للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إزالة القراد، والحلم عن بعيره ففيه الحفنة ولو كثر وهو قول ابن القاسم.

(كدخول حمام) لا شيء فيه ولو طال مكثه فيه حتى عرق خلافاً للخمي (إلا أن ينقي) أي يزيل عن جسده (الوسخ) بدلك ونحوه فالفدية.

ثم بين ضابط ما فيه الفدية فقال: (والفدية) وأنواعها ثلاثة على التخيير كما يأتي بينها جل وعلا بقوله: {من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: ١٩٦] كائنة ومنحصرة (فيما): أي في كل شيء (يترفه): أي يتنعم (به أو) فيما (يزال به) عن النفس (أذى): أي ضرورة (مما حرم) على المحرم (لغير ضرورة كحناء وكحل) فيحرمان على المحرم إلا لضرورة، وقد يترفه بكل منهما أو يزال بهما ضرر، (و) كجميع (ما مر) ذكره من أول الفصل إلى هنا من ستر المرأة وجهها وكفيها بمحيط إلخ.

(إلا في تقليد سيف، أو) مس (طيب) مؤنث (ذهب ريحه): فلا فدية فيهما، (وإن حرم) كل منهما لغير ضرورة، فإن لم يذهب ريحه ففيه الفدية كما تقدم.

ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في أربعة مواضع أشار لأولها بقوله:

(واتحدت) الفدية (إن تعدد موجبها) بكسر الجيم، أي سببها (بفور): كأن يمس الطيب، ويلبس ثوبه ويقلم أظفاره ويحلق رأسه في وقت واحد بلا تراخ فعليه فدية واحدة للجميع. ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على إدامة التجرد فينوي الحج أو العمرة، ثم يلبس قمصانه وعمامته وسراويله بفور، فإن تراخى تعددت.

وأشار لثانيها بقوله: (أو) تراخى ما بين الموجبات، ولكن (نوى) عند فعل الأول (التكرار): كأن ينوي فعل كل ما احتاج له من موجبات الكفارة، أو متعدداً معيناً ففعل في الكل أو البعض فكفارة واحدة.

ولثالثها بقوله: (أو) لم ينو التكرار، ولكن (قدم) في الفعل (ما نفعه أعم كثوب) قدمه في اللبس (على سراويل)، أو غلالة أو حزام فتتحد بخلاف العكس وهذا (ما لم يخرج للأول) كفارته (قبل) فعل (الثاني) وإلا أخرج للثاني أيضاً.

وأشار للرابع بقوله: (أو ظن) الذي ارتكب موجبات متعددة (الإباحة) لها أي ظن أنه يباح له فعلها ففعلها، لكن لا مطلقاً -كما يتبادر من كلام الشيخ- بل (بظن): أي بسبب ظن (خروجه منه) أي من الإحرام؛ كمن طاف للإفاضة أو للعمرة بلا وضوء معتقداً أنه متوضئ، فلما فرغ من حجه أو عمرته بالسعي بعدهما في اعتقاده فعل موجبات الكفارة، ثم تبين له فسادهما وأنه باق على إحرامه؛ فعليه كفارة واحدة. وكذا من رفض حجه أو عمرته أو أفسدهما بوطء فظن خروجه منه وأنه لا يجب عليه إتمام المفسد أو المرفوض

ــ

كان القتل لغير إماطة الأذى أو لإماطته، قال في التوضيح لا يعلم قول في المذهب بوجوب الفدية في قملة أو قملات. اهـ (بن)، ومراده بالقملات ما لم يبلغ الاثني عشر، فلا ينافي وجوب الفدية في الاثني عشر فما فوق مطلقاً فمراد شارحنا بالزائد عن العشرة بأن كان اثني عشر فأكثر، وما ذكره الشارح في الشعر فمسلم لا نزاع فيه.

قوله: [إلا إزالة القراد والحلم] إلخ: قيده البساطي بما إذا لم يقتله وإلا فالفدية إن كثر على أحد القولين، والمعتمد الحفنة مطلقاً كما هو ظاهر الشارح.

قوله: [خلافاً للخمي]: أي فإنه قال: متى دخل الحمام وجلس فيه حتى عرق وجبت الفدية. ولكن مذهب المدونة إنما تجب على داخله إذا دلك وأزال الوسخ.

قوله: [على التخيير]: أي كما تقدم في نظم الأجهوري في قوله: كما خيروا في الصوم والصيد والأذى فأو في الآية الكريمة للتخيير.

قوله: [كائنة ومنحصرة]: أي من حصر المسبب في السبب.

قوله: [وقد يترفه بكل منهما]: أي كفعلهما للزينة، وقوله: أو يزال بهما ضرر أي كالتداوي بكل.

قوله: [إلا في أربعة مواضع]: أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها.

قوله: [بلا تراخ]: أي فالمراد بالفور حقيقته وهذا ما يفيده ظاهر المدونة، وأقره ابن عرفة خلافاً لما اقتضاه كلام ابن الحاجب، واقتصر عليه التتائي من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة لا أقل.

قوله: [فكفارة واحدة]: أي لو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب والتداوي لقروح مثلاً، ونية التكرار تصدق بثلاث صور: أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضاً منه، أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها، أو ينوي متعدداً معيناً ففدية واحدة كما قال الشارح.

قوله: [ما نفعه أعم]: أي إلا أن يكون للخاص الذي أخره زيادة نفع على العام كما إذا أطال السراويل طولاً له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد.

قوله: [أو غلالة]: والمراد به الصديري المعلوم قال الشاعر:

لا تعجبوا من بلي غلالته ... قد زرر أزراره على القمر

قوله: [هذا ما لم يخرج للأول] إلخ: هذا التقييد راجح لما إذا نوى للتكرار، وتراخى ما بين الفعلين كما قيد به في الأصل، وقيد به في المجموع أيضاً ولا يظهر بالنسبة لتقديم الأعم على الأخص، فإن الأخص لا شيء فيه مطلقاً فالمناسب للمصنف تقديمه عليه.

قوله: [كما يتبادر من كلام الشيخ]: أي فيتبادر من كلام الشيخ خليل أن ظن الإباحة نافع في جميع المسائل، وليس كذلك بل مفروض فيما مثل به شارحنا.

قوله: [فعل موجبات الكفارة]: أي الفدية أي فعل أمور متعددة كل منها يوجب الفدية بنفسه، كلبس محيط ودهن بمطيب، وتقليم أظفار وحلق شعر كثير لكن اعترض تمثيله بطواف

<<  <  ج: ص:  >  >>