للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) قال: والله (لا ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة) هذا يدل على ترك الوطء لزوماً عقلياً في الأول، وشرعياً في الثاني، (أو) قال: (إن وطئتك فأنت طالق) فهو مول، ويحنث بمجرد مغيب الحشفة، أي يلزمه طلاقها به فالنزع حرام (و) المخلص له من ذلك أنه إن غيبها (نوى ببقية وطئه الرجعة، وإن) كانت (غير مدخول بها) لأنه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولاً بها فتصح رجعتها بما ذكر فلو كانت الأداة تقتضي التكرار نحو: كلما وطئتك فأنت طالق، فلا يمكن من وطئها، وكذا لو كان الثلاث أو ألبتة نحو: إن وطئتك فأنت طالق بالثلاث أو ألبتة، وهل يكون مولياً فيضرب له أجل الإيلاء فلعلها أن ترضى بالمقام معه بلا وطء أو ينجز عليه الطلاق حيث قامت بحقها في الوطء؟ قال المصنف: وهو الأحسن، قولان، (وكإن) أي وكقوله: إن (لم أدخل) الدار (فأنت طالق) فامتنع من وطئها ليبر فإنه يكون مولياً (لا) يكون مولياً (في) قوله: (إن لم أطأك) فأنت طالق؛ لأن بره في وطئها، فإن امتنع وعزم على الضد طلقت وإليه رجع ابن القاسم وصوب، وكان أولاً لا يقول بأنه مول حيث وقف عنها وهو الذي مشى عليه الشيخ وضعف بأن يمينه ليست مانعة له من الوطء، وإنما امتنع من نفسه ضرراً.

(ولا) إيلاء (في) قوله: (لأهجرتها [١] أو لا كَلَّمْتُها) لأنه لا يلزم من الهجر ولا من عدم الكلام ترك الوطء، إذ يطؤها ولا يكلمها ويطؤها مع الهجر في مضجعها والمكوث معها، قال اللخمي: ولكنه من الضرر الذي لها القيام به والتطليق عليه بلا أجل، (ولا) إيلاء (في) حلفه (لأعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج، (أو) حلفه (لا أبيت معها) فلا يضرب له أجل الإيلاء، (وطلق عليه) لأجل الضرر بذلك (بالاجتهاد) من الحاكم (بلا أجل)، يضرب حيث قامت بحقها وشكت ضرر العزل أو البيات معها، (كما) يجتهد ويطلق عليه (لو ترك الوطء) هذا إن كان حاضراً، بل (وإن) كان (غائباً) ويكتب له: إما أن يحضر وإما أن يطلق، فإن لم يحضر ولم يطلق طلق عليه الحاكم إلا أن ترضى بذلك كما قال أصبغ، ومعنى الاجتهاد بلا أجل: أن يطلق عليه فوراً إن علم الحاكم منه العناد والضرر، أو يتلوم له إن رجا منه ترك ما هو عليه بقدر ما يراه (أو سرمد العبادة): أي داومها بقيام الليل وصوم النهار، وترك زوجته بلا وطء فيقال له: إما أن تأتيها أو تطلقها، أو يطلق عليك بلا ضرب أجل إيلاء،

ــ

قوله: [أو قال والله لا ألتقي معها]: أي ما لم يقصد نفي الالتقاء في مكان معين، فليس بمول ويقبل منه ذلك مطلقاً، سواء رفعته البينة أو لا كما قال ابن عرفة

قوله: [أو لا أغتسل من جنابة]: اعلم أنه إذا قال: والله لا أغتسل منها من جنابة إن قصد معناه الصريح فلا يحنث إلا بالغسل، وإذا امتنع من الوطء خوفاً من الغسل الموجب لحنثه كان مولياً وضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع والحكم، لا من يوم الحلف، وإن أراد معناه اللازمي وهو عدم وطئها فالحنث بالوطء، ويكون مولياً ويضرب له أجل من يوم الحلف، لأن هذا من اليمين الصريحة في ترك الوطء، وأما إن لم ينو شيئاً فهل يحمل على الصريح أو على الالتزام؟ احتمالان، واستصوب ابن عرفة الثاني منهما كذا في حاشية الأصل.

قوله: [أو قال إن وطئتك فأنت طالق]: حاصله أنه إذا قال لها إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من وطئها خوفاً من وقوع الطلاق المعلق، فإنه يكون مولياً ويضرب له الأجل من يوم الحلف، ويمكن من وطئها، فإن استمر على الامتناع من وطئها حتى انقضى الأجل طلقت عليه بمقتضى الإيلاء، وإن وطئها طلقت عليه بمقتضى التعليق بأول الملاقاة، وحينئذ فالنزع حرام والاستمرار حرام، فالمخلص له أن ينوي الرجعة ببقية وطئها، ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها كما قال الشارح ومحل تمكينه من وطئها إن نوى ببقية وطئه الرجعة، وإلا فلا يمكن ابتداء من وطئها، لأن نزعه حرام والوسيلة للحرام حرام كما قال (بن) خلافاً لتعميم (عب).

قوله: [وإن كانت غير مدخول بها]: قال في المجموع قيل مشهور مبني على ضعيف من عدم الحنث بالبعض، وإلا بانت لأن الدخول بجميع مغيب الحشفة.

قوله: [وكذا لو كان الثلاث] إلخ: لا مفهوم له، بل المدار على كونه بائناً.

قوله: [قال المصنف وهو الأحسن]: أي لقول ابن القاسم ومالك ينجز عليه الثلاث من يوم الرفع، ولا يضرب له أجل الإيلاء، واستحسنه سحنون وغيره لأنه لا فائدة في ضرب الأجل لحنثه بمجرد الملاقاة وباقي الوطء حرام.

قوله: [أو البيات معها]: الكلام على حذف مضاف أي عدم البيات قوله: [بقدر ما يراه]: أي ولو زاد على أجل الإيلاء.

تنبيه: لا يلزم الرجل إيلاء إن لم يلزمه بيمينه حكم كقوله: كل مملوك أملكه حر إن وطئتك، أو كل درهم أملكه صدقة، أو خص بلداً قبل ملكه منها كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن وطئتك، ولا يكون مولياً في هذا الأخير إلا إذا ملك من تلك البلد بالفعل قبل الوطء، وإلا فبالوطء ينحل الإيلاء، ويعتق عليه ما ملكه منها، أو حلف لا أطؤك في هذه السنة إلا مرتين فلا يلزمه إيلاء، لأنه يترك وطأها أربعة أشهر، ثم يطأ ثم يترك أربعة أشهر، ثم يطأ فلم يبق إلا أربعة أشهر


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (لأهجُرَنَّها)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>