للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لكل عام) مضى مدة إقامتها عند الأمين، وهذا معنى قوله: "وتعددت بتعدده في مودعة لا مغصوبة ومدفونة وضائعة".

(ولا زكاة في حلي جائز وإن) كان (لرجل) كقبضة سيف للجهاد. وسن وأنف وخاتم فضة بشرطه (إلا إذا تهشم) بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه ثانياً ففيه الزكاة. وإن لامرأة فتجب لأنه صار ملحقاً بالنقار [١]، سواء نوى إصلاحه أم لا، (كأن انكسر) ولم ينو إصلاحه بأن نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئاً فتجب زكاته في هاتين الصورتين كما تجب في المهشم مطلقاً فإن نوى إصلاحه لم تجب لأنه بمنزلة الصحيح حينئذ.

(أو أعد) معطوف على ما في حيز الاستثناء: أي لا زكاة في حلي مباح إلا إذا تهشم، وإلا إذا أعد (للعاقبة أو) أعد (لمن سيوجد): له من زوجة أو سرية أو بنت. فتجب فيه الزكاة ودخل في ذلك حلي امرأة اتخذته بعد كبرها وعدم التزين به لعاقبة الدهر أو لمن سيوجد لها من بنت صغيرة حتى تكبر، أو أخت أو أمة حتى تتزوج؛ فتجب فيه الزكاة ما دام معداً لما ذكر من يوم اتخاذه له حتى يتولاه من أعد له.

(أو) أعد (لصداق) لمن يريد زواجها لنفسه أو لولده أو لشراء جارية به.

(أو نوى به): عطف على "تهشم" كالذي قبله، أي: وإلا إذا نوى به (التجارة): أي التكسب والربح بالبيع والشراء فتجب فيه الزكاة،

وأفهم قوله "حلي جائز" أن المحرم: كالأواني والمرود والمكحلة -وإن لامرأة- يجب فيه الزكاة. وإن رصع بالجواهر أو طرز بسلوك الذهب أو الفضة ثياب أو عمائم فإنها تزكى زنتها إن علمت وأمكن نزعها بلا فساد وإلا تحري ما فيه من العين وزكي.

ثم شرع يتكلم على حكم ما حصل من العين بعد أن لم يكن؛ وهو ثلاثة

أقسام: ربح، وغلة مكترى -وهي من الربح عند ابن القاسم- وفائدة وبدأ بالأول وهو ما زاد على ثمن مشترى

ــ

في البيت والموضع الذي يحاط به زكاه لكل عام، وعكس هذا ابن حبيب. كذا في الحاشية. وزاد في الشامل قولاً رابعاً: وهو زكاتها لكل عام مطلقاً، دفنت بصحراء أو ببيت، والمعول عليه الأول الذي مشى عليه المصنف.

قوله: [لكل عام مضى]: أي مبتدئاً بالعام الأول فما بعده إلا أن ينقص الأخذ النصاب، وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الأعوام هو المشهور، ومقابله ما روي عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية، وما رواه ابن نافع أنه يستقبل بها حولاً بعد قبضها، وقوله: بعد قبضها؛ ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها وإنما تزكى بعد القبض، واستظهر ابن عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده كذا في (بن) نقله محشي الأصل، فتكون الأقوال فيه أربعة؛ مشهورها ما مشى عليه المصنف.

تنبيه: لا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم، وقد مر عليها حول بيد الوصي قبل التفرقة. ومات الموصي قبل الحول؛ لأنها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصاباً، ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها، لأنها فائدة. وأما الماشية إن أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها، وأما الحرث ففيه تفصيل كذا في الأصل.

قوله: [كقبضة سيف]: قال الناصر: وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها، هل لا زكاة فيه عليها كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه؟ قال شيخ المشايخ العدوي: والظاهر وجوب الزكاة فيه لأن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس. كذا في حاشية الأصل.

قوله: [إلا إذا تهشم]: حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف: أن الحلي إذا تكسر فلا يخلوا: إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو عدمها أو لا نية له. وإن لم يتهشم - بأن كان يمكنه إصلاحه وعوده على ما كان عليه من غير سبك - فلا يخلو: إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا، فإن نوى عدم إصلاحه أو لا نية له فالزكاة. وإن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه. فالصور ستة يزكيه في خمسة.

قوله: [وإلا إذا نوى به التجارة] إلخ: أي البيع والشراء كما قال الشارح، أما إذا اتخذه للكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلاً أو امرأة، وسواء كان يباح استعماله لمالكه أم لا. ويكون قولهم: محرم الاستعمال على مالكه فيه الزكاة في غير المعد للكراء، وهذا ما ارتضاه في الحاشية تبعاً للرماصي، والذي اعتمده (بن): أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلاخل لامرأة أما لو كان ذلك لرجل لوجبت فيه الزكاة كذا في حاشية الأصل.

قوله: [تجب فيه الزكاة]: سواء كان معداً للاستعمال أو للعاقبة.

قوله: [بلا فساد]: أي أو غرم. وحكم ما رصع عليه حكم العروض.

قوله: [وهو ما زاد على ثمن مشترى] إلخ: هذا تعريف من الشارح للربح وهو معنى تعريف ابن عرفة المشهور الذي قال فيه: زائد: ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهباً أو فضة، فقول الشارح: "وهو": أي الربح، واحترز بقوله: "ما زاد على ثمن مشترى" إلخ عن زيادة غير ثمن المشتري كنمو المشتري [٢] فلا يسمى ربحا بل هو غلة يستقبل بها. وقوله: [للتجارة]: يحترز به عمن اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فلا يقال


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بالنقد).
[٢] قوله: (كنمو المشتري) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>