للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر من الثلث، وهذا إشارة إلى القيد الأول؛ فإن لم يجد نعلاً أو وجده غالياً غلواً فاحشاً جاز له لبس الخف ولا فدية.

وأشار للقيد [١] الثاني بقوله: (إن قطع أسفل من كعب) كما ورد في السنة، سواء كان القاطع له هو أو غيره، أو كان من أصل صنعته كالبابورج بلغة المغاربة، (وإلا الاحتزام) بثوب أو غيره (لعمل) أي لأجله، فلا يحرم ولا فدية عليه، فإن فرغ عمله وجب نزعه.

(وإلا): بأن لبس الخف مع وجود النعل بلا غلو فاحش [٢] أو احتزام لغير عمل (ففدية).

ثم شرع في بيان ما يجوز للمحرم مما قد يتوهم فيه عدم الجواز فقال:

(وجاز) للمحرم (تظلل ببناء) كحائط وسقيفة، (وخباء) خيمة (وشجر ومحارة): أي محمل ومحفة ولو مكث فيها -ساتراً أو نازلاً- لأن ما عليها من الساتر مسمر أو مشدود عليها بحبال فهي كالخباء.

(و) جاز له (اتقاء شمس أو) اتقاء (ريح) عن وجهه أو رأسه (بيد بلا لصوق) لليد على ما ذكر، لأنه لا يعد ساتراً عرفاً، بخلاف لصوق اليد فإنه يعد ساتراً.

(و) جاز اتقاء (مطر) أو برد عن رأسه (بمرتفع) عنه بلا لصوق من ثوب أو غيره، وأولى اليد. وأما الدخول في الخيمة ونحوها فجائز ولو لغير عذر. وأما التظلل المرتفع غير اليد فلا يجوز كثوب يرفع على عصا، ولو نازلاً عند مالك. وفي الفدية قولان: بالوجوب، والندب. ومن ذلك: المسطح يُجعل فيه أعواد ويُسدل عليها ثوب، ونحوه للتظلل.

(و) جاز لمحرم (حمل) لشيء كحشيش وقفة وغرارة (على رأس لحاجة) تتعلق به، أو بدوابه كالعلف، (أو فقر) فيحمل شيئاً لغيره بأجرة لمعاشه (بلا تجر) وإلا منع وافتدى.

(و) جاز (شد منطقة) بوسطه بكسر الميم وفتح الطاء، والمراد بها حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم، يسمى بالنوار بضم النون وتخفيف الواو، وهذا في الحقيقة من المستثنيات من المحيط كالخف بقيوده والاحتزام لعمل، فكان الأولى إدراجه في سلكها. وجواز شدها بوسطه مقيد بقيدين:

أشار للأول بقوله: إن كان (لنفقته) التي ينفقها على نفسه وعياله ودوابه لا لنفقة غيره ولا لتجارة.

وللثاني بقوله: وكان الشد (على جلده) لا على إزاره أو ثوبه. (و) جاز حينئذ (إضافة نفقة غيره لها): أي لنفقته تبعاً (وإلا) بأن شدها لا لنفقته بل للتجارة أو لغيره، أو فارغة أو لا على جلده بل على إزاره (فالفدية).

(و) جاز للمحرم

ــ

ويؤخذ من إضافة الغلو إلى النعل عدم النظر إلى قلة مال المشتري وكثرته، أي أن يكون الغلو في حد ذاته اهـ.

قوله: [أكثر من الثلث]: ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وفي (بن) عن أبي الحسن أن الثلث كثير.

قوله: [إن قطع أسفل من كعب]: قال الخرشي: والظاهر أن مثل القطع لو ثنى أسفل الكعب.

قوله [بثوب أو غيره]: هذا هو المذهب، لأن ظاهر قول المدونة والمحرم لا يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل، فإن فعل افتدى وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم اهـ. فلا فرق بين الثوب وغيره وعلى ذلك حملها أبو الحسن وابن عرفة خلافاً لمن قيد الاحتزام بالثوب فقط، وأما إذا كان بعمامة أو حبل ففيه الفدية، ولو لعمل، وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلا عقد، واقتصر عليه (ح). وحينئذ فنفي الفدية عن الاحتزام مقيد بقيدين أيضاً: أن يكون لعمل وأن يكون بلا عقد، ومثل الاحتزام الاستثفار: وهو أن يدخل إزاره بين فخذيه ملوياً كما في القاموس.

قوله: [ولو مكث فيها] إلخ: هذا التعميم هو المعول عليه، وما وقع في خليل من التفصيل فهو ضعيف.

قوله: [بخلاف لصوق اليد] إلخ: ظاهره أنه يفتدي في اليد إذا التصقت وفي ابن عاشر يجوز الإنقاء باليد ولا فدية بحال لأنها لا تعد ساتراً.

قوله: [ويسدل عليه ثوب]: أي غير مسمر وأما لو كان مسمراً أو يربط على الدوام فلا شيء فيه.

قوله: [لحاجة]: أي إذا كانت الحاجة لنفسه ولم يجد من يحمله له، أو وجد بأجرة يحتاج لها، أما لو وجد من يحمله مجاناً أو بأجرة لا يحتاج لها فلا يجوز حمله على رأسه، ويفتدي إن حمله عليه، وإن كانت الحاجة لغيره وحملها له على رأسه بلا أجرة أو بأجرة على وجه التجر لا على وجه التمعش افتدى أيضاً.

قوله: [وجاز شد منطقة]: المراد بالشد إدخال سيورها أو خيوطها في أثنائها أو في الكلاب أو الإبزيم مثلاً، وأما لو عقدها على جلده افتدى كما لو شدها فوق الإزار.

قوله: [والمراد بها حزام]: أي سواء كان من جلد أو غيره.

قوله: [إدراجه في سلكها]: أي عده المستثنيات المتقدمة، ولكن أفرد هنا تبعاً لخليل.

قوله: [لا على إزاره أو ثوبه]: أي فيفتدي ولو لم يعقده.

قوله: [وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره]: ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته، ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح، وظاهر الجلاب واللخمي والطراز كما في (ح)، فتقييد (عب) جواز الإضافة بما إذا كان بغير مواطأة فيه نظر، وأجاب شيخ مشايخنا العدوي عن (عب) بقوله: يمكن أن يقال: إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له في الحقيقة على شد المنطقة نفقة الغير، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير فبطريق


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (القيد).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>