للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا) يضم (عرق لآخر) بل إن أخرج ما فيه الزكاة من كل على انفراده زكاه وإلا فلا. وأولى في عدم الضم معدن لآخر.

(وتخمس ندرة العين) بفتح النون وسكون الدال المهملة: القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة أي التي لا تحتاج لتخليص، أي يخرج منها الخمس ولو دون نصاب.

(كالركاز) يخمس: أي يخرج منه الخمس (مطلقاً) عيناً أو غيره قل أو كثر. (ولو كرخام) وأعمدة ومسك وعروض. (أو وجده عبد أو كافر)، والإطلاق راجع لكل من ندرة العين والركاز والبالغة [١] بقوله: ولو كرخام، خاصة بالركاز، وقوله: "أو وجده" إلخ عام فيهما. واستثنى منهما معاً قوله: (إلا لكبير نفقة أو) كبير (عمل) بنفسه أو عبيده (في تحصيله): أي ما ذكر من الندرة والركاز ولو بمشقة سفر على الأرجح (فالزكاة) حينئذ ربع العشر دون التخميس.

(وهو): أي الركاز (دفن) بكسر المهملة: أي مدفون (جاهلي): أي غير مسلم وذمي.

ــ

شروع في بيان ثمرة الخلاف.

قوله: [لا يضم عرق لآخر]: أي ولو اتصل العمل، ظاهره عدم ضم أحد العرقين للآخر ولو من معدن واحد، ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول. وفي الحطاب ما يفيد أنه يضم حيث بدأ العرق الثاني قبل انقطاع الأول، وسواء ترك العمل فيه حتى تمم الأول، أو انتقل للثاني قبل تمام الأول، وهذا هو المعتمد حيث كان المعدن واحداً كما قرره شيخ المشايخ العدوي.

تنبيه: إن وجد عنده فائدة حال حولها وحصل عنده من المعدن ما يكمل به النصاب، فهل يضمه لها وتجب الزكاة وهو للقاضي عبد الوهاب؟ أو لا يضم قياساً على عدم ضم المعدنين وهو لسحنون؟ والمعتمد الأول.

مسألة: يجوز دفع معدن العين لمن يعمل فيه بأجرة معلومة غير نقد يأخذها من العامل في نظير أخذ العامل ما يخرج من المعدن، بشرط كون العمل مضبوطاً بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين. ولا يجوز أن تكون نقداً لأنه يؤدي إلى التفاضل في النقدين، أو إلى الصرف المؤخر. ووجه الجواز -إذا كانت غير نقد- أنه هبة للثواب، وهي تجوز مع الجهالة، وأما معدن غير النقد فيجوز دفعه

بأجرة ولو نقداً، ويكون في نظير إسقاطه حقه لا في مقابلة ما يخرج منه. وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل، فيجوز ولو بأجرة نقد.

مسألة أخرى: لو تعدد المشتركون في المعدن فإنه يعتبر ملك كل على حدة. فمن بلغت حصته نصاباً زكى وإلا فلا. واختلف: هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر؟ لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض - وهذا قول مالك - أو لا يجوز لأنه غرر؟ ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا قول أصبغ. رجح كلاً منهما.

قوله: [وتخمس ندرة العين]: أي عند ابن القاسم. وعند ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لأن الخمس مختص بالزكاة، وهي عنده ليست منه بل من المعدن؛ لأن الركاز عنده مختص بدفن الجاهلي، وأما عند ابن القاسم فالركاز ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصاً، سواء دفن فيها أو كان مخلقاً.

قوله: [القطعة من الذهب]: كذا فسرها عياض وغيره. وفسرها أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية، وهذا ليس مخالفاً لما قبله؛ لأن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس، وعلى هذا يدل كلامه كما قاله (ر).

قوله: [الخالصة]: أي التي توجد في الأرض من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها.

قوله: [الركاز]: اعلم أن مصرف الخمس في الندرة. والركاز غير مصرف الزكاة، أما خمس الركاز فقد قال اللخمي: ليس كمصرف الزكاة، وإنما هو كخمس الغنائم. فمصرفه مصالح المسلمين، ويحل للأغنياء وغيرهم نقله المواق.

ثم قال: وأما مصرف خمس الندرة من المعدن فلم أجده، ومقتضى رواية ابن القاسم أنه كالمغنم والركاز -أي فمصرفه- مصالح المسلمين، ولا يختص بالأصناف الثمانية اهـ. بناني كذا في حاشية الأصل.

قوله: [ولو كرخام]: أي خلافاً لما روي عن مالك من أنه لا يخمس في العروض.

قوله: [والإطلاق راجع] إلخ: أي في قوله مطلقاً عيناً أو غيره قل أو كثر ظاهره. ولكن هذا ينافيه تفسيره - هو وغيره من شراح خليل - الندرة بأنها القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة، فالصواب رجوع الإطلاق للركاز فقط، وأجاب المؤلف في تقريره: بأن الإطلاق في الندرة بالنسبة للقلة والكثرة فقط.

قوله: [عام فيهما]: أي فكان الأولى: أو وجدهما.

قوله: [فالزكاة]: أي على تأويل اللخمي تأويل ابن يونس الخمس مطلقاً كما في البناني، ونقل عن ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب ولا غيره من شروط الركاز.

قوله: [أي غير مسلم وذمي]: أي فالمراد دفن غير معصوم. ومفهوم دفن مفهوم موافقة، لأن في المدونة: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي، أو بساحل البحر من


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (والمبالغة)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>