للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فالتمتع) يلي القران في الفضل، وفسره بقوله: (بأن يحل منها) أي من العمرة (في أشهره) أي الحج، وهذا صادق بما إذا كان أحرم بها في أشهر الحج أو قبلها، وأتمها فيها ولو ببعض الركن الأخير منها كمن أحرم بها في رمضان، وتمم سعيها بعد الغروب من ليلة شوال (ثم يحج من عامه) الذي اعتمر فيه، (وإن) كان حجه ملتبساً (بقران) فحقيقة التمتع حج معتمر في أشهر الحج من ذلك العام، وعليه هدي لتمتعه لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: ١٩٦]، وقيس القران عليه.

(وشرط دمهما): أي القران والتمتع (عدم إقامة) للمتمتع أو القارن (بمكة، أو ذي طوى) مثلث الطاء المهملة مكان معروف بقرب مكة (وقت فعلهما): أي وقت الإحرام بهما قال تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: ١٩٦] واسم الإشارة عائد على الهدي؛ فغير المقيم بمكة أو ذي طوى يلزمه الهدي (وإن) كان أصله من مكة و (انقطع بغيرها) كما أن من انقطع بمكة أي أم [١] بها بنية الدوام بها وأصله من غيرها، لا دم عليه، بخلاف من نيته الانتقال أو لا نية له.

(وندب) الهدي (لذي أهلين): أهل بمكة وأهل بغيرها، ولو كانت إقامته بها أكثر من غيرها على الأرجح (و) شرط دمهما (حج من عامه) فيهما فمن أحل من عمرته قبل دخول شوال، ثم حج فليس بمتمتع فلا دم عليه وكذا إذا فات القارن الحج فلا دم عليه لقرانه.

(و) شرط (للمتمتع [٢]) زيادة الشرطين المتقدمين (عدم عوده) أي رجوعه بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج (لبلده أو مثله) في البعد (ولو) كان بلده أو مثله (بالحجاز) كالمدينة مثلاً فمن كان من أهل المدينة أو ميقات من المواقيت المتقدمة كرابغ، واعتمر في أشهر الحج، ثم رجع لبلده بعد أن حل من عمرته ثم رجع لمكة وحج من عامه فلا هدي عليه (و) شرط للمتمتع [٣] أيضاً: (فعل بعض ركنها) أي أن يفعل ولو بعض ركن من العمرة (في وقته) أي الحج بدخول غروب الشمس من آخر رمضان، فإن تم سعيه منها قبل الغروب وأحرم بالحج بعده لم يكن متمتعاً، وإن غربت قبل تمامه كان متمتعاً.

ــ

قوله: [فالتمتع يلي القران]: سمي بذلك لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين. وقيل لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب، ولا يرد على هذا التعليل لو أحرم بالحج وأحل منه، ثم أحرم بعمرة لأن علة التسمية لا تقتضي التسمية، ولا يرد على الأول لو أحل من عمرته قبل أشهر الحج، وجلس حتى أحرم بالحج، لأن العبرة بإسقاط أحد السفرين في أشهر الحج - كذا في الحاشية. والتمتع - وإن كان يلي القران في الفضل - أفضل من الإطلاق لأن أوجه الإحرام أربعة، إفراد وقران وتمتع وإطلاق، وهي على هذا الترتيب في الأفضلية.

قوله: [وإن كان حجه ملتبساً بقران]: أي ويكون متمتعاً قارناً ويلزمه هديان لتمتعه وقرانه.

قوله: [وقيس القران عليه]: أي فأوجبوا فيه الدم، بجامع أن القارن والمتمتع أسقط عن نفسه أحد السفرين.

قوله: [وشرط دمهما] إلخ: ظاهره أنها ليست شروطاً في التسمية، بل في لزوم الدم وهو أحد قولين، وقيل: إنها شروط في التسمية والدم معاً، وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع أو قارن ولم يستوف الشروط.

قوله: [مكان معروف]: أي بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلا، والطريق الأخرى التي هي جهة الذاهب وتسمى عند أهل مكة بين الحجونين، وسيأتي وصفها في الشارح، وأما التي في القرآن فبضم الطاء وكسرها، وقرئ بهما في السبع كذا في الحاشية، وليست هي التي في كلام المصنف؛ لأن التي في القرآن في موضع مكالمة موسى بطور سيناء ولا خصوصية لذي طوى بذلك، بل المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزها.

قوله: [أي وقت الإحرام بهما]: المراد وقت الإحرام بالعمرة فيهما، فلو قدم آفاقي محرماً بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو بما في حكمها، ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع.

قوله: [وندب الهدي لذي أهلين]: أي هدي التمتع أو القران.

قوله: [على الأرجح]: أي وهو قول التونسي.

قوله: [قبل دخول شوال ثم حج]: ومثل ذلك من أحل من عمرته في أشهر الحج وفاته الحج في عامه بعد أن أحرم به ولم يحج إلا من قابل، أو تحلل منه بفعل عمرة، ولعل هذا المثال أقعد من مثال الشارح لأن مثاله لم يوجد فيه أصلاً.

قوله: [وكذا إذا تمتع فات القارن الحج]: أي وأما لو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم - هكذا في حاشية الأصل.

قوله: [ولو كان بلده أو مثله بالحجاز]: تبع التتائي في رجوع المبالغة لكل من بلده ومثله، ومثله لبهرام واعترضه (ح): بأن صواب المبالغة في الرجوع لمثل البلد لأنها محل الخلاف، وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقاً كانت بالحجاز أو غيره، فإن المردود عليه - الذي هو ابن المواز - قال: إذا عاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم. ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله. وخرج عن أرض الحجاز بالكلية كذا في حاشية الأصل. ومحل اشتراط رجوعه لبلده أو مثله إن لم تكن بلده بعيدةً جداً كالمغربي فيكفي رجوعه لنحو مصر كما قرره مؤلفه.

(تنبيهان): الأول: زيد شرط أيضاً على أحد الترددين في خليل: وهو كونهما عن شخص واحد، فلو كانا عن اثنين - كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه، أو اعتمر عن زيد وحج عن بكر


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (أقام).
[٢] في ط المعارف: (للتمتع).
[٣] في ط المعارف: (للتمتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>