للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) جاز (وطء أسير) في أيديهم (حليلته) من زوجة أو أمة. ومحله (إن علم) الأسير (سلامتها) من وطء الحربي.

(و) جاز (الاحتجاج عليهم بقرآن) نحو قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء} [آل عمران: ٦٤] الآية.

(و) جاز (بعث كتاب) إليهم (فيه كالآية) والآيتين من القرآن إن أمن الامتهان والسب وإلا لم يجز.

(و) جاز (إقدام الرجل) المسلم (على كثير) من الكفار بقصد نشر دين الله حيث علم تأثيره فيهم.

(و) جاز (انتقال من سبب موت لآخر): أي لسبب موت آخر، كأن ينتقل من ضرب مثلاً للسقوط في بئر أو بحر، (ووجب) الانتقال (إن رَجَا) به (حياةً أو طولها) ولو مع ضيق.

(و) جاز (للإمام) أو نائبه (الأمان) للكافرين بأن يعطيهم الأمان على أنفسهم وأموالهم (لمصلحة) اقتضته تعود على المسلمين لا لغير مصلحة (مطلقاً) إقليماً أو غيره لخاص أو عام.

(كغيره)، أي الإمام يجوز له الأمان لمصلحة (إن كان) غير الإمام (مميزاً): فلا [١] يصح أمان غير المميز كصبي أو مجنون أو سكران (طائعاً) لا مكرهاً، فلا يصح تأمينه (مسلماً): فلا يمضي تأمين كافر ذمي؛ لأن كفره يحمله على سوء الظن بالمسلمين، (ولو) كان المؤمن المميز المسلم (صبياً أو امرأة أو رقيقاً أو خارجاً على الإمام)، فإنه يجوز ويمضي، وقيل الصبي وما بعده لا يجوز أمانه، ولكن إن وقع مضى إن أمضاه الإمام وإن شاء رده.

(وأمن) غير الإمام (دون: إقليم) بأن أمن عدداً محصوراً وكان أمان غير الإمام (قبل الفتح) أي استيلاء الجيش على المدينة والظفر بها.

(وإلا) بأن أمن غير الإمام إقليماً أي عدداً غير محصور ولو لم يكن أحد أقاليم الدنيا أو أمن عدداً محصوراً بعد فتح البلد، (نظر الإمام) في ذلك، فإن كان صواباً أبقاه وإلا رده.

(و) إذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره بشروطه (وجب) على المسلمين جميعاً (الوفاء به)، فلا يجوز أسرهم ولا أخذ شيء من مالهم إلا بوجه شرعي ولا أذيتهم بغير وجه شرعي.

(وسقط به): أي بالأمان،

ــ

قوله: [وجاز وطء أسير] إلخ: أي لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا، وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفاً من بقاء ذريته بأرض الحرب.

قوله: [وجاز الاحتجاج عليهم بقرآن]: أي كما أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان يخاطبهم بالآية التي ذكرها الشارح، ومثل القرآن الأحاديث.

قوله: [على كثير]: مراده أكثر من مثليه، لأن إقدامه على مثليه واجب والفرار منه كبيرة، والجواز المذكور بشرطين: أحدهما: قصد نصر دين الله بأن لا يكون قصده إظهار شجاعة ولا طمعاً في غنيمة، ثانيهما: أن يعلم أو يغلب على ظنه نكايته لهم وإلا لم يجز، وإن مات يكون عاصياً وإن كان شهيداً ظاهراً.

قوله: [من سبب موت]: إنما عبر بالسبب لأن الموت لا تعدد فيه والتعدد إنما هو في أسبابه قال بعضهم:

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ... تعددت الأسباب والموت واحد

فيجوز له الانتقال بطرح نفسه في البحر مثلاً هروباً من النار وهذا هو المشهور، ومقابله في كتاب محمد من عدم الجواز، وفرض المسألة استواء الأمرين بأن علم إن استمر في النار مات حالاً، وإن رمى بنفسه في البحر مات حالاً.

قوله: [ووجب الانتقال إن رجا]: مراده بالرجاء ما يشمل الشك.

قوله: [الأمان للكافرين]: عرف ابن عرفة الأمان بقوله: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. فقوله: رفع: مصدر مناسب للأمان، لأنه اسم مصدر، وقوله: استباحة إلخ احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل، وقوله: ورقه أخرج به المعاهد، وقوله: حين قتاله احترز به عن الصلح والمهادنة والاستئمان - كذا في الحاشية.

قوله: [إقليماً]: أي عدداً غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة الآتي بيانها.

قوله: [إن كان غير الإمام مميزاً]: حاصله: أن من كملت فيه تسعة شروط وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والطوع، ولم يكن خارجاً على الإمام، وأمن دون إقليم، وكان تأمينه قبل الفتح إذا أعطى أماناً؛ كان كأمان الإمام اتفاقاً. وأما الصبي المميز، والمرأة والرقيق، والخارج عن الإمام إذا أمن واحد منهم دون إقليم قبل الفتح ففيه خلاف، فقيل: يجوز ويمضي، وقيل: لا يجوز ابتداء، ويخير فيه الإمام إن وقع إن شاء أمضاه وإن شاء رده، وأما الكافر وغير المميز فلا يمضي اتفاقاً.

قوله: [أو خارجاً على الإمام]: ظاهره أنه من موضوع الخلاف، وقيل: إن كان مسلماً عاقلاً بالغاً حراً ذكراً وأمن دون إقليم قبل الفتح يجوز ويمضي باتفاق ومشى عليه في الأصل.

قوله: [أحد أقاليم الدنيا]: وهي سبعة: الهند، والحجاز، ومصر، وبابل، والروم، والترك مع يأجوج ومأجوج، والصين. وأما المغرب، والشام، والعراق، فمن مصر بدليل اتحاد الدية، والميقات واليمن والحبشة من الحجاز.

وكل إقليم من هذه الأقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا واد. والبحر الأعظم محيط بذلك ويحيط به جبل قاف.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف، ولعل حذفها هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>