للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركن (الثاني) من أركان الحج:

(السعي بين الصفا والمروة) أشواطاً (سبعاً منه) أي الصفا (البدء مرة والعود) إليه من المروة مرة (أخرى)، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن ابتدأ من المروة لم يحتسب به (وصحته بتقدم [١] طواف صح) أي شرط صحته أن يتقدمه طواف صحيح، (مطلقاً) سواء كان نفلاً أو واجباً كالقدوم، أو ركناً كالإفاضة فإن سعى من غير تقديم طواف صحيح عليه لم يعتد به.

(ووجب) السعي (بعد) طواف (واجب) كالقدوم والإفاضة (و) وجب (تقديمه على الوقوف) بعرفة بأن يوقعه عقب طواف القدوم (إن وجب) عليه (طواف القدوم)، وإلا أخره عقب طواف الإفاضة كما سيقول.

وإنما يجب طواف القدوم بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (بأن أحرم) بالحج مفرداً أو قارناً (من الحل) إذا كان داره خارج الحرم، أو كان مقيماً بمكة، وخرج للحل لقرانه أو لميقاته، فيجب عليه القدوم.

(ولم يراهق) بكسر الهاء أي يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج، إن اشتغل بالقدوم وبفتحها: أي لم يزاحمه الوقت، فإن زاحمه وخشي فوات الحج لو اشتغل به سقط القدوم بل يجب تركه لإدراك الحج ومثل المراهق الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون إذا استمر عذرهم حتى لا يمكنهم الإتيان بالقدوم.

(ولم يردف) الحج على العمرة (بحرم وإلا) بأن اختل شرط من الثلاثة فلا قدوم عليه (فـ) يجب عليه تأخير سعيه (بعد الإفاضة) ليقع بعد طواف واجب.

(فإن قدمه) على طواف الإفاضة بعد نفل (أعاده) وجوباً بعده، (وأعاد له الإفاضة) إن لم يسع بعدها وطال الزمن (ما دام بمكة، فإن تباعد عنها فدم) يلزمه وإن لم يصل لبلده ولا يجب عليه الرجوع له لأنه لم يترك ركناً.

(وندب لداخل مكة نزول بطوى) بطحاء متسعة يكتنفها جبال قرب مكة في وسطها بئر (و) ندب (غسل بها) أي فيها (لغير حائض) ونفساء؛ لأنه للطواف وهي لا يمكنها الطواف وهي حائض أو نفساء.

(و) ندب (دخوله) مكة (نهاراً و) ندب دخوله (من كداء) بفتح الكاف آخره همزة ممدوداً اسم لطريق بين جبلين فيها صعود يهبط منها على المقبرة التي بها أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها (و) ندب (دخول المسجد من باب بني شيبة) المعروف الآن بباب السلام.

ــ

فلا دم. وقيل: يجب عليه الدم فلا يشترط كونهما عن واحد، قال في الأصل: وهو الراجح.

الثاني: يجب دم التمتع بإحرام الحج وجوباً موسعاً بحيث لو طرأ له مسقط كموت الشخص سقط، ويتحتم برمي جمرة العقبة، فيؤخذ من رأس ماله لو مات بعدها حيث رماها أو فات وقت رميها.

قوله: [الثاني من أركان الحج: السعي]: ذكر الأجهوري أنه أفضل من الوقوف لقربه من البيت وتبعيته للطواف الأفضل من الوقوف لتعلقه بالبيت المقصود بالحج، وحديث: «الحج عرفة»، إنما هو لفوات الحج بفواته، ولكن يبعد ما قاله الأجهوري ما سبق من الخلاف في ركنية السعي، وأنه لم يتقرر التطوع بتكراره بخلاف الطواف - كذا في المجموع.

قوله [البدء]: مبتدأ خبره قوله (منه) وقوله (مرة) حال من الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن منه حال كون ذلك البدء مرة، والصفا مذكر لأن ألفه ثالثة كألف فتى، وألف التأنيث لا تكون ثالثة.

قوله: [والعود إليه]: (العود) مبتدأ و (إليه) خبر، ومرة حال من متعلق الخبر كما تقدم نظيره و (أخرى) صفة ل (مرة).

قوله: [فيبدأ بالصفا]: أي كما بدأ الله تعالى في كتابه العزيز وفي الحديث: «ابدءوا بما بدأ الله تعالى به»، وقيل لعائشة كما في البخاري قوله تعالى {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: ١٥٨] يفيد عدم وجوبه فقالت: لو كان كذلك لقيل أن لا يطوف، وإنما ذلك لتحرجهم منهما لما كانا محل الأصنام في الجاهلية، وفي الحقيقة ليس في الآية تصريح بالوجوب، وإنما الوجوب مأخوذ من السنة.

قوله: [وصحته بتقدم طواف]: ولا يشترط اتصاله به بل يغتفر الفصل اليسير بين أشواطه.

قوله: [وإلا أخره عقب طواف الإفاضة]: أي وإلا يجب عليه طواف القدوم أخره وجوباً وعقب طواف الإفاضة كما سيقول.

قوله: [حتى لا يمكنهم الإتيان بالقدوم]: أي مع إدراك الوقوف.

قوله: [وطال الزمن]: مفهومه لو كان الزمن قريباً بعد الإفاضة، فإنه يأتي بالسعي، ولا يعيد الإفاضة لأن الفصل اليسير مغتفر.

قوله: [لأنه لم يترك ركناً]: أي لكونه أتى بأصل الركن وهو السعي بعد طواف غير واجب. وإنما فوت على نفسه واجباً ينجبر بالدم حيث بعد عن مكة وما دام بها لا يجبره الدم بل يلزمه الإتيان به بعد طواف الإفاضة.

قوله: [وندب غسل بها]: أي فهو نفسه مندوب. وكونه بهذا المكان مندوب ثان.

قوله: [نهاراً]: فإن قدم بها ليلاً بات بذي طوى.

قوله: [وندب دخوله من كداء]: أي إلا لزحمة.

قوله؛ [اسم لطريق]: ويعرف الآن بباب المعلاة والدخول من هذه الطريق مندوب وإن لم يأت من جهة المدينة خلافاً لخليل، فإن العلة أذان إبراهيم بالحج فيه وهي عامة - كذا في المجموع.

قوله [المعروف الآن بباب السلام]: وفي الحقيقة باب السلام المعروف الآن موصل إليه، فإنه الآن قوصرة بوسط صحن الحرم يمر منها الداخل من باب السلام القاصد للكعبة، فلو دخل شخص من


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بتقديم).

<<  <  ج: ص:  >  >>