للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسن) للطواف (تقبيل حجر بلا صوت) ندباً (أوله) أي في أوله قبل الشروع فيه إذا لم تكن زحمة، (وللزحمة لمس بيد) إن قدر، (ثم عود) إن لم يقدر باليد (ووضعاً) أي اليد أو العود (على فيه) بعد اللمس بأحدهما بلا صوت، (وكبر) ندباً (مع كل) من التقبيل ووضع اليد أو العود على الفم (وإلا) يقدر على واحد من الثلاثة (كبر فقط) إذا حاذاه، واستمر في طوافه (و) سن (استلام) الركن (اليماني) أول شوط بأن يضع يده اليمنى عليه، ويضعها على فيه (و) سن (رمل ذكر) ولو غير بالغ فهو أشمل من قوله: "رجل"، فليس مراده خصوص البالغ، بدليل قوله: "ولو مريضاً وصبياً حملاً" أي: فيرمل الحامل لهما بهما، والرمل: الإسراع في المشي دون الخبب (في) الأشواط (الثلاثة الأول) فقط ومحل استنان الرمل فيها (إن أحرم) بحج أو عمرة أو بهما (من الميقات)، بأن كان آفاقياً أو من أهله، وإلا ندب كما سيأتي.

(إلا لازدحام فالطاقة)، ولا يكلف ما فوقها (و) سن للطائف (الدعاء) بما يحب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق (بلا حد) محدود في ذلك، بل بما يفتح عليه والأولى [١] أنه يدعو بما ورد في الكتاب والسنة نحو: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: ٢٠١] ونحو: «اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» رواه البخاري.

ثم شرع في سنن السعي وهي أربعة فقال: (و) سن (للسعي) بين الصفا والمروة (تقبيل الحجر) الأسود قبل الخروج له، و (بعد) صلاة (الركعتين) للطواف (و) سن (رقي رجل) أي صعوده (عليهما) أي على الصفا والمروة، (كامرأة) يسن لها الصعود (إن خلا) الموضع من الرجال، وإلا وقفت أسفلهما (و) سن (إسراع بين) العمودين (الأخضرين) الملاصقين لجدار المسجد (فوق الرمل) ودون الجري، وذلك في ذهابه من الصفا إلى المروة، وكذا في عوده إلى الصفا أيضاً (و) سن (الدعاء بهما) أي عليهما سواء رقى أم لا انتصب قائماً أم جلس.

(وندب له) أي للسعي (شروط الصلاة)

ــ

بالدم في تركه؛ والدم لا يكون إلا لترك واجب وهذا هو مشهور مذهبنا، وأما مذهب الغير فليس المشي في الطواف والسعي بواجب.

قوله: [وسن للطواف تقبيل] إلخ: ظاهره أنه سنة في كل طواف سواء كان واجباً أو تطوعاً، وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين وظاهر إطلاق خليل وابن شاس وابن الحاجب، ولكن نسب البناني للمدونة تخصيص السنية بالطواف الواجب.

قوله: [بلا صوت]: وفي الصوت قولان: بالكراهة، والإباحة وهو الأرجح. وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه.

قوله: [وكبر ندباً مع كل]: أي خلافاً لظاهر خليل من أنه إنما يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود فهمه من المدونة، واعترض به على كلام ابن الحاجب من التكبير، في كل مرتبة، والصواب ما لابن الحاجب الذي مشى عليه شارحنا.

قوله: [كبر فقط إذا حاذاه]: أي جاء قبالته ولا يشير بيده بل يقتصر على التكبير كما قال الشارح، ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره.

قوله: [ويضعها على فيه]: أي من غير تقبيل. وأما تقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط فمندوب كما يأتي. وأما الشامي والعراقي فيكره استلامهما في سائر الأشواط.

قوله: [وسن رمل ذكر]: أي وأما النساء فلا رمل عليهن، والظاهر كراهته كما في الحاشية، والطائف من الرجال عنهن حكمهن.

قوله: [إن أحرم بحج] إلخ: أي لأن سنة الرمل إنما هي في طواف العمرة وطواف القدوم، وهذا الرمل مما زال سببه وبقي حكمه، فإن سببه رفع التهمة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدموا مكة بعمرة، فكان كفار مكة يظنون فيهم الضعف بسبب حمى المدينة، فكانوا يقولون قد أوهنتهم حمى يثرب فأمروا بالرمل في ابتداء الأشواط لمنع تهمة الضعف.

قوله: [بلا حد محدود في ذلك]: أي والتحديد رآه مالك من البدع.

قوله: [بعد صلاة الركعتين]: وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يقبل الحجر كما قال المصنف، ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندباً.

قوله: [وسن رقي رجل] إلخ: اعلم أن السنة تحصل بمطلق الرقي ولو على سلم واحد، والرقي على الأعلى مندوب كما في المدونة، والمراد الرقي على كل منهما في كل مرة، فالجميع سنة واحدة، فمن رقى مرة أو مرتين فقط، فقد أتى ببعض السنة كذا في (بن) اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [وإلا وقفت أسفلهما]: أي ولا يجوز لها مزاحمة الرجال.

قوله: [العمودين الأخضرين]: أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي على يسار الذاهب إلى المروة، والثاني بعده قبالة رباط العباس، وهناك عمودان آخران على يمين الذاهب إلى المروة في مقابلتهما. قوله: [وكذا في عوده إلى الصفا]: أي كما ارتضاه (بن) وأيده بالنقول خلافاً لظاهر كلام سند والمواق من أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة، ولا يكون في حال العود للصفا.

قوله: [وسن الدعاء بهما]: أي بلا حد كما تقدم في الطواف، بل السنة الدعاء لمن يسعى مطلقاً في حال رقيه وسعيه. ولا يتقيد بالرقي كما قد يتوهم من


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الأولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>