للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو لقران) بالقياس على التمتع (أو) وجب (لترك واجب) في الحج أو العمرة، كترك التلبية، أو طواف القدوم، أو الوقوف بعرفة نهاراً، أو النزول بالمزدلفة، أو رمي جمرة العقبة أو غيرها أو المبيت بمنى أيام النحر، أو الحلق (أو) ما وجب (لجماع) مفسد أو غير مفسد على ما تقدم، (أو) وجب (لنحوه) كمذي وقبلة بفم، أو وجب لنذر عينه للمساكين، أو أطلق أو ما كان تطوعاً.

و(ندب) فيه ما كان كثير اللحم (إبل فبقر فضأن) فمعز، ويقدم الذكر من كل على الأنثى والأسمن على غيره.

(و) ندب (وقوفه به المشاعر) أي عرفة والمشعر الحرام ومنى.

(ووجب) الهدي أي نحره (بمنى) بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (إن سيق) الهدي (بحج) أي في إحرامه به وإن كان موجبه نقصاً بعمرة أو حج غير الذي هو فيه، أو كان تطوعاً. (ووقف به) هو (أو نائبه بعرفة كهو): أي كوقوفه هو به في كونه جزءاً من الليل، ولو صرح بذلك لكان أحسن بأن يقول: ووقف به أو نائبه بعرفة جزءاً إلخ، واحترز بقوله: "أو نائبه" من وقوف التجار به جزءاً من الليل للبيع، فلا يكفي إذا اشتراه منهم صبيحة عرفة، نعم إذا اشتراه منهم بها وأمرهم بالوقوف به ليلاً بها كفى، لأنهم نائبون حينئذ عنه (بأيام النحر) وهذا إشارة للشرط الثالث، أي وكان النحر في أيامه (وإلا) بأن انتفت هذه الشروط أو بعضها بأن لم يقف به بعرفة أو لم يسق في حج، بأن سيق في عمرة أو خرجت أيام النحر (فمكة) هي محله لا يجزئ في غيرها، فعلم أن محله إما منى بالشروط الثلاثة وإما مكة لا غير عند فقدها، وظاهر كلام الشيخ ندب النحر بمنى عند وجود الشروط الثلاثة وهو ضعيف، والمعتمد الوجوب كما ذكرنا.

ثم ذكر شروط صحة الهدي بقوله:

(وصحته [١]): أي وشرط صحته: (بالجمع) فيه (بين حل وحرم) فلا يجزئ ما اشتراه بمنى أيام النحر وذبحه بها، كما يقع لكثير من العوام، بخلاف ما اشتراه من عرفة لأنها من الحل، فإن اشتراه في الحرم فلا بد أن يخرج به للحل عرفة أو غيرها سواء خرج به هو أو نائبه محرماً أم لا، كان الهدي واجباً أو تطوعاً (ونحوه [٢] نهاراً) بعد طلوع الفجر، (ولو قبل) نحر (الإمام و) قبل طلوع (الشمس) فلا يجزئ ما نحر ليلاً.

(و) المسوق (في العمرة) كان لنقص فيها أو في حج أو تطوعاً (بعد) تمام (سعيها) فلا يجزئ قبله، وظاهر أن محله مكة لعدم الوقوف به بعرفة، (ثم حلق) أو قصر وحل من عمرته، فإن قدم الحلق على النحر فلا ضرر.

(وندب) النحر (بالمروة). ومكة كلها محل للنحر.

(وسنه وعيبه كالأضحية) الآتي بيانها فلا يجزئ من الغنم ما لا يوفي سنة، ولا معيب كأعور. (والمعتبر) في السن والعيب (وقت تعيينه) للهدي بالتقليد فيما يقلد، أو التمييز عن غيره بكونه هدياً في غيره كالغنم، فلا يجزئ مقلد معيب أو لم يبلغ السن،

ولو صح أو بلغ السن قبل نحره،

ــ

قوله: [بالقياس على التمتع]: أي وكذلك ما بعده من ترك واجب أو جماع أو نحوه، لأن النص لم يرد إلا في التمتع.

قوله: [أو أطلق ما كان تطوعاً] أي فكله مرتب لا ينتقل للصوم إلا عند العجز عن الأنعام.

قوله: [إبل فبقر] أي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر هداياه الإبل نحر في حجة الوداع مائة باشر منها ثلاثاً وستين، ونحر عليّ سبعاً وثلاثين، ويؤخذ من هذا الحديث أن مباشرة النحر بيده أفضل، إلا للضرورة، فيستنيب المسلم لأن الكافر لا مدخل له في القرب عكس الضحايا، فإن الأفضل فيها الضأن لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين.

قوله: [وندب وقوفه به المشاعر]: هذا فيما ينحر أو يذبح بمنى، وأما ما ينحر أو يذبح بمكة فالشرط فيه أن يجمع بين الحل والحرم، ويكفي وقوفه به في أي موضع من الحل، وفي أي وقت كما يأتي.

قوله: [كهو] الأولى إسقاطه كما هو ظاهر.

قوله: [فمكة] أي لا ما يليها من منازل الناس.

قوله: [والمعتمد الوجوب] وهو ما صرح به عياض في الإكمال لكن غير شرط؛ لأنه إن نحره بمكة مع استيفاء الشروط صح مع مخالفة الواجب وهو مذهب المدونة، والأفضل فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى. ولو ذبح في أي موقع منها كفى وخالف الأفضل.

قوله: [فلا يجزئ ما اشتراه بمنى]: أي بخلاف الفدية فتجزئ ما لم تجعل هدياً فلا بد فيها من شرطه كما يأتي.

قوله: [عرفة أو غيرها] لكن إن كان غير عرفة فلا يذبح إلا بمكة.

قوله: [فلا يجزئ ما نحر ليلاً] أي بخلاف الفدية إن لم تجعل هدياً.

قوله: [فلا يجزئ قبله] أي لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج في أن لا ينحر إلا بعده.

قوله: [فلا ضرر]: أي لأن تقديم النحر على الحلق مندوب كما تقدم.

قوله: [وندب النحر بالمروة] إلخ أي لقوله عليه الصلاة والسلام فيها: «هذا المنحر وكل فجاج مكة» أي طرقها "منحر"، فإن نحر خارجاً عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور عدم الإجزاء كما هو قول ابن القاسم.

قوله: [فلا يجزئ مقلد معيب] مفرع على قوله: و" المعتبر" إلخ.

قوله: [ولو صح أو بلغ السن قبل نحره] أي ما لم يكن هدي تطوع أو منذوراً معينا فيجزئ إن صح أو بلغ السن قبل ذبحه،


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (صحته).
[٢] في ط المعارف: (ونحره)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>