للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي قصد لرجعتها (فيهما) أي في القول والفعل لتكون رجعة حقيقية أي ظاهراً وباطناً، فإن تجردا عن النية ففي صريح القول رجعة في الظاهر فقط، وفي محتمله وفي الفعل ليس برجعة أصلاً كما سيصرح بالجميع (أو بنية فقط) المراد بها حديث النفس أي قوله في نفسه: راجعتها، وأما مجرد قصد أن يراجعها فلا يكون رجعة اتفاقاً، وهي بالمعنى المراد: رجعة في الباطن فقط، يجوز الاستمتاع بها وتلزمه نفقتها لا في الظاهر، أي عند الحاكم إذا رفع ليمنع منها فادعى بعد العدة أنه كان راجعها بالنية فلا يحكم بالرجعة، لخفاء النية فلا يمكن إثباتها ولا يصدق في دعواه (على الأظهر) عند ابن رشد واللخمي؛ قاساه على اعتبار لزوم الطلاق بالنية على القول بلزومه بها، وفي الموازية: أنه لا رجعة بالنية؛ وصححه ابن بشير ولذا قال الشيخ: "وصحح خلافه".

(أو بقول صريح ولو هزلاً) لأن الرجعة هزلها جد، لكن الهزل رجعة (في الظاهر فقط) لعدم النية فيلزمه الحاكم بالنفقة وسائر الحقوق، فلا يحل له الاستمتاع بها.

(لا) تصح له الرجعة (بمحتمل) من القول (بلا نية) أي قصد لا في الظاهر ولا في الباطن، (كأعدت الحل ورفعت التحريم)؛ إذ يحتمل الأول لي ولغيري، ويحتمل الثاني عني وعن غيري (أو فعل) بلا نية لا تصح به الرجعة (كوطء) وأولى غيره (ولا صداق فيه) أي في هذا الوطء الخالي عن نية الرجعة؛ لأنها زوجة ما دامت في العدة.

(إن علم دخول) شرط في قوله: "وللمكلف ارتجاعها" (ولو بامرأتين، وإلا) يعلم الدخول بأن علم عدم الدخول،

ــ

قوله: [أي قصد لرجعتها]: أي ليس المراد من النية حديث النفس الآتي لأنه يكفي وحده على الأظهر كما يأتي.

قوله: [فلا يكون رجعة اتفاقاً]: أي باتفاق ابن رشد وغيره ما لم يصحبها قول كراجعت أو فعل كوطء.

قوله: [ولذا قال الشيخ وصحح خلافه]: قال بعضهم هذا هو المنصوص في الموازية، والأول صححه في المقدمات وهو مخرج عند ابن رشد واللخمي على أحد قولي مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير

قوله: [فلا يحل له الاستمتاع بها]: أي فيما بينه وبين الله، ولا يحل له أيضاً أخذ شيء من ميراثها، والفرق بين النكاح والرجعة حيث قلتم إن النكاح يصح بالهزل ظاهراً وباطناً، والرجعة تصح ظاهراً لا باطناً أن النكاح له صيغة من الطرفين، فكان الهزل فيه كالعدم، ولما ضعف أمر الرجعة لكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في الباطن فتدبر.

قوله: [بمحتمل من القول]: أي وإما بقول غير محتمل لها أصلاً مع نية كاسقني الماء وشبهه، فهل تحصل الرجعة أو لا؟ تردد فيه الأجهوري وغيره والظاهر الثاني كما يفيده ابن عرفة، لأن إلحاق الرجعة بالنكاح أولى من إلحاقها بالطلاق، لأن الطلاق يحرم والرجعة تحلل كذا في الحاشية.

قوله: [أو فعل بلا نية]: حاصل الفقه أن الفعل مع النية تحصل به الرجعة، وكذا القول مع النية، سواء كان القول صريحاً أو محتملاً، وأما الفعل وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة أصلاً، والقول الصريح وحده تحصل به الرجعة في الظاهر لا الباطن، وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة اتفاقاً وإن كانت بمعنى الكلام النفسي فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا الظاهر، وقيل لا تحصل بها مطلقاً.

قوله: [ولا صداق فيه]: أي وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حراماً، ويلحق به الولد ولا حد ويستبرئها من ذلك الوطء إذا ارتجعها ولا يرتجعها في زمن الاستبراء بالوطء بل بغيره، ومحل ارتجاعها في زمن الاستبراء بغير الوطء إذا كانت العدة الأولى باقية، فإن انقضت العدة الأولى فلا ينكحها هو أو غيره بالعقد إلا بعد انقضاء الاستبراء، فإن عقد عليها قبل انقضاء الاستبراء فسخ ولا يتأبد تحريمها عليه بالوطء الحاصل في زمن الاستبراء للحوق الولد به، وإن كان فاسداً، وإن طلقها ثانية بعد خروجها من العدة لحقها طلاقه نظراً لقول ابن وهب: إن الوطء مجرداً عن نية رجعة، فهو كمن طلق في مختلف فيه كما في (عب)، قال: وهل هو رجعي وإن لم تثبت له رجعة؟ وفائدة لزوم الطلاق بعده وتأتنف له عدة، فيلغز بها من وجهين: رجعي يؤتنف له عدة ولا رجعة معه، أو بائن انتهى وجزم (بن) بالثاني كذا في المجموع

قوله: [وإلا يعلم الدخول]: حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين، وثبتت الخلوة ولو بامرأتين، وتقارر الزوجان بالإصابة، فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة، لأن من شرط صحة الرجعة وقوع الطلاق بعد الوطء للزوجة، وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطء ولا رجعة، ولو تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده، وإنما شرط في صحة الرجعة الوطء قبل الطلاق، لأنه إذا لم يحصل وطء كان الطلاق بائناً فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق.

قوله: [بأن علم عدم الدخول]: أي كما إذا عقد على امرأة في بلد بعيدة وطلقها، وعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>