(إبدال ثوبه) الذي أحرم به بثوب آخر ولو لقمل في الأول.
(و) جاز له (بيعه) ولو لقمل به.
(و) جاز له (غسله لنجاسة بالماء) الطهور (فقط) دون صابون ونحوه، ولا شيء عليه حينئذ لو قتل شيئاً من قملة أو برغوثة. (وإلا) بأن غسله - لا لنجاسة - أو لنجاسة ولكن بنحو صابون (فلا) يجوز، فإن قتل شيئاً أخرج ما فيه (إلا أن يتحقق عدم دوابه) فلا يحرم غسله، بل يجوز مطلقاً ولو ترفهاً أو لوسخ.
(و) جاز له (بط): أي فجر (جرح) ودمل لإخراج ما فيه من نحو قيح.
(و) جاز له (حك ما خفي) من بدنه كرأسه وظهره (برفق) خوفاً من قتل قملة ونحوها، وأما ما ظهر له من بدنه فيجوز حكه مطلقاً إذا لم يكن فيه قملة.
(و) جاز (فصد) لحاجة (إن لم يعصبه): بكسر الصاد من باب ضرب، (وإلا) بأن عصبه بعصابة ولو لضرورة (افتدى)، وإن لم يحرم للضرورة. (كعصب جرحه) أو دمله (أو رأسه) ففيه الفدية، ولو للضرورة وإن جاز للضرورة. (أو لصق خرقة) على شيء مما ذكر (كبرت) أي إن كانت كبيرة، (كدرهم) بغلي فأعلى لا إن صغرت.
(أو لفها) أي الخرقة (على ذكر) لمذي أو بول ففيه الفدية، بخلاف وضعها عليه عند النوم بلا لف.
(أو قطنة) وضعها (بأذنه) ولو أصغر من درهم لأنها لنفع الأذن نزلت منزلة الكبيرة. (أو قرطاس) وضعه (بصدغه) وإن لضرورة فيه الفدية.
ثم شرع في بيان بعض مكروهات ولا فدية فيها فقال: (وكره شد نفقة) أي ربط شيء فيه نفقة (بعضد أو فخذ) وتقدم جوازه بوسطه على الجلد.
(و) كره (كب) أي وضع (وجه على وسادة) ونحوها لا وضع خده عليها.
(و) كره (شم طيب) مذكر: وهو ما خفي أثره،
ــ
التبع وحينئذ فالخلف لفظي.
قوله: [إبدال ثوبه]: أي ملبوسه كان إزاراً أو غيره.
قوله: [ولو لقمل به]: بالغ على ذلك دفعاً لتوهم أن الإبدال فيه يعطي حكم قتل القمل، فأفادك أن المشهور جواز الإبدال ولو لإذاية القمل.
قوله: [وجاز له غسله لنجاسة] إلخ: حاصل فقه المسألة أن الأحوال ثلاثة: إما أن يكون الغسل ترفهاً، أو لوسخ، أو لنجاسة. وفي كل: إما أن يتحقق وجود الدواب أو عدمه أو يشك. وفي كل: إما أن يغسل بالماء فقط، أو مع غيره كصابون، فهذه ثمان عشرة صورة؛ فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقاً كان الغسل ترفهاً أو لوسخ أو لنجاسة بالماء فقط، أو مع غيره، وكذا إذا كان الغسل لنجاسة بالماء فقط، وتحقق وجود القمل أو شك فيه، وأما إذا كان الغسل ترفهاً أو لوسخ وتحقق وجود القمل أو شك فيه فلا يجوز الغسل كان بالماء فقط أو مع غيره، ومثلها إذا كان الغسل لنجاسة وكان بالماء مع غيره مع تحقق وجود القمل أو الشك فيه فتأمل.
قوله: [وجاز له بط] إلخ: أي إن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه، وأما إذا لم يحتج لبطه فإنه يكره قياساً على الفصد بغير حاجة كذا في الحاشية.
قوله: [برفق]: أي وأما بشدة فمكروه.
قوله: [وجاز فصد لحاجة]: أي ولغيرها مكروه كما تقدم.
قوله: [وإن لم يحرم للضرورة]: أي لأنه لا يلزم من الفدية الحرمة كما هنا، كما أنه لا يلزم من الحرمة الفدية كمن تقلد بسيف لغير ضرورة، فإنه يحرم عليه ولا فدية عليه على المعتمد ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة وإلا افتدى.
قوله: [كعصب جرحه]: ظاهره لزوم الفدية بالعصب مطلقاً؛ كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة، وهو ظاهر المدونة خلافاً لابن المواز حيث فرق بين الصغيرة والكبيرة، وجعل الفدية في الثانية دون الأولى.
قوله: [أو لصق خرقة]: قال ابن عاشر: هذا خاص بجراح الوجه والرأس، فلصق الخرقة على الجرح في غيرهما لا شيء فيه، والفرق أن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر (بن) فيقيد الشارح بذلك قوله: [كبرت] إلخ: أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شيء فيه.
وقوله: [كدرهم بغلي]: يعني بموضع واحد، وأما لو تعددت الصغيرة بمواضع بحيث لو جمعت كانت درهماً، فظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه لا شيء عليه، وهو المعول عليه كذا في حاشية الأصل.
قوله: [لمذي أو بول]: أي للتحفظ من إصابتهما، وقوله ففيه الفدية ظاهره كانت الخرقة كبيرة أو صغيرة.
قوله: [أو قرطاس وضعه بصدغه]: يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاساً لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدي، وإن كان لا إثم مع الضرورة، وظاهره لزوم الفدية في لصق القرطاس للصدغ كبيراً كان أو صغيراً فهو كقطنة الأذن، بخلاف الخرقة التي تلصق على الجرح فإن الحكم فيها مقيد بالكبيرة. والفرق أن الشخص لما كان ينتفع بالقرطاس الصغير أشبه الكبير، بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع بالصغيرة عادة.
قوله: [وكره شد نفقة]: أي فلم يوسع مالك إلا في شد النفقة في الوسط تحت المئزر. ومحل الكراهة في الشد على العضد أو الفخذ ما لم يكن ذلك عادة القوم وإلا فلا كراهة اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [وكره كب] إلخ: يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على وجهه، وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما ذكره شراح خليل لقول الجزولي: النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين.
قوله: [وهو ما خفي أثره]: