للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا ما تحت أظفاره، أو) إلا (غسل يديه بمزيله) أي الوسخ كالأشنان فلا يحرم عليهما.

(أو) إلا (تساقط شعر) من لحية أو رأس أو غيرهما (لوضوء) أو غسل.

(أو) لأجل (ركوب) لدابة فلا شيء عليه.

(و) حرم عليهما (مس طيب) مؤنث: كورس أو دهن مطيب بأي عضو من أعضائه، (وإن ذهب ريحه): أي الطيب فذهاب ريحه لا يسقط حرمة مسه، وإن سقطت الفدية.

(أو) كان (في طعام أو) في (كحل) أو مسه و (لم يعلق به) بفتح اللام (إلا إذا) طبخ بطعام و (أماته الطبخ): أي استهلكه بذهاب عينه فيه ولم يبق سوى ريحه أو لونه كزعفران وورس فلا حرمة ولا فدية، ولو صبغ الفم.

(أو كان) الطيب (بقارورة سدت) سداً محكماً فلا شيء فيه إن حملها لأنه من الاستصحاب لا المس. (أو أصابه) الطيب (من إلقاء ريح أو غيره) عليه فلا شيء عليه، ولو كثر إلا أن يتراخى في نزعه. (ووجب نزعه) ولو بإلقاء [١] الثوب الذي هو فيه، أو غسل بدنه بنحو صابون (مطلقاً) قل أو أكثر (فإن تراخى) في نزعه (فالفدية أو أصابه من خلوق) بفتح الخاء المعجمة: أي طيب (الكعبة) الذي يلقى عليها، (وخير في نزع يسيره) ولا يجب للضرورة ووجب نزع كثيره، فإن تراخى في نزعه فالفدية والذي يفيده النقل عدم الفدية، ولا يلزم من وجوب نزعه وجوب الفدية.

(وفي) قلم (الظفر الواحد) لا لإماطة الأذى بل قلمه ترفهاً أو عبثاً حفنة من طعام إلا إذا انكسر، فأزال منه ما به الألم فلا شيء فيه.

(و) في إزالة (الشعرة والشعرات لعشرة) لغير إماطة الأذى حفنة.

(و) في قتل (القملة والقملات كذلك) أي إلى العشرة، (و) في (طرحها) أي القملات بالأرض بلا قتل (لا لإماطة الأذى): راجع للظفر وما بعده كما قدرناه فيما قبله (حفنة) من طعام يعطيها لفقير. وهذا مبتدأ، خبره: الجار والمجرور قبله، أي قوله "وفي الظفر" إلخ.

(وإلا) بأن قلم أكثر من ظفر مطلقاً أو قلم واحداً فقط لإماطة الأذى، أو أزال أكثر من عشر شعرات مطلقاً، أو قتل أو طرح أكثر من عشر قملات مطلقاً لإماطة الأذى أو لا (ففدية) تلزمه. (لا طرح كعلقة وبرغوث) من كل ما يعيش بالأرض كدود ونمل وبعوض وقراد فلا شيء فيه إذا لم يقتله؛

ــ

أو امرأة إزالة الوسخ، لأن المقصود أن يكون شعثاً، فإن أزاله لزمه فدية إلا ما كان تحت الأظافر فلا تحرم إزالته، بل يؤمر بها ولا فدية فيه. وظاهر كلامهم منع إزالة الوسخ وفيه الفدية ولو كان به روائح كريهة، كالذي به داء الصنان في إبطيه، وانظر في ذلك.

قوله: [غسل يديه بمزيله]: أي إن لم يكن مطيباً وإلا حرم غسل اليدين به وفيه الفدية.

قوله: [لوضوء أو غسل]: أي ولو مندوبين بل وإن كانا مباحين كالتبرد نعم لا يغتفر في المباح قتل القمل بل إن قتل فيه قملاً أخرج ما فيه.

قوله: [كورس]: دخل تحت الكاف الزعفران والمسك والعطر والعود، باعتبار دخانه الذي يخرج منه حين وضعه على النار.

قوله: [لا يسقط حرمة مسه]: أي لأن الحرمة ثبتت له في حال وجود ريحه، والأصل استصحابها.

قوله: [وإن سقطت الفدية]: إنما سقطت في تلك الحالة لأنها تكون فيما يترفه به، وعند ذهاب الريح لا ترفه.

قوله: [أو كان في طعام]: أي ففيه الحرمة والفدية ومثل الطعام الشراب إن لم يمته الطبخ كما يأتي.

قوله: [أو في كحل]: أي ففيه الفدية من غير حرمة إن كان لضرورة وإلا ففيه الحرمة أيضاً.

قوله: [أو مسه ولم يعلق به]: أي ففيه الحرمة والفدية.

قوله: [إذا طبخ بطعام] إلخ: هذا التفصيل للبساطي واعتمده (ح) والمذهب خلافه، قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقاً لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره واعتمده (ر) و (بن) ومصنفنا تبع شراح المختصر.

قوله: [أو كان الطيب بقارورة]: أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام، واستبعده ابن عرفة قائلاً: إن الفأرة نفسها طيب.

قوله: [لأنه من الاستصحاب]: أي للمكروه كما تقدم.

قوله: [أو أصابه الطيب من إلقاء ريح] إلخ: أي وأما الطيب الباقي في ثوبه أو بدنه مما قبل إحرامه فلا فدية عليه فيه، ولا يلزمه نزعه إن كان يسيراً، وإن كان كثيراً فعليه الفدية وإن لم يتراخ في نزعه.

قوله: [ولا يجب للضرورة]: أي لأننا مأمورون بالقرب من الكعبة وهي لا تخلو من الطيب غالباً، ولذلك نهى مالك عن تخليقها أيام الحج، ويقام العطارون ندباً فيها من المسعى.

قوله: [ولا يلزم من وجوب نزعه] إلخ: قال في الأصل على أن بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره، وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحباباً اهـ.

قوله: [وفي قلم الظفر الواحد]: حاصله أن للظفر ثلاثة أحوال: قلم المنكسر لا شيء فيه اتحد أو تعدد، قلمه لا لإماطة الأذى حفنة إن اتحد وإلا ففدية، قلمه لإماطة الأذى ففدية مطلقاً، والموضوع ظفر نفسه، وأما لو قلم ظفر غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر الحلال، فإن قلم ظفر محرم مثله فإن كان برضا المفعول به فالفدية عليه، وإن كان مكرهاً فعلى المكره بالكسر.

قوله: [راجع للظفر وما بعده]: قال في حاشية الأصل فيه نظر، بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقاً سواء


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بإبقاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>