للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو) كساهم (من غير وسط) كسوة (أهله) أي أهل محله، فإنه كاف لأن المراد منها الستر لا الزينة، ويعطي الصغير كسوة كبير ولا يكفي ما يستره خاصة على المعتمد.

وأشار للنوع الثالث بقوله: (أو عتق رقبة مؤمنة سليمة) من العيوب (كالظهار) فلا يجزئ مقطوع يد أو رجل أو أصبع أو أعمى أو مجنون أو أبكم أو أصم إلى آخر ما سيأتي هناك.

وأشار للنوع الرابع -الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير ولذا أتى فيه بـ "ثم" المقتضية للترتيب بقوله: (ثم) إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة، بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه (صيام ثلاثة أيام وندب تتابعها) وجاز تفريقها.

ومن وجد طعاماً قبل تمامها رجع للإطعام، ومن وجد مسلفاً مع القدرة على الوفاء فليس بعاجز.

(ولا يجزئ) فيها (تلفيق من نوعين) كإطعام خمسة وكسوة خمسة، وأما من صنفي نوع فيجزئ؛ كخمسة أمداد لخمسة مساكين، ورطلين لكل من الخمسة الباقية أو يشبعهم مرتين. (ولا) يجزئ (ناقصة) عن المد للمساكين، وإن كانت كاملة في نفسها (كعشرين) مسكيناً (لكل) منهم (نصف) من الأمداد.

(ولا) يجزئ (تكرار) من أمداد الطعام أو من الكسوة (لمساكين كخمسة لكل) منهم (مدان) أو كسوتان ولو في أزمنة متباعدة، وقال أبو حنيفة: يجزئ؛ لأنه في هذا اليوم غير نفسه أمس أي باعتبار وصفه بالفقر (إلا أن يكمل) في التلفيق من نوعين واحداً منهما لاغياً للآخر، وفي الناقصة لعشرة من العشرين لاغياً لما أخذته العشرة الباقية وفي التكرار لخمسة بإعطاء خمسة أخرى تاركاً للخمسة الأولى ما زاد.

(وله نزع ما زاد) بعد التكميل في المسائل الثلاثة؛ بأن يأخذ من الخمسة الأخرى ما معها في التلفيق، ومن العشرة الباقية ما معها في النقص، ومن الخمسة الأولى المد الزائد بشرطين أفادهما بقوله: (إن بقي) هذا الزائد بيد الفقير (وبين) له حين الإعطاء أنه كفارة يمين، فإن لم يبق بأن تصرف الفقير فيه بأكل أو غيره، أو كان باقياً، ولكنه لم يبين له أنه كفارة فليس له نزعه منه.

وقوله [١]: (بالقرعة) خاص بمسألة النقص؛ إذ النزع من عشرة ليس بالأولى من الأخرى، وأما مسألة التكرار فمحل النزع فيها متعين. ومسألة التلفيق الأمر فيها موكول لاختياره، فإذا اختار تكميل الإطعام كان له نزع الكسوة، وأما العتق لو لفق به فلا رد فيه بحال، بل إما أن يعتق رقبة أخرى وله نزع الإطعام مثلاً بالشرطين أو يكمل الإطعام، ولا رد في العتق.

(وتجب) الكفارة على الحالف: أي تتعين عليه (بالحنث) وهو في صيغة البر بفعل ما حلف على تركه، وفي الحنث بالترك (وتجزئ قبله) أي الحنث إذا قصده (إلا أن يكره عليه) أي على الحنث

ــ

التوضيح عن المدونة يعطي الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطي الكبير ا. هـ. والقول الثاني مقابل المدونة حكاه بعض المتأخرين يعطي ما يكفيه خاصة إن استغنى عن الطعام واعترضه ابن عرفة وأنكره.

قوله: [ولو كساهم من غير وسط] إلخ: أي ولأن الآية لم تضف الوسط إلا للطعام فتدبر.

قوله: [لأن المراد منها الستر]: أي ولو عتيقا لا جداً.

قوله: [على المعتمد]: أي فلذلك عزاه في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد، ومقابل المعتمد يعطي ثوباً بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب.

قوله: [وقت الإخراج]: أي فالعبرة بالعجز وقته لا وقت اليمين ولا وقت الحنث.

قوله: [وجاز تفريقها]: أي أجزأ تفريقها مع الكراهة وهذا لا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي. وهذه الأنواع الأربعة في حق الحر، وأما العبد فكفارته بالصيام ما لم يأذن له سيده في الإطعام أو الكسوة ولا يجزئه العتق بوجه. قوله: [ومن وجد طعاماً]: أي أو كسوة أو عتقاً، وظاهره وجوب الرجوع ولو كان الاستغناء في آخر يوم منها.

قوله: [كإطعام خمسة] إلخ: أي فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على أحدهما كما يأتي، ومحل هذا كله إذا كانت كفارة واحدة. وأما لو كان عليه ثلاث كفارات مثلا فأطعم عشرة، وكسا عشرة، وأعتق رقبة، وقصد كل نوع منها عن واحدة فيجزئ، سواء عين لكل يمين كفارة أو لم يعين. والمضر التشريك بأن يجعل العتق والإطعام والكسوة عن كل فرد من الثلاثة.

قوله: [وأما من صنفي نوع فيجزئ]: أي في الطعام خاصة، لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف.

قوله: [ولا يجزئ تكرار]: أي عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة.

قوله: [لأنه في هذا اليوم غير نفسه أمس]: أي لأن المقصود منها عنده سد الخلة لا محلها، فمتى سد عشر خلات ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب.

قوله: [إن بقي هذا الزائد] إلخ: اشتراط البقاء في النزع، وأما في التكميل فلا يشترط بقاء المدفوع أو لا، واشترط البيان في النزع لأنه إذا لم يبين كان متبرعاً.

قوله: [بل إما أن يعتق رقبة أخرى]: أي ولا يجزئه تكميل العتق الأول، لأن شرطها أن تكون كاملة من أول الأمر، فالتجزؤ، يفسد كونها كفارة، وإن كان العتق لازماً لتشوف الشارع للحرية.

قوله: [وله نزع الإطعام مثلاً]: أي إن كان ملفقاً من العتق والإطعام، أو يقال له نزع الكسوة إن كان ملفقاً من العتق والكسوة.

قوله: [وتجزئ قبله] إلخ: أي سواء كان حلفه باليمين أو بالنذر المبهم أو بالكفارة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>