للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كريحان) وياسمين وورد وسائر أنواع الرياحين، لا مجرد مسه فلا يكره، ولا مكث بمكان فيه ذلك ولا استصحابه.

(و) كره (مكث بمكان به طيب) مؤنث. كمسك وعطر وزعفران

(و) كره (استصحابه): أي المؤنث في خرجه أو صندوقه.

(و) كره: (شمه بلا مس) له وإلا حرم كما يأتي، فأقسام كل أربعة علمت أحكامها.

(و) كره (حجامة بلا عذر إن لم يبن) أي يزل (شعراً) وإلا حرم لغير عذر، وافتدى مطلقاً أبانه لعذر أم لا.

(و) كره (غمس رأس) في ماء خيفة قتل الدواب (لغير غسل طلب) وجوباً أو ندباً أو استناناً.

(و) كره (تجفيفه) أي الرأس (بقوة) خوف قتل الدواب، لا بخفة فيجوز.

(و) كره (نظر بمرآة) أي فيها مخافة أن يرى شعثاً فيزيله.

وعطف على قوله: "يحرم على الأنثى" إلخ قوله:

(وحرم عليهما): أي على الأنثى والذكر بالإحرام (دهن شعر) لرأس أو لحية، (أو) دهن (جسد لغير علة) وإلا جاز، لأن الضرورات تبيح المحظورات، (وإن) كان الادهان (بغير مطيب) أي بدهن غير مطيب فأولى بالمطيب.

(وافتدى في) ادهانه بالدهن (المطيب مطلقاً) ولو لعلة أو ببطن كف أو رجل.

(و) افتدى (في) دهنه لشيء من جسده أو شعره بدهن (غيره) أي غير المطيب (لغير علة)، أي ضرورة ولو ببطن كف أو رجل (لا لها) أي للعلة، فلا فدية عليه (إن كان) الادهان للعلة (ببطن كف أو) بطن (رجل وإلا) يكن ببدنهما، بأن ادهن بغير المطيب فيما عدا باطن كفه وقدمه (فقولان) بوجوب الفدية وعدمه. والحاصل: أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حتى في باطن الكف والقدم، وللضرورة فلا فدية إن كان ببطنها اتفاقاً، وإن كان بجسده ومنه ظهورهما فقولان.

(و) حرم عليهما (إبانة): أي إزالة (ظفر) من يد أو رجل (لغير عذر، أو) إبانة (شعر) من سائر جسده بحلق أو قص أو نتف، (أو) إبانة (وسخ) من سائر بدنه.

ــ

أي تعلقه بالماس له من ثوب أو جسد.

قوله: [كريحان] إلخ: أي ومثلها ما يعصر منها فليست من قبيل المؤنث بل تكره فقط كأصلها، كما نص على ذلك في الطراز. قال (ح): وهو الجاري على القواعد، وقال ابن فرحون: فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن، واعتمده (ر) معترضاً على الحطاب وهو غير ظاهر، إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط، وحينئذ فلا فدية فيه، وبذلك تعلم أن اعتراض (ر) على (ح) غير صواب اهـ. (بن) من حاشية الأصل.

قوله: [وكره شمه بلا مس]: هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار، وعزا الباجي للمذهب المنع والمعتمد الأول.

قوله: [فأقسام كل أربعة علمت أحكامها]: حاصله أن المذكر يكره في صورة وهي الشم، ويجوز في ثلاث وهي: المس، والاستصحاب، والمكث بمكان فيه ذلك. ولكن عول (بن) على كراهة مسه أيضاً، والمؤنث يحرم في صورة وهي المس، ويكره في الثلاث الباقية، قال في حاشية الأصل: ويقيد المذكر بغير الحناء، وأما هي فاستعمالها حرام، قال في شرح التوضيح: والمذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان، وقسم محرم فيه الفدية وهو الحناء اهـ. (بن). والمراد باستعمال الحناء الذي يوجب الفدية الطلاء بها كما يأتي، وأما ثمر الحناء المعروف فهو كسائر الرياحين بلا شك.

قوله: [وكره حجامة بلا عذر] إلخ: تفصيل الشارح أحسن مما قال (ح) ونصه أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقاً خشي قتل الدواب أم لا، زال بسببها شعر أم لا، هذا هو المشهور، وأما لعذر فتجوز مطلقاً، وهذا الحكم ابتداء، وأما الفدية فتجب إن أزال شعراً أو قتل قملاً كثيراً. وأما القليل ففيه الإطعام، وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا اهـ. ولذلك عول (بن) على ما قاله شارحنا واعترض على الحطاب.

قوله: [لغير عذر]: أي كما هو الموضوع فالتصريح به غير ضروري.

قوله: [كره غمس رأس]: أي إن لم يتحقق نفي الدواب وإلا فلا كراهة، فإن فعل المكروه أطعم شيئاً من طعام كما هو نص المدونة، واختلف في الإطعام المذكور فقال بعضهم: إنه واجب وحمل كراهة غمس الرأس على التحريم، واستظهره (ر) لعدم ذكر الإطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة، وحملها سند على كراهة التنزيه، وجعل الإطعام مستحباً وهو المعتمد.

قوله: [لغير غسل طلب]: أي وأما للغسل فلا كراهة ولا شيء فيه ولو قتل قملاً، لأن قتل القمل فيه كتساقط الشعر والجميع مغتفر.

قوله: [مخافة أن يرى شعثاً] إلخ: أي والمطلوب إبقاء الشعث ما دام محرماً.

قوله: [دهن شعر لرأس] إلخ: فإن كانت الرأس صلعاء فيحرم أيضاً دهنه لدخولها في الجسد بعد ذلك، فلذلك لم يبالغ عليها كما فعل خليل.

قوله: [وافتدى في ادهانه] إلخ: حاصله أن الصور ثمان تؤخذ أحكامها من المتن والشرح بإيضاح، لأنك تقول الادهان إما لعلة أو لغيرها، وفي كل إما بمطيب أو غيره، وفي كل إما بالجسد أو بباطن الكف والقدم.

قوله: [وحرم عليهما إبانة] إلخ: فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة الأذى، وإلا ففدية إن كان الظفر واحداً، أو إن زاد عليه ففدية مطلقاً وهذا في ظفر نفسه، وأما تقليم ظفر غيره فسيأتي.

قوله: [أو إبانة شعر] إلخ: لكن إن كان يسيراً بأن لم يزد على العشرة ففيه حفنة، وإن كان كثيراً بأن زاد عليها ففدية.

قوله: [أو إبانة وسخ] إلخ: يعني أنه يحرم على المحرم رجلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>