من طهارة، وستر عورة، وندب وقوف عليهما، والجلوس مكروه أو خلاف الأولى (و) ندب (للطواف: رمل في الثلاثة الأول لمحرم) بحج أو عمرة، (من) دون المواقيت (كالتنعيم) والجعرانة، (أو بالإفاضة): أي في طوافها (لمن لم يطف القدوم) لعذر أو نسيان.
(و) ندب (تقبيل الحجر) الأسود (واستلام) الركن (اليماني في غير) الشوط (الأول)، وتقدم أنهما في الأول سنة وشبه في الندب قول: (كالخروج) من مكة (لمنى يوم التروية)، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة (بعد الزوال) قبل صلاة الظهر (بقدر ما) أي زمن (يدرك بها): أي بمنى (الظهر) فيه قبل دخول وقت العصر قصراً للسنة. (وبياته بها) أي بمنى ليلة التاسع، فإنه مندوب (وسيره لعرفة بعد الطلوع) للشمس: فإنه مندوب. (ونزوله بنمرة): واد دون عرفة بلصقها، منتهاها العلمان المعروفان. وهذا إذا وصلها قبل الزوال فينزل بها حتى تزول الشمس، فإذا زالت صلى الظهر والعصر قصراً جمع تقديم مع الإمام بمسجدها ثم ينفروا إلى عرفة للوقوف بجبل الرحمة للغروب على ما سيأتي.
الركن (الثالث) من أركان الحج:
(الحضور بعرفة ليلة النحر): على أي حالة كانت، (ولو بالمرور) بها (إن علمه): أي علم أنه عرفة، (ونواه): أي نوى الحضور الركن، وهذان شرطان في المار فقط (أو مغمى عليه). ويكفي الحضور (في أي جزء) منه؛ وهو جبل متسع جداً. والحضور أعم من الوقوف، فالوقوف، ليس بشرط، وقوله: "ليلة النحر" هو شرط عندنا، فلا يكفي الوقوف نهاراً بل هو واجب ينجبر بالدم كما سيأتي قريباً. (وأجزأ) الوقوف (بعاشر): أي يوم العاشر ليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن (أخطأوا): أي أهل الموقف، بأن لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره، فأتموا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً فوفقوا يوم التاسع في اعتقادهم، فثبت أنه يوم العاشر بنقصان ذي القعدة فيجزئهم، بخلاف التعمد وبخلاف خطئهم بثامن أو حادي عشر، أو خطأ بعضهم فلا يجزئ.
(ووجب) في الوقوف الركن: (طمأنينة): أي استقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائماً أو جالساً أو راكباً فإذا نفروا قبل الغروب -كما هو الغالب في هذه الأزمنة- وجب عليهم قبل الخروج من عرفة استقرار بعد الغروب وإلا فدم إن لم يتداركه (كالوقوف نهاراً بعد الزوال) فإنه واجب ينجبر بالدم ولا يكفي قبل الزوال.
ــ
غالب العبارات كما ذكره النفراوي في شرح الرسالة. اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [من طهارة]: أي حدث أو خبث، فإن انتقض وضوؤه أو تذكر حدثاً أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبني. فإن أتم سعيه كذلك أجزأه. فاستخف مالك اشتغاله بالوضوء ولم يره مخلاً بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته.
قوله: [وندب وقوف عليهما]: وعن ابن فرحون أن الوقوف سنة.
قوله: [وندب للطواف رمل]: تقدم أن من أحرم بحج أو عمرة أو هما من المواقيت يسن في حقه الرمل في طواف القدوم أو العمرة، وذكر هنا المواضع التي يندب فيها الرمل وما عدا ذلك فلا رمل فيه.
قوله: [كالخروج من مكة لمنى]: أي وفي اليوم السابع يندب للإمام خطبة بعد ظهره بمكة يخبر الناس فيها بالمناسك التي تفعل من وقتها إلى الخطبة التي بعرفة.
قوله: [بقدر ما يدرك بها الظهر]: أي ولو وافق يوم الجمعة أي للمسافرين، وأما المقيمون الذين يريدون الحج كانوا من أهل مكة أو من غيرهم، فيجب عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل الذهاب.
قوله: [وبياته بها]: أي فيصلي بها حينئذ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصبح التاسع وهذه السنة متروكة الآن.
قوله: [صلى الظهر والعصر]: أي بعد الخطبتين الآتيتين.
قوله: [جمع تقديم]: أي بأذان وإقامة لكل من الصلاتين بغير تنفل بينهما، ومن فاته الجمع مع الإمام جمع وحده في أي مكان بعرفة. قوله: [ثم ينفروا]: هكذا نسخة المؤلف من غير نون ولعلها سبق قلم.
قوله: [الحضور بعرفة]: ولا بد من مباشرة الأرض أو ما اتصل بها كالسجود، فلا يكفي أن يقف في الهواء.
قوله: [وهذان شرطان في المار فقط]: أي الذي لم يحصل منه استقرار وطمأنينة، وأما من استقر واطمأن في أي جزء منها فلا يشترط فيه العلم ولا النية.
قوله: [أو مغمى عليه]: هو في حيز لو، ولا يتأتى فيه العلم ولا النية فلا بد من الطمأنينة. وأولى من الإغماء النوم أي وحصل ذلك النوم أو الإغماء قبل الزوال، واستمر حتى نزل من عرفة، وأما لو حصل بعد الزوال فالإجزاء باتفاق. قال بعض: وانظر لو شرب مسكراً حتى غاب وفات الوقوف قال الخرشي: والظاهر إن لم يكن له فيه اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون، وإن كان له اختيار فلا يجزيه.
قوله: [إن أخطأوا]: أي وتبين ذلك بعد الوقوف بالفعل لا إن تبين قبل الوقوف فلا يجزيهم، هذا هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية الأصل.
قوله: [بخلاف التعمد] إلخ: ومثل ذلك ما لو أخطأوا في العدد بأن علموا اليوم الأول من الشهر، ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزيهم. وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم.
قوله: [استقرار بعد الغروب]: أي بقدر ما بين السجدتين.
قوله: [إن لم يتداركه]: أي بأن طلع عليه الفجر ولم يحصل منه طمأنينة بعرفة ليلاً.