للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لم يعلم شيء (فلا) تصح الرجعة، (ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق) فأولى عدم الصحة إن لم يتصادقا أو تصادقا بعده (إلا أن يظهر بها حمل لم ينفه) بلعان فله مراجعتها ما دامت حاملاً.

(وأخذا): أي الزوجان المتصادقان على الوطء قبل الطلاق (بإقرارهما) أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع، فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت في العدة، وتكميل الصداق، ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره، ولا يتزوج بأختها، ولا بخامسة بالنسبة لها ما دامت في العدة وشبه في الحكمين أي عدم صحة الرجعة والأخذ بالإقرار قوله: (كدعواه) أي الزوج (لها) أي للرجعة (بعدها) أي العدة، أي ادعى بعد العدة أنه قد كان راجعها فيها، فلا تصح الرجعة بمعنى أنه لا يقبل قوله، ولا يمكن منها، وأخذاً بإقرارهما فيلزمه ما تقدم ذكره دائماً، (إن تماديا على التصديق) شرط في الأخذ بالإقرار في المسألتين، فإن رجعا أو أحدهما عن الإقرار سقطت مؤاخذة الراجع.

(وله) أي للزوج المقر بالرجعة (جبرها) أي جبر المصدقة له، أو جبر وليها إن كانت غير رشيدة (على تجديد عقد بربع دينار) أو ثلاثة دراهم، أو مقوم بهما لتعود له؛ لأنها باعتبار دعواهما في عصمته يلزمه نفقتها، ويلزمها عدم الزواج بغيره، وإنما منعناه منها ومنعناها منه لحق الله تعالى في الظاهر.

(ولم تنكر الوطء): عطف على "علم الدخول": أي شرط صحة ارتجاعها: علم الدخول وعدم إنكار الوطء، فإن أنكرته لم تصح الرجعة وظاهره، سواء اختلى بها في زيارة أو خلوة اهتداء وهو أحد أقوال.

الثاني: أن ذلك في خلوة الزيارة، أما خلوة الاهتداء فلا عبرة بإنكارها وتصح الرجعة، وهو الذي مشى عليه الشيخ بقوله: "ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء".

الثالث: أنها إن كانت الزائرة صدق في دعواه الوطء فتصح الرجعة كخلوة البناء، وإن كان هو الزائر فلا يصدق ولا تصح رجعته (وصحت رجعته): أي المطلق بعد البناء

ــ

عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها

قوله: [أو لم يعلم شيء]: أي كما إذا عقد على امرأة في بلدها، وطلقها ولم يعلم هل دخل بها أم لا

قوله: [وأخذا] إلخ: يعني إذا قلنا بعدم تصديقهما في دعوى الوطء قبل الطلاق أو بعده، فإن كل واحد يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطء، وسواء إقرارهما بالوطء قبل الطلاق أو بعده

قوله: [فيلزمه النفقة] إلخ: هذا مرتب على إقراره، وقوله: "ويلزمها العدة" إلخ مرتب على إقرارها، والمراد أن من أقر منهما بالوطء أخذ بمقتضى إقراره، سواء صدقه الآخر أو لا.

قوله: [كدعواه] إلخ: حاصله أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأتي، فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه، ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك، والموضوع أن الخلوة علمت بينهما لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه، وهي أنها زوجة على الدوام فيجب لها ما يجب للزوجة، وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إن صدقته، ولا يمكن واحد منها من صاحبه، فإن لم تصدقه فلا يجب لها عليه شيء لأن لزوم ما يجب لها عليه بإقراره مشروط بتصديقها كما يأتي، فإن كذبته لم يؤاخذ بذلك لإقرارها بسقوط ذلك عنه، وأما زواج رابعة بدلها أو كأختها فلا يجوز ما دام مقراً وإن كذبته

قوله: [شرط في الأخذ بالإقرار في المسألتين]: المسألة الأولى: إذا لم تعلم بينهما خلوة وتصادقا على الوطء قبل الطلاق، والمسألة الثانية ما إذا ادعى بعد العدة الرجعة فيها وحاصل فقه المسألة أنه في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما عند الأجهوري تماديا على التصديق أو لا إن استمرت العدة، فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا إذا تماديا، وفي المسألة الثانية يؤاخذان بإقرارهما أبداً إذا تماديا على الإقرار، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع، وقال الطخيخي والشيخ سالم: إن التمادي شرط فيهما.

وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة دوامها على التصديق، وكذلك في الأولى كان الإقرار في العدة أو بعدها، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع، وفي الشيخ عبد الرحمن الأجهوري والشيخ أحمد الزرقاني: إنهما في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقاً تماديا على التصديق أو لا، وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على التصديق، فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع، وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما في الحاشية، ولكن المتبادر من عبارة شارحنا كلام الطخيخي والشيخ سالم.

قوله: [أي جبر الصدقة له]: أي على الوطء في المسألة الأولى، أو على الرجعة في المسألة الثانية

قوله: [أو جبر وليها]: فإن أبى الولي عقد الحاكم وإن لم ترض، وانظر هل لها جبره على تجديد عقد أخذاً من حديث: «لا ضرر ولا ضرار» أو لا؟ تأمل اهـ من حاشية الأصل.

قوله: [وهو أحد أقوال]: أي ثلاثة، وذكر في الشامل أن القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وبذلك صدر به شارحنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>