للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس عليه القيام من مصلاه ولا أن يتقدم جهة البيت (و) ندب خروج الآفاقي المقيم بها (ذي النفس) أي الذي معه نفس أي سعة زمن يمكن الخروج فيه لميقاته، وإدراك الحج (لميقاته) ليحرم منه فإن لم يخرج فلا شيء عليه.

(و) مكانه (لها) أي للعمرة لمن بمكة (وللقران) أي الإحرام بالعمرة والحج معاً (الحل) ليجمع في إحرامه لها [١] بين الحل والحرم إذ هو شرط في كل إحرام، (وصح) الإحرام لها وللقران (بالحرم) وإن لم يجز ابتداء، (وخرج) وجوباً للحل للجمع في إحرامه بين الحل والحرم، (وإلا) يخرج للحل وقد طاف لها وسعى (أعاد طوافه وسعيه) لفسادهما (بعده)، أي بعد الخروج للحل، ولا فدية عليه إذا لم يكن حلق قبل خروجه، (وافتدى إن حلق قبله) أي الخروج لأن حلقه وقع حال إحرامه لعدم الاعتداد بالطواف والسعي قبل الخروج، فإن لم يكن قدم الطواف والسعي قبل خروجه طاف وسعى للعمرة بعده، ولا شيء عليه كما تقدم، فقوله: "وإلا أعاد" إلخ ظاهر في العمرة فقط، وأما القارن فلا يعيد بعد خروجه لأن طواف الإفاضة والسعي بعد الوقوف يندرج فيها طواف وسعي العمرة.

(و) مكانه (لغيره) أي لغير من بمكة من أهل الآفاق (لهما) أي للحج والعمرة (ذو الحليفة) تصغير حلفة بالنسبة (لمدني)، ومن وراءه ممن يأتي على المدينة، (والجحفة لكالمصري) كأهل المغرب والسودان والروم والشام، (ويلملم لليمن والهند، وقرن) بسكون الراء المهملة (لنجد، وذات عرق) بكسر العين وسكون الراء المهملتين (للعراق وخراسان ونحوهما) كفارس والمشرق ومن وراءهم أي لأهل ما ذكر.

(و) مكانه لهما (مسكن) من أي جهة بالنسبة لساكن، (دونها) أي دون تلك المواقيت بأن كان المسكن بينها وبين مكة، وكان خارج الحرم أو في الحرم وأفرد فإن قرن أو اعتمر خرج منه إلى الحل كما تقدم من أن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، والمفرد يقف بعرفة وهي من الحل.

(و) مكانه لهما أيضاً (حيث حاذى) أي قابل المار (واحداً منها)، أي من هذه المواقيت كرابغ فإنها تحاذي الجحفة على المعتمد (أو مر به) وإن لم يكن من أهله

ــ

أي كأهل منى ومزدلفة.

قوله: [وليس عليه القيام من مصلاه]: أي ثم يلبي بعد ذلك.

قوله: [وندب خروج الآفاقي] إلخ: أي كمصري مجاور بمكة فيندب له إن أراد الإحرام بالحج ومعه سعة من الزمن؛ إذا وصل لميقاته الجحفة ورجع، يدرك الوقوف. ويشترط الأمن أيضاً وإلا فلا يندب له، بل ربما كان رجوعه لميقاته حراماً.

قوله: [فلا شيء عليه]: أي لأن مخالفة المندوب لا توجب شيئاً كما يأتي. قوله: [ومكانه لها] إلخ: والجعرانة أولى ثم التنعيم وهذا بالنسبة للعمرة. وأما القران فلا يطلب له مكان معين من الحل بل الحل فيه مستو.

قوله: [وافتدى إن حلق قبله]: فإن وطئ بعد الحلاق فسدت ولزمه إتمامها، وتقدم نظيره.

قوله: [وأما القارن فلا يعيد] إلخ: أي على تقدير أن لو طاف وسعى، وإن كان لغواً كما قرره مؤلفه. وقوله: بعد خروجه أي للحل قبل خروجه لعرفة، فإن لم يخرج للحل بعد الإحرام وقبل الخروج لعرفة فلا شيء عليه، لأنه حصل الجمع بين الحل والحرم بخروجه لعرفة، غاية ما هناك خالف الواجب، وقال في المجموع نقلاً عن (شب) لا دم عليه.

قوله: [ذو الحليفة] إلخ: وقد جمع بعضهم تلك المواقيت التي تتعلق بالآفاقي في قوله:

عرق العراق يلملم اليمن ... وبذي الحليفة يحرم المدني

والشام جحفة إن مررت بها ... ولأهل نجد قرن فاستبن

وذو الحليفة أبعد المواقيت من مكة على عشر أو تسع مراحل منها، ومن المدينة على سبعة أو ستة أو أربعة أميال، وبها بئر يسميها العوام بئر علي تزعم أنه قاتل بها الجن، قال الخرشي: وهذه النسبة غير معروفة. وكان - صلى الله عليه وسلم - يحرم من مسجدها.

قوله: [ممن يأتي على المدينة]: أي كأهل الشام الآن فإنهم يمرون بها ذهاباً وإياباً.

قوله: [والجحفة لكالمصري]: هي بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالفاء: قرية خربة بين مكة والمدينة أصلها لليهود على خمس مراحل من مكة، وثمان من المدينة. قال بعض: سميت بذلك لأن السيل أجحفها وسبب خرابها، نقل حمى المدينة إليها بدعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث، ومن حكم الجحفة رابغ الذي يحرمون منه الآن على الراجح.

قوله: [والشام]: أي إن أتوا عليها.

قوله: [ويلملم لليمن]: هي بفتح المثناة التحتية واللام الأولى والثانية وبينهما ميم ساكنة وآخره ميم، ويقال بهمزة بدل الياء وبراءين بدل اللامين: جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، قال في الحاشية: إن أريد بها الجبل فمنصرفة، وإن أريد بها البقعة فغير منصرفة، بخلاف قرن فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل سكون وسطه.

قوله: [وقرن] إلخ: ويقال قرن المنازل وهي تلقاء مكة على مرحلتين قالوا وهي أقرب المواقيت لمكة.

قوله: [وذات عرق]: هي قرية خربة على مرحلتين من مكة، يقال إن بناءها تحول إلى جهة مكة، فتتحرى القرية القديمة. وعن الشافعي: من علاماتها المقابر القديمة.

قوله: [وكان خارج الحرم]: أي كقديد وعسفان ومر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة، قال في الحاشية: فإن سافر قبل الإحرام من مسكنه دونها إلى وراء الميقات، ثم رجع يريد الإحرام فكمصري يمر بذي الحليفة فله أن يؤخر لمنزله ويحرم منه، ولكن الأفضل إحرامه


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>