للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان الأولى حذف هذا القيد.

(و) أمر بالفراق بلا جبر (في قولها) له: (فعلته) بعد أن قال لها [١]: إن كنت فعلت هذا الشيء فأنت طالق (إذا لم يصدقها) في فعله، فإن صدقها أجبر على فراقها.

(و) أمر المكلف بلا قضاء عليه (بتنفيذ ما شك فيه من الأيمان إن حلف) أي وحنث، وشك، هل كان حلفه بالطلاق أو بالعتق أو بالمشي إلى مكة؟ أمر بتنفيذ الجميع من غير قضاء، وقوله: "إن حلف" أي تحقق الحلف وشك في المحلوف به (وإلا) يحلف: أي يتحقق ذلك بأن شك، هل حلف أم لا أو شك هل طلق أم لا؟ (فلا) شيء عليه لأن الأصل عدم الحلف، وعدم الطلاق.

(كشكه) إذا حلف على فعل غيره (هل حصل المحلوف عليه) كما لو حلف على زيد لا يدخل الدار، وإن دخلها فيلزمه الطلاق، ثم شك هل دخلها زيد أم لا؟ فلا شيء عليه (إلا أن يستند) الحالف (لأمر) من الأمور فيتقوى حصول ما حلف عليه، فيؤمر بالطلاق وهل يجبر عليه أو لا؟ تأويلان وذلك (كرؤيته شخصاً يفعله): أي المحلوف عليه؛ كرؤيته داخل الدار (فشك) في الداخل (هل هو) زيد (المحلوف عليه) أو غيره ولم يمكنه تحقق الداخل بعد ذلك وهذا كله في سالم الخاطر، وأما من استنكحه الشك فلا شيء عليه أي ذي الوسوسة كما في النقل.

(ولو شك هل) طلق (واحدة) من نسائه (أو أكثر؟ فالجميع) يطلقن عليه للاحتياط، ونفي التحكم (كأن قال) لزوجاته (إحداكن) طالق ولم ينو معينة أو عينها ونسيها فالجميع.

(ولو حلف) مكلف بالطلاق أو غيره (على) شخص (غيره: لتفعلن كذا) نحو لتدخلن الدار، أو لتأكلن من طعامنا (فحلف) الآخر بالطلاق مثلاً (لا فعلته) نحو: لا دخلت أو لا أكلت لك طعاماً

(قضي) بالحنث (على الأول) لحلفه على ما لا يملكه، بخلاف الثاني.

(ولو) علق الطلاق مثلاً على شرطين، ويسمى تعليق التعليق كما لو (قال: إن كلمت إن دخلت) فأنت طالق أو حرة أو فعليّ المشي إلى مكة (لم يحنث) الحالف (إلا بهما) معاً،

ــ

قوله: [فكان الأولى حذف هذا القيد]: أي وهو قوله إذا لم تجب بما يقتضي الحنث أي والموضوع أنه لم يصدقها فيما يقتضي الحنث، وقد يجاب بأنه زاده لما في مفهومه من التفصيل، وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يعترض عليه، فإن قوله الآتي: "إذا لم يصدقها" قيد في مفهوم ذلك كما علمت من نقل (ح) وغيره.

قوله: [أي يتحقق ذلك]: أخذ هذا القيد من قوله أولا: " إن حلف " أي تحقق الحلف.

قوله: [فلا شيء عليه]: أي وأما الظن فكالتحقيق، وأما لو شك هل أعتق أو لا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع للحرية وبغضه للطلاق، ولم ينظروا للاحتياط في الفروج، وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع لأن الطلاق مانع من حلية الوطء، لأن الأصل عدم وجوده، بخلاف الشك في الحدث لسهولة الأمر فيه.

قوله: [إذا حلف على فعل غيره]: وأما لو شك في فعل نفسه الذي حلف عليه كما لو حلف بالطلاق لا يكلم زيداً وشك، هل كلمه أم لا؟ فإنه ينجز عليه الطلاق على طريقة أبي عمران وابن الحاجب، وقال ابن رشد: يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به، وإلا فلا يؤمر به وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق.

قوله: [ولم ينو معينة]: طلاق الجميع في هذه هو قول المصريين، وقال المدنيون: يختار واحدة للطلاق كالعتق، قال ابن رشد: والأول هو المشهور، وأما المسألة الثانية وهي ما إذا عينها ونسيها فقال أبو الحسن يتفق فيها المصريون والمدنيون على طلاق الجميع، وكذلك في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحداً ثم نسيه فإنه يتفق على عتق الجميع.

مسألة: لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من شباك فقال لها: إن لم أطلقك فصواحباتك طوالق، فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة، فيلزمه طلاق الأربع كما أفتى به ابن عرفة، والصواب ما أفتى به تلميذه الأبي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها، لأنه إن كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحباتها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقهن فلا حنث في التي تحته - كذا في (ح) أما لو قال: المشرفة طالق وجهلت طلق الأربع قطعاً كما في البدر القرافي. تنبيه: إن شك أطلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً؟ لم تحل إلا بعد زوج لاحتمال كونه ثلاثاً، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين فلا تحل إلا بعد زوج، لاحتمال أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة، ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل إلا بعد زوج، لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل إلا بعد زوج، لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثاً وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية، إلا أن يبت طلاقها كأن يقول أنت طالق ثلاثاً، أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثاً فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث، فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية، لدوران الشك فيها كما في خليل وشراحه.

قوله: [قضي بالحنث على الأول]: أي ما لم يحنث الثاني نفسه بالفعل طوعاً، وإلا فلا حنث على الأول وهذا ما لم يكره


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (أن قال لها) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>