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد عام مضى. اهـ.

قوله: [بغير قصد فرار]: هذه العبارة ركيكة وإن كان المعنى صحيحاً.

قوله: [أي يأخذها الساعي من رأس المال]: أي قبل قسمة التركة بل تقدم على مؤن التجهيز.

قوله: [كما تقدم]: وتقدم تقييده بما إذا لم يكن عنده نصاب يضمه له وإلا فلا يستقبل.

قوله: [فإن لم يكن ساع]: أي أو لهم ساع وتخلف في تلك السنة لعذر أو غيره.

قوله: [بخلاف الذبح والبيع]: أي لأن كلاً فعل اختياري.

تنبيه: قد علم مما تقدم أنه إن أمكن وصول الساعي وتخلف لعذر أو غيره لم تجب الزكاة بمرور الحول، لكن إن أخرجها أجزأت. وليس للساعي المطالبة بها إن تخلف لغير عذر وادعى صاحبها الإخراج. أو تخلف لعذر وأثبت صاحبها إخراجها بالنية. فإن اعترف بعدم إخراجها عمل الساعي في الماضي على ما وجد بتبدئة العام الأول. فيعتبر نقصها بما أخذ منه كالهارب على الراجح، لكن يعامل

الهارب إن نقصت على ما فر به. ولو جاء تائباً - كما قال ابن عرفة راداً على ابن عبد السلام. نعم إن قامت بينة عمل بها إلا عام الأخذ فعلى ما وجد كذا في (عب). وفي (بن) اعتبار تبدئة العام الأول حتى في عام الاطلاع.

مسألة: يؤخذ من الخوارج عن طاعة الإمام زكاة الأعوام الماضية وقت القدرة عليهم، إلا أن يدعوا دفعها فيصدقوا. ما لم يكن خروجهم على الإمام لمنعها فلا يصدقون في دفعها إلا ببينة.

قوله: [وفي خمسة أوسق]: أي بشرط أن تكون في ملك واحد. فلو خرج من الزرع المشترك ستة عشر وسقاً على أربعة فلا زكاة عليهم لعدم كمال النصاب لكل.

قوله: [ستون صاعاً]: كل صاع: أربعة أمداد، كل مد: رطل وثلث، كل رطل: مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياً، لأنه ورد: «الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة»، لأن مكة محل التجارة الموزونة والمدينة محل الزرع والبساتين، فيعتنون بالكيل. وكل درهم خمسون وخمسا حبة من وسط الشعير. قال في المجموع: فيوزن القدر المعلوم من الشعير، ويكال. ثم الضابط مقدار الكيل فلا يقال الوزن يختلف باختلاف الحبوب. وتقريب النصاب بكيل مصر أربعة أرادب وويبة؛ وذلك لأن كل ربع مصر: ثلاثة آصع. فالأربعة أرادب وويبة: ثلثمائة صاع وذلك قدر الخمسة الأوسق. لأن الجملة ألف مد ومائتان هذا كيلها ووزنها ألف وستمائة رطل.

قوله: [القطاني السبعة]: أي وهي الحمص بكسر الميم وفتحها. والفول واللوبيا والعدس بفتح المهملتين، والترمس بوزن بندق، والجلبان بضم الجيم وسكون اللام، والبسيلة - بالياء المثناة وبدونها - من لحن العوام كذا في الحاشية.

قوله: [الفجل الأحمر]: صفة للفجل لا للحب؛ يوجد في بلاد المغرب.

قوله: [لا في تين] إلخ: أي لا تجب في غير هذه العشرين وإن كان بعضها ربوياً.

قوله: [ولا غير ذلك]: أي كحب الفجل الأبيض والعصفر والتوابل وهي: الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء وغير ذلك من مصلحات الطعام وإن كانت ربوية.

قوله: [بأرض خراجية]: رد المصنف بالمبالغة على الحنفية القائلين: لا زكاة في زرع الأرض الخراجية.

قولة [كما أن العلف لا يسقط] إلخ: أي خلافاً للشافعية.

قوله: [التي أسلم أهلها]: أي بغير قتال.

قوله: [وأرض الموات]: أي كأرض الجبال والبراري مثلاً وتعريفها: ما سلم عن الاختصاص.

قوله: [نصف عشر الحب]: هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب

<<  <  ج: ص:  >  >>