أي صاده حلال لأجله، فمات بسبب اصطياده، (أو ذبحه) المحرم حال إحرامه وإن اصطاده حلال لنفسه أو بعد أن صاده هو أو صيد له
(أو أمر بذبحه أو صيده) فمات بالاصطياد، أو ذبحه حلال ليضيفه به، (أو دل) المحرم (عليه) حلالاً فصاده فمات بذلك، (فميتة) لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه.
(كبيضه) من سائر الطيور سوى الإوز والدجاج ميتة إذا كسره أو شواه محرم، أو أمر حلالاً بذلك لا يجوز لأحد أكله، وقشره نجس كسائر أجزائه.
(وجاز) للمحرم (أكل ما) أي صيد (صاده حل لحل) لنفسه أو لغيره، بخلاف ما صاده لمحرم كما تقدم وشبه في جواز الأكل قوله: (كإدخاله): أي الصيد (الحرم وذبحه به إن كان) الصائد (من ساكنيه) أي الحرم؛ أي أنه يجوز لسكان الحرم أن يخرجوا للحل فيصطادوا ويدخلوا بالصيد الحرم فيذبحوه به، وهو يجوز أكله لكل أحد بخلاف غيرهم إذا اصطادوا بالحل صيداً، ودخلوا به الحرم فيجب عليهم إرساله، فإن ذبحوه به فميتة.
(وحرم) على المكلف (به) أي بالحرم لمحرم وغيره (قطع) أو قلع (ما ينبت) من الأرض (بنفسه) كشجر الطرفاء والسلم والبقل البري.
(إلا الإذخر) بكسر الهمزة وفتح الخاء المعجمة نبت معروف،
(والسنا) بالقصر (والسواك والعصا وما قصد السكنى بموضعه) للضرورة (أو إصلاح الحوائط) أي ما قطع لإصلاحها فإنه جائز.
ــ
له الأقل من قيمة الصيد طعاماً وجزاءه إن لم يصم، فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشيء. وأما لو أمسكه المحرم وهو عازم على قتله فقتله محرم آخر، أو في الحرم فهما شريكان على كل منهما جزاء كامل. وأما لو قتله حلال في الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه، ويغرم له الحلال كما تقدم لأن المباشر مقدم على المتسبب.
قوله: [أي صاده حلال لأجله]: كان المحرم الذي صيد لأجله معيناً أو غير معين بأمره أو بغير أمره، سواء أريد بيعه له أو إهداؤه أو تضييفه.
قوله: [أو ذبحه المحرم حال إحرامه] أي سواء أكل المحرم منه شيئاً أم لا، ومثله ما لو ذبح صيد المحرم ولو بلا إذنه حلال فهو ميتة، ولا يؤكل، خلافاً لما في (عب)، ووافقه في المجموع من أنه إذا كان بغير إذن المحرم فلا يجوز أكله، فإنه غير صواب كما ذكره صاحب المجموع في حاشية (عب).
قوله: [أو ذبحه حلال ليضيفه به]: أي والحال أن ذلك الحلال لم يصده وإلا كان مكرراً مع ما تقدم.
قوله: [أو دل المحرم]: أي بالقول أو بالإشارة كما تقدم.
قوله: [فميتة]: خبر عن قوله وما صاده محرم إلخ، وقرنه بالفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط.
قوله: [لا يحل لأحد تناوله]: أي فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم حالة الاختيار.
قول: [كبيضه]: أي لأن البيض بمنزلة الجنين أي جنين الصيد، لكونه نشأ عنه، فلما كان الجنين ناشئاً عن البيض نزل منزلته.
قوله: [وقشره نجس]: أي لأنهم لما نزلوا البيض منزلة الجنين حكموا عليه بحكم الميتة فصار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت.
وإذا علمت السبب في نجاسة البيض تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال: أما منع المحرم من البيض فبين، وأما منع غيره ففيه نظر؛ لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسي، وهو إذا شوى بيضاً أو كسره لم يحرم على المسلم، بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها. انتهى.
قوله: [صاده حل]: أي في الحل، وأما ما صاده محرم في الحل أو حل في الحرم فلا يجوز لأحد أكله.
قوله: [فإن ذبحوه به فميتة]: أي وفيه الجزاء، وكذا إن أبقاه عنده حتى خرج من الحرم وذبحه بعد خروجه منه فيلزمه جزاؤه، سواء كان حين دخوله الحرم بالصيد محرماً أو حلالاً. أما المحرم فواضح، وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل، وفيه إن هذا التعليل يجري في الحلال المقيم بمكة مع أن صيدهم جائز، وقد يقال خفف لسكانها للضرورة.
قوله: [لمحرم وغيره]: أي آفاقياً أو من أهل مكة، وقوله قطع أو قلع ما ينبت بنفسه أي ولو كان قطعه لإطعام الدواب على المعتمد، ولا فرق بين الأخضر واليابس. والمراد إن جنسه ينبت بنفسه من غير علاج فحرمته ولو استنبت نظراً لجنسه، ولذلك لو كان جنسه يستنبت جاز قطعه، ولو نبت بنفسه كخس وحنطة ونحو ذلك.
قوله: [كشجر الطرفاء]: أي وكذا شجر الغيلان: قوله: [نبت معروف]: كالحلفاء طيب الرائحة واحده إذخرة وجمعه إذخروأذاخر. وقول المصنف: " إلا الإذخر والسنا " إلخ أي لما ورد في الحديث استثناء الإذخر. والملحقات به ستة: السنا، والهش أي قطع ورق الشجر بالمحجن والعصا، والسواك، وقطع الشجر للبناء، والسكنى بموضعه، وقطعه لإصلاح الحوائط والبساتين. والمحجن المذكور: هو العصا المعوجة من الطرف بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم وزان: مقود، والجمع محاجن، بأن يضعه على الغصن ويحركه ليقع الورق؛ وأما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام.