للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستغنائه عن السقي كما هو مشاهد. لا باليبس ولا بالحصاد ولا بالتصفية (وطيب الثمر) بالمثلثة وفتح الميم وهو الزهو في بلح النخل، وظهور الحلاوة في العنب.

وإذا كان الوجوب بما ذكر (فيحسب) من الخمسة أوسق فأكثر (ما أكله) أو وهبه (أو تصدق) به (أو استأجر به) الحصاد أو غيره منه (بعده): أي بعد الإفراك أو الطيب تنازعه كل من العوامل قبله؛ (لا) يحسب (أكل دابة حال درسها) أي حال دورانها بالنورج، وأما ما أكلته حال ربطها فيحسب.

(ولا زكاة على وارث) ورث الزرع (قبله) أي قبل الطيب (إلا إذا حصل له) أي للوارث (نصاب) من ذلك الزرع. فإذا مات عن أخ لأم وعاصب، وحصل من الزرع ستة أوسق، فلا زكاة على الأخ للأم. لأن منابه وسق واحد. وعلى العاصب الزكاة.

(ولا) زكاة (على من): أي عبد أو كافر زرع و (عتق [١] أو أسلم بعده): أي بعد الطيب، لأنه حال الطيب لم يكن مخاطباً بالزكاة، بخلاف ما لو عتق أو أسلم قبله فعليه الزكاة.

(وخرص التمر والعنب فقط) التخريص: التحزير؛ أي يجب تخريص هذين الجنسين فقط دون غيرهما، أي يجب على الإمام أن يعين عارفاً لأرباب الحوائط يخرص عليهم. فإن لم يوجد فعلى رب الحائط أن يأتي بعارف يخرص ما في حائطه من التمر والعنب. وسواء كان شأنهما اليبس أم لا كرطب وعنب مصر ليضبط ما تجب فيه الزكاة منهما (بعده): أي الطيب لا قبله وهذا أخصر من قوله: "إذا حل بيعهما". وأشار لعلة وجوب التخريص فيهما دون غيرهما بقوله: (للاحتياج لهما): أي لأن الشأن الاحتياج لهما بالأكل والبيع والإهداء والتصدق دون غيرهما، فلو تركا بلا تخريص لحصل الغبن على الفقراء إذ لا تكاد تضبط الزكاة إلا به، وقوله رحمه الله: "لاختلاف حاجة أهلهما"

ــ

في غيره. كذا في (بن). ثم بعد أن ذكر كلاماً طويلاً قال: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما لخليل وابن الحاجب وابن شاس والمدونة، وما لابن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف اهـ. من حاشية الأصل. والحق أن اليبس غير الإفراك كما هو معلوم بالمشاهدة.

قوله: [واستغنائه عن السقي]: أي ولا يلزم من ذلك أنه إذا قطع لا ينقص، بل المشاهد أنه إذا قطعه في هذه الحالة قبل يبسه يضمر وينقص.

قوله: [لا باليبس] إلخ: أي ولا يرد عليه قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: ١٤١] لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده. ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب.

قوله: [أو تصدق به]: أي على الفقراء ما لم يقصد به الزكاة، أو يتصدق بجميعه فلا يحسب عليه زكاة.

قوله: [لا يحسب أكل دابة]: أي لمشقة التحرز منه، فنزل منزلة الآفات السماوية، وحينئذ فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها. وفي حاشية الأجهوري على الرسالة: أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها، فلا يغسل الحب من بولها النجس. اهـ. من حاشية الأصل. فرع: قال البرزلي: لا زكاة فيما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان، وهو بمنزلة الجائحة.

قوله: [إلا [٢] إذا حصل له] إلخ: أي لكونه حصل قبل الوجوب، فهو إنما يزكي على ملك الوارث. فإن ورث نصاباً زكاه، وإن ورث أقل فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له. وقيد عبد الحق زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا لم تستغرق ذمة الميت الديون. وإلا لوجب أن يزكي على ملك الميت لأنه باق على ملكه. ولا ميراث فيه لتقدم الدين.

قوله: [فلا زكاة على الأخ للأم]: أي ما لم يكن عنده ما يكمل به النصاب من زرع آخر كما تقدم.

تنبيه: تجب الزكاة على بائع الزرع بعد الإفراك والطيب، ويصدق المشتري في إخباره بالقدر حيث كان مأموناً. وإلا احتاط؛ فإن أعدم البائع فعلى المشتري زكاته نيابة إن بقي البيع عنده أو أتلفه هو. ثم يرجع على البائع بحصتها من الثمن، ونفقته عليها من أجرة حصاد وتصفية. فإن تلف بسماوي فلا زكاة أصلاً، وإن أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري وأتبع بها البائع إن أيسر.

مسألة: من أوصى بشيء من الزرع بعد وجوب الزكاة فيه أو قبله ومات بعده، فالزكاة على الموصي، كانت بكيل أو بجزء، لمساكين أو لمعين. وأما إن مات قبل الوجوب فعلى الموصي أيضاً إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين. وإن كانت بجزء لمعين: زكاها المعين إن كانت نصاباً، ولو بانضمامها لماله. ولمساكين: زكيت على ذمته إن كانت نصاباً ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة. اهـ. من الأصل.

قوله [أو أسلم بعده]: إن قلت: لا يظهر هذا على التحقيق من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ فمقتضاه الوجوب سواء أسلم بعد أو قبل، لأن الوجوب حاصل على كل حال. وأجيب: بأن الفرع مشهور مبني على ضعيف، ولذا قال بعد: "لأنه حال الطيب لم يكن مخاطباً بالزكاة".

قوله: [وخرص التمر والعنب فقط]: اعترض الحصر بأن الشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة. والفول الأخضر والحمص تخرص أيضاً بناء على أن الوجوب بالإفراك. وأجيب بجوابين: الأول أن الحصر منصب على الشرط. الثاني أن الشعير والفول والحمص لا تخريص فيها لأنه وإن كان يقدر جفافه ويحسب ما أكل منه تحرياً إلا أن هذا الأمر موكول لربه. والتخريص: أن يعين الإمام عارفاً لأرباب الحوائط يخرص عليهم إلى آخر ما قال الشارح.

قوله: [من التمر]:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (أي عبد أو كافر زرع وعتق) في ط المعارف: (عتق أي عبد أو كافر زرع).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>