للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن ضرب الأجل للمولي حيث قامت المرأة بحقها في ترك الوطء ورفعته للحاكم (فإن قامت عليه) أي على زوجها ورفعته (تربص له أربعة أشهر) إن كان حراً، (أو شهران [١]) إن كان عبداً وهذا هو الأجل فاليمين على ترك الوطء الذي يضرب لها الأجل لا بد أن تكون بتركه أكثر من أربعة أشهر، ولو بقليل في الحر أو أكثر من شهرين في العبد، والأجل المضروب أربعة فقط في الأول وشهران فقط في الثاني.

(والأجل) المذكور ابتداؤه (من يوم اليمين إن دلت) يمينه (على ترك الوطء) صريحاً إن كانت صريحة في المدة المذكورة نحو: والله لا أطؤها أكثر من أربعة أشهر، أو مدة خمسة أشهر، أو لا أطؤها أبداً أو حتى أموت أو تموتي، أو أطلق كوالله لا أطؤك أي لأن الأبدية تلزمه الأكثرية، أو التزاماً كلا ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة، ولم تحتمل أقل ولم تكن على حنث، بل (وإن احتملت) يمينه [٢] (أقل) من المدة المذكورة وأكثر نحو: والله لا يطؤها حتى يقدم زيد من سفره ولا يعلم وقت قدومه، أو حتى يموت زيد فإنها محتملة للأقل والأكثر، فالأجل وقت اليمين (أو كانت على حنث) نحو: والله لا يطؤها إن لم أدخل الدار. فإن لم تدل على ترك الوطء، وإنما استلزمته، وذلك في يمين الحنث، فالأجل من يوم حكم الحاكم وإليه أشار بقوله: (إلا أن تستلزمه) أي لكن إن استلزمت يمينه ترك الوطء، (وهي) أي يمينه منعقدة (على حنث، فمن) يوم (الحكم) عليه بأنه مول يضرب له الأجل أي الأربعة أشهر للحر، أو الشهران للعبد ومثله بقوله: (كإن لم أفعل) كذا نحو إن لم أدخل الدار (فأنت طالق) فهذه يمين حنث ليس فيها ذكر ترك الوطء، بل علق فيها الطلاق على عدم الدخول، (فامتنع عنها) أي عن زوجته أي عن وطئها (حتى يفعل) المحلوف عليه، بأن يدخل الدار ليبر فرفعته للحاكم فأمره بالدخول [٣] ليبر فلم يعجل الدخول، فيضرب له الأجل من يوم الحكم عليه، بأنه إن لم يدخل يكون مولياً، وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح من وقت اليمين، وفي المستلزمة من يوم الحكم، أنها إن رفعته في الدالة على الترك صريحاً أو التزاماً بعد أربعة أشهر أو شهرين للعبد، لم يضرب له الأجل وإنما يأمره بالفيئة، أو يطلق عليه وإن رفعته بعد شهرين للحر أو شهر للعبد ضرب له شهرين، في الحر وشهراً للعبد وهكذا، وإن رفعته في المستلزمة فمن يوم الرفع ولو تقدم له من وقت التعليق زمن كثير.

والحاصل: أن الحالف على ترك الوطء يسمى مولياً من وقت يمينه، والحلف على شيء اقتضى الترك، فإنما يكون مولياً من وقت الرفع أي الحكم، وما ذكرناه من الأقسام الأربعة هو المنقول المعول عليه في المذهب،

ــ

وهي دون أجل الإيلاء، أو حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فلا يلزمه إيلاء حتى يطأ، وتبقى مدة أكثر من أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد كذا في الأصل

قوله: [ثم إن ضرب الأجل] إلخ: هذا دخول على المصنف، ولكنه ناقص فكان حقه أن يقول بعد قوله ورفعته للحاكم، وإلى ذلك أشار بقوله: "فإن قامت" إلخ.

قوله: [وهذا هو الأجل]: أي المأخوذ من الآية بطريق النص والقياس، فالنص: الأربعة الأشهر للحر، والقياس: الشهران للعبد.

قوله: [ابتداؤه من يوم اليمين]: هذا في المدخول بها مطيقة، وأما غير المطيقة فالأجل فيها من يوم الإطاقة.

قوله: [إن دلت يمينه على ترك الوطء صريحاً]: من هذا إلى قوله "ولم تحتمل أقل، ولم تكن على حنث" هو القسم الأول من الأقسام الأربعة الآتية، وتحته صورتان: الصراحة والالتزام، وقوله "وإن احتملت يمينه أقل" هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة، وتحته صورتان أيضاً: وهو كون اليمين صريحة في ترك الوطء، أو مستلزمة وقوله: "أو كانت على حنث" هذا هو القسم الثالث، وقوله "إلا أن تستلزمه وهي على حنث" هذا هو القسم الرابع وسيأتي إيضاح ذلك.

قوله: [بل وإن احتملت يمينه أقل]: رد بالمبالغة على من يقول إن الأجل في هذه من يوم الحكم، فأفاد أن المعتمد أن الأجل فيها من يوم الحلف كما هو نص المدونة

قوله: [أو كانت على حنث]: أي والموضوع أنها صريحة في ترك الوطء بدليل ما يأتي.

قوله: [وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح]: أي وما ألحق به وقوله "وفي المستلزمة" التي على حنث.

قوله: [والحالف على شيء اقتضى الترك]: أي في موضوع صيغة الحنث.

قوله: [وما ذكرناه من الأقسام الأربعة]: أي التي أفادها من قوله والأجل من يوم اليمين إلى هنا، فالقسم الأول: هو الحلف على ترك الوطء صريحاً أو التزاماً، والمدة أكثر من أربعة أشهر صراحة. والقسم الثاني: هو الحلف على ترك الوطء صريحاً أو التزاماً، والمدة محتملة للأكثر والأقل موضوع هذين القسمين البر، بخلاف الأخيرين فموضوعهما الحنث. والقسم الثالث: أن تكون يمينه على حنث وهي صريحة في ترك الوطء. والقسم الرابع كونها على حنث ولم تكن صريحة في ترك الوطء، وإنما استلزمته فأفادك أن الأقسام الثلاثة الأجل فيها من يوم اليمين، وفي القسم الرابع من يوم حكم الحاكم، وإذا تأملت تجد الأقسام الأربعة ترجع إلى صور ست، لأن القسمين الأولين مشتملان على صور أربع، لأن اليمين إما صريحة في ترك الوطء أو مستلزمة، وفي كل إما أن تكون المدة المحلوف على ترك الوطء فيها أكثر من أربعة أشهر صراحة أو احتمالاً


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (أو شهرين).
[٢] ليست في ط المعارف.
[٣] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>