للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينجز عليه الآن، بخلاف بعد موتي أو موتك، أو: إن مت، فلا شيء عليه إذ لا طلاق بعد موت، وأما إن مات زيد أو بعد موته، فينجز عليه، (أو: إن أمطرت) السماء فأنت طالق، إذ المطر أمر واجب عادة (أو: إن لم أمس السماء) فأنت طالق، إذ عدم مسه لها محقق عادة، والأول يمين بر، والثاني حنث (أو: إن قمت) أو قام زيد أو جلست أو أكلت أو جلس أو أكل زيد (من كل ما) أي فعل (لا صبر) للإنسان (عنه) فينجز عليه في يمين البر، بخلاف الحنث نحو: إن لم أقم وإن لم آكل فينتظر كما ينتظر في البر مما للإنسان الصبر عنه نحو إن دخلت الدار.

(أو) بمحقق أي واجب (شرعاً كإن صليت أو صمت رمضان) فأنت طالق، فينجز عليه من الآن، وسواء صلى الخمس أو صام رمضان أم لا لوجوبه عليه شرعاً، ومثله: إن صلى زيد (أو) علقه (بغالب) وقوعه، (كإن حضت) أو: حاضت هند، وقاله (لغير آيسة) من الحيض وهي من شأنها الحيض، أو صغيرة يتوقع منها الحيض ولو بعد عشر سنين فينجز عليه، بخلاف ما لو قاله لآيسة فلا شيء عليه لأن الحيض في حقها من الممتنع عادة، (أو) علقه (بما لا يعلم حالاً) أي في حال التعليق بأن كان مشكوكاً في الحال، وإن كان يعلم في المآل (كقوله لحامل) محققة الحمل كما في المدونة: (إن كان في بطنك غلام، أو) إن (لم يكن) في بطنك غلام أي ذكر فأنت طالق، فينجز عليه ولا ينتظر ما في بطنها للشك حين اليمين، ولا بقاء على فرج مشكوك (أو) قال لها (إن كان في هذه اللوزة قلبان).

أو إن لم يكن فأنت طالق، فإنه ينجز عليه للشك حال اليمين، ونحو: إن كانت هذه البطيخة حلوة أو إن لم تكن، (أو) قال: (إن كان فلان من أهل الجنة) أو إن لم يكن من أهلها فأنت طالق للشك في الحال فينجز عليه ما لم يكن مقطوعاً بأنه من أهلها كأحد العشرة الكرام ونحوهم ممن ورد النص فيهم بدخول الجنة (أو قال لغير ظاهرة الحمل إن كنت حاملاً أو إن لم تكوني) حاملاً فأنت طالق، فينجز عليه للشك في الحمل وعدمه، (وحملت) المرأة (على البراءة) من الحمل إذا كانت حال يمينه (في طهر لم يمس فيه)، وحينئذ (فلا حنث) عليه (في) يمين (البر)، وهو إن كنت حاملاً فأنت طالق، (بخلاف) يمين (الحنث) وهو إن لم تكوني إلخ فيحنث للعلم بعدم حملها.

(أو) علق (بما لا يمكن اطلاعنا عليه) حالاً ومآلاً كمشيئة الله أو الملائكة أو الجن، (كإن شاء): أي كقوله أنت طالق إن شاء (الله، أو) إن شاءت (الملائكة أو) إن شاءت [١] (الجن) أو إلا أن يشاء الله إلخ فإنه ينجز عليه،

ــ

سنة أو إلى ثمانين سنة فلا شيء عليه، وقال ابن الماجشون في المجموعة: إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها، أو لا يبلغه عمره، أو لا يبلغانه لم يلزمه اهـ. (بن) من حاشية الأصل.

قوله: [فينجز عليه الآن]: أي لأنه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه في المستقبل لوجوبه عادة، إذ حصول الموت لكل أحد واجب عادي، فلو بقي من غير تنجيز الطلاق كان شبيها بنكاح المتعة.

قوله: [إذ لا طلاق بعد موت]: أي لأنه لا يؤمر ميت بطلاق، ولا يطلق على ميتة.

قوله: [وأما إن مات زيد] إلخ: أي فلا فرق في التعليق على موت الأجنبي بين يوم، وإن وإذا وقبل وبعد، فينجز عليه الطلاق في الجميع، وإنما يفترق التعليق على موت أحد الزوجين أو على موت سيد الزوجة إذا كان أبا للزوج فينجز عليه في يوم، وقبل ولا شيء عليه في إن وإذا وبعد كذا في (بن) نقله محشي الأصل.

قوله: [لا صبر للإنسان عنه]: أي لأن ما لا صبر على تركه كالمحقق الوقوع، فكأنه علق الطلاق على محقق الوقوع، فلذلك نجز عليه لأن بقاءه بلا تنجيز يشبه نكاح المتعة، ومحل التنجيز المذكور إن أطلق في يمينه أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلاً، وأما إن عين مدة لا يعسر ترك القيام فيها كما إذا قال إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق، فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر إن لم يحصل منه قيام فلا شيء عليه، وإن حصل منه قيام وقع الطلاق، فإن كان الحالف على أن لا يقوم كسيحاً فلا شيء عليه، فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه.

قوله: [كإن صليت] إلخ: أي وتنجيزه عليه يتوقف على حكم كما تقدم، وهي إحدى المسائل الثلاث.

قوله: [بخلاف ما لو قاله لآيسة]: أي إما لكبر أو شأنها عدم الحيض وهي شابة، وهي التي يقال لها بغلة فلا شيء في التعليق عليها، فإذا تخلف الأمر وحاضت الشابة التي شأنها عدم الحيض وقع الطلاق ذكره (ح)، وبحث فيه بأنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرهما معاً عادة، فإنه لا يقع عليه طلاق ولو بلغاه بالفعل.

قوله: [للشك حين اليمين]: إن قلت ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة إن دخلت الدار حيث حكم هنا بالتنجيز، وهناك بعدمه مع أن كلاً مشكوك فيه؟ وأجيب بأن الطلاق في مسألة إن دخلت محقق عدم وقوعه في الحال لا أنه مشكوك فيه، وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل، والأصل عدم وقوعه، وأما مسألة إن كان في بطنك إلخ فالطلاق مشكوك فيه في الحال، هل لزم أم لا؟ فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه.

قوله: [أو قال إن كان فلان من أهل الجنة]: قال (ح) ليس من أمثلة ما يعلم حالاً، وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالاً ولا مآلاً كما في التوضيح، فإذا علمت ذلك فالأنسب لمصنفنا ذكره هناك فهو كمشيئة الله، لأن المراد بعدم علمه في المآل في الدنيا، ثم محل الحنث بقوله فلان من أهل الجنة ما لم يرد العمل بعمل أهل الجنة، ويكون هو كذلك وإلا فلا شيء عليه.

قوله: [في طهر لم يمس فيه]: أي بخلاف ما إذا كان


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (الملائكة أو إن شاءت) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>