للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: لا يأكل منه قبله ويأكل منه بعده وبقي رابع يأكل منه مطلقاً وإليه أشار بقوله:

(ويأكل مما سوى ذلك) المتقدم ذكره من الأقسام الثلاثة (مطلقاً) قبل المحل وبعده؛ وهو كل هدي وجب في حج أو عمرة، كهدي التمتع والقران وتعدي الميقات، وترك طواف القدوم أو الحلق، أو مبيت بمنى أو نزول بمزدلفة، أو وجب لمذي ونحوه، أو نذر مضمون لغير المساكين (وله) حينئذ (إطعام الغني) منه (والقريب) وأولى ضدهما (ورسوله كهو) أي أن رسول رب الهدي بالهدي كربه في جميع ما تقدم من الأكل وعدمه.

(والخطام والجلال كاللحم) في المنع والجواز فيجري فيهما ما جرى في اللحم من التفصيل، ولا يجوز له بيع ما جاز له تناوله كالضحية.

(فإن أكل ربه) شيئاً (من ممنوع) أكله منه، (أو أمر) بالأكل إنساناً (غير مستحق) كأن يأمر غنياً في نذر المساكين (ضمن) هدياً (بدله، إلا نذر مساكين عين) لهم كهذه البدنة، (فقدر أكله) فقط على الأرجح من الخلاف، ومقابله يضمن هدياً كاملاً كغيره.

(ولا يشترك في هدي ولو تطوعاً) أي لا يصح الاشتراك فيه (وأجزأ) الهدي عن ربه (إن ذبحه غيره) حال كون الهدي (مقلداً ولو نواه) الذابح (عن نفسه إن غلط) بآن اعتقد أنه هديه، لا إن لم يغلط، أو كان غير مقلد (أو سرق بعد نحره) فيجزئ لأنه بلغ محله (لا) إن سرق (قبله) أي الذبح فلا يجزئ، (كأن ضل) ولم يجده فلا يجزئ، ولا بد من بدله، (فإن وجده بعد نحر بدله نحره) أيضاً (إن قلد) لتعينه بالتقليد، (و) إن وجد (قبله) أي قبل نحر بدله (نحرا) معاً (إن قلدا) معاً لتعيين كل به (وإلا) يقلدا معاً، إن كان المقلد أحدهما أو لا تقليد أصلاً، (تعين) للنحر (ما قلد) منهما، فإن لم يكن تقليد تخير في نحر أيهما شاء [١].

(فصل):

في بيان من فاته الحج لعذر أو لم يتمكن من البيت فقط، أو منه ومن عرفة معاً

وكيف ما يصنع.

وبدأ بالأول فقال:

ــ

أيضاً نذر للمساكين لم يعين، وجزاء الصيد، وفدية جعلت هدياً.

قوله: [الثالث لا يأكل منه قبله] وتحته ثلاثة أقسام أيضاً هدي التطوع الذي لم يجعل للمساكين، عين أم لا، ونذر معين لم يجعل للمساكين فتدبر.

قوله: [الأقسام الثلاثة] أي التي احتوت تفصيلاً على تسعة أشياء، أي فله أن يأكل من غيرها ويتزود ويطعم الغني والفقير والكافر والمسلم، سواء بلغت المحل أو عطبت قبله كما يأتي.

قوله: [في جميع ما تقدم من الأكل وعدمه] أي فما جاز لربه يجوز لرسوله، وما منع منه ربه يمنع منه الرسول، هذا إذا كان الرسول غير فقير، أما لو كان فقيراً فإنه يجوز له الأكل مما لا يجوز لربه الأكل منه كما قال سند. وقال بعضهم: لا يجوز له الأكل ولو كان فقيرا مثل ربه، وقال [٢] (ر): هذا هو النقل.

قوله: [فيجري فيهما ما جرى في اللحم] لكنه في الخطام والجلال يضمن القيمة فقط لا فرق بين ربه ورسوله فتدفع للمساكين.

قوله: [فإن أكل ربه شيئاً] إلخ: الحاصل أن رب الهدي الممنوع من الأكل منه، إن أكل لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين إذا أكل منه فقولان في قدر اللازم له. وإن أمر أحدا بالأكل؛ فإن أمر غنياً لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين فلا يلزمه إلا قدر أكله فقط، ويحتمل أن يجري فيه القولان الجاريان في أكله هو. وأما الرسول فإن أمر غير مستحق أو أكل وهو غير مستحق فإنه يضمن قدر ما أمر به، أو أكله فقط في جميع الممنوع منه، وإلا فلا ضمان. هذا هو الصواب انظر (بن) نقله محشي الأصل.

قوله: [أي لا يصح الاشتراك فيه] ولو كان الذي شركه قريباً له وسكن معه وأنفق عليه فليس كالضحية في هذا، ومثل الهدي الفدية والجزاء.

قوله: [لا إن لم يغلط]: أي بأن تعمد فلا يجزيه عن ربه ولا عن نفسه ولربه أخذ القيمة منه بخلاف الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه عمداً، فإنها تجزئ عن ربها حيث وكله ربها، فتحصل أن الغلط في الهدي يجزئ عن ربه حيث كان مقلداً أنابه أم لا، وأن الضحية تجزئ في الغلط والعمد إن أنابه وإلا فلا فيهما.

تتمة: يجب حمل الولد الحاصل بعد التقليد والإشعار إلى مكة، ويندب حمله على غير أمه، ثم إن لم يوجد غيرها حمل عليها إن قويت، فإن لم يمكن حمله تركه ليشتد، ثم يبعثه إلى محله فإن لم يمكن تركه عند أمين فكالتطوع يعطب قبله محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس. ويحرم الشرب من لبن الهدي بعد التقليد إن لم يفضل من فصيلها، وإلا كره، فإن أضر بشربه الأم أو الولد ضمن موجب فعله. ويكره له ركوب الهدي بغير عذر. اهـ. من الأصل.

فصل: في بيان من فاته الحج لعذر [٣]

هذا الفصل يتعلق بموانع الحج والعمرة بعد الإحرام، ويقال للممنوع محصور وهو ثلاثة أقسام كما هو سياق الشارح.

قوله: [وبدأ بالأول فقال إلخ]: حاصله أن من فاته الوقوف بعرفة بعد إحرامه بالحج بسبب من الأسباب التي ذكرها المصنف والشارح - والحال أنه متمكن من البيت - فإنه يؤمر


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (فصل فوات الحج والمناسك للعذر والإحصار).
[٢] ليست في ط المعارف.
[٣] قوله: (في بيان من فاته الحج لعذر) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>