للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة للحر، أو اثنتين للعبد (حتى تنكح) زوجاً (غيره) لا بوطء مالكها بعد بتها (نكاحاً صحيحاً) لا بفاسد كما يأتي (لازماً) للزوجين ولو بعد الإجازة من سيد أو ولي لا غير لازم، كنكاح محجور بغير إذن سيده أو وليه إلا بوطء بعد الإذن، وكنكاح ذي عيب إلا بوطء بعد الرضا (ويولج) الزوج: أي يدخل، فلا تحل بمجرد العقد ولا بالتلذذ بعده بدون وطء حال كونه (بالغاً) لا صبياً (حشفته) كلها بعد صحة العقد ولزومه (بانتشار) أي مع انتصاب ذكره لا بدونه (في القبل)، ولو بعد الإيلاج لا الدبر ولا الفخذين ولا خارجه بين الشفرين. (بلا مانع) شرعي كحيض ونفاس وإحرام وصوم واعتكاف. (ولا نكرة فيه): أي في الإيلاج من الزوجين بأن أقرا به أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار، فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل. (مع علم خلوة) بينهما (ولو بامرأتين) لا إن لم تعلم، ولا يكفي مجرد تصادقهما عليها، (و) مع علم (زوجة فقط) بالوطء احترازاً من النائمة والمغمى عليها والمجنونة، ولا يشترط علم الزوج كمجنون، (لا) تحل المبتوتة (بفاسد) أي بنكاح فاسد (إن لم يثبت بعده) أي بعد الدخول، فتحل (بوطء ثان) بعد الأول الذي حصل به الثبوت ومثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله: (كمحلل) وهو من تزوجها بقصد تحليلها لغيره إذا نوى مفارقتها بعد وطئها، أو لا نية له، بل (وإن نوى الإمساك) أي إمساكها وعدم فراغها على تقدير (إن أعجبته)، فلا يحلها وهو نكاح فاسد على كل حال، ويفسخ أبداً بطلقة بائنة للاختلاف فيه.

ولا يضر إلا نية الزوج المحلل. (ونيتها): أي المرأة التحليل للأول (كالمطلق) لها ولو اتفقا على أنها تتزوج بزيد ليحللها (لغو) لا أثر لها؛ فلا تضر في التحليل إذا لم يقصدها المحلل.

(و) حرم على المالك ذكراً أو أنثى (ملكه): أي تزويجه فلا يتزوج الذكر أمته ولا الأنثى عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان

ــ

مرة واحدة يكون رجعياً وينسبه لأشهب قال أشياخنا هي نسبة باطلة وأشهب بريء منها.

قوله: [بالنسبة للحر]: أي ولو كانت زوجته أمة، وقوله، أو اثنتين للعبد أي ولو كانت زوجته حرة.

قوله: [حال كونها بالغاً]: أي سواء كان حراً أو عبداً، فإذا عقد عليها عبد ولو ملكاً للزوج بإذن سيده، وكان بالغاً وأولج فيها حشفته فقد حلت، فلو كان ملكاً للزوج ووهبه لها بعد الإيلاج انفسخ النكاح، وكان لمطلقها العقد عليها بعد العدة.

قوله: [لا صبياً] إلخ: وعند الشافعية يكفي الصبي، ومن هنا الملفقة واحتياجها لقاضيين بعقد [١] شافعي، ويطلق مالكي المصلحة [٢] لرفع الخلاف وإلا فالتلفيق كاف بدونهما، لكنها لا تناسب الاحتياط في الفروج كذا في المجموع، وسمعت من أشياخنا قديما التشنيع على من يفعلها.

قوله: [وصوم]: أي سواء كان واجباً أو تطوعاً كما هو ظاهر المدونة والموازية، وقال ابن الماجشون: الوطء في الحيض والإحرام والصيام يحلها، وقيل إن محل المنع في صوم رمضان والنذر المعين، وأما الوطء فيما عداهما كصيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين، فإنه يحلها اتفاقاً واختاره اللخمي كذا في التوضيح نقله البناني، قال في حاشية الأصل: ووجه ما قاله اللخمي أن الصيام يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه، بخلاف رمضان والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة. اهـ.

قوله: [فإن أنكرا أو أحدهما] إلخ: أي سواء كان ذلك قبل الطلاق أو بعده ولو بعد طول ما لم يحصل تصادق عليه قبل الإنكار، وإلا فلا عبرة بالإنكار كما لا عبرة بتصادقهما بعد الإنكار.

قوله: [ولا يشترط علم الزوج]: أي على المعتمد.

قوله: [فتحل بوطء ثان]: أي وفي حلها بالوطء الأول الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وطء، وعدم حلها بذلك بناء على أنه ليس بوطء، وهو الأحوط هنا تردد الأشياخ.

قوله: [فلا يحلها]: أي خلافاً للحنفية فإنه يحلها عندهم ويثاب على ذلك، ولو اشترط التحليل عليه في صلب العقد، وقالت الشافعية لا يضر إلا الشرط في صلب العقد، فلو اتفقوا عليه قبل العقد لا يضر.

قوله: [ويفسخ أبداً]: أي ولها المسمى بالدخول، وقيل مهر المثل نظراً إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللاً في الصداق، وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقاً للقواعد كما قال شيخ مشايخنا العدوي.

قوله: [بطلقة بائنة]: اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق، وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح، وابن عرفة، قال الباجي: وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه، هل بطلاق أم لا؟ وهو تخريج ظاهر كذا في (بن) وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارح.

تنبيه: تقبل دعوى المبتوتة الطارئة من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها التزوج للمشقة التي تلحقها في الإثبات بالبينة كالحاضرة بالبلد المأمونة إن بعد ما بينه وبين دعواها التزوج بحيث يمكن موت الشهود، واندراس العلم، وفي قبول قول غير المأمونة مع البعد قولان كذا في الأصل.

قوله: [وحرم على المالك]: لما كان من موانع النكاح الرق وهو قسمان ما يمنع مطلقاً وما يمنع من


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (يعقد).
[٢] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (للمصلحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>