للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من آدمي أو غيره.

وصيغة دالة عليه: وهي إما صريحة فيه، وإما كناية، والكناية إما ظاهرة لا تنصرف عنه إلا بنية، وإما خفية لا تعتبر فيه إلا بنية.

وإلى أقسام الصيغة أشار بقوله: (وصريحه) أي الظهار، أي: صريح اللفظ الدال عليه بالوضع الشرعي بلا احتمال غيره (بظهر مؤبد) بالإضافة أي بلفظ ظهر امرأة مؤبد، (تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر، فلا بد في الصريح من الأمرين: أي ذكر الظهر ومؤبدة التحريم كأنت علي كظهر أمي أو أختي من الرضاع أو أمك (ولا ينصرف) صريحه (للطلاق إن نواه به) أي إن نوى الطلاق بصريح الظهار؛ لأن صريح كل باب لا ينصرف لغيره، ولا يؤاخذ بالطلاق مع الظهار لا في الفتوى ولا القضاء على المشهور من المذهب (وكنايته) الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين أي: لفظ ظهر أو لفظ مؤبدة التحريم؛ فالأول: نحو (أنت كأمي، أو) أنت (أمي) بحذف أداة التشبيه فهو ظهار (إلا لقصد كرامة) أي أنت مثلها في المنزلة والتكريم عندي (ونحوها) كالشفقة والحنان منها، وكذا إن كنى به عن [١] الإهانة والتوبيخ فلا يكون ظهاراً. الثاني: كقوله (أو: أنت كظهر ذكر) كزيد أو عمرو أو كظهر أبي أو ابني (أو أجنبية) يحل وطؤها في المستقبل بنكاح أو ملك، فالمراد بالأجنبية غير المحرم والزوجة والأمة، كأنت عليّ كظهر فلانة وليست محرماً ولا حليلة له (أو) عبر بجزء كقوله: (يدك) أو رأسك أو شعرك (كأمي، أو) مثل (يد أمي) أو رأسها أو شعرها، وينوي في الكناية الظاهرة بقسميها (فإن) نوى الظهار أو لا نية له فظهار لا طلاق، وإن (نوى بها الطلاق فالبتات) يلزمه في المدخول بها وغيرها، (إن لم ينو في غير المدخول بها أقل) من الثلاث، فإن نوى الأقل لزمه فيها ما نواه بخلاف المدخول بها، فإنه يلزمه فيها البتات ولا يقبل منه نية الأقل، ثم شبه في لزوم البتات قوله: (كأنت كفلانة الأجنبية) أو هي أجنبية إذ لفظ الأجنبية ليس من جملة لفظه كما تقدم ما يشير إليه، (أو) أنت (كابني أو غلامي) أو غلام زيد، (أو ككل شيء حرمه الكتاب) نحو: أنت كالخمر أو كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير، فيلزمه في ذلك كله البتات إلا أن ينوي في غير مدخول بها الأقل، والموضوع أنه لم يذكر لفظ "ظهر" ولا "مؤبدة تحريم"، وإلا كان ظهاراً إذا لم ينو به الطلاق كما تقدم، فتكون هذه من كنايات الطلاق لا الظهار، قال ابن رشد في المقدمات: صريحه عند ابن القاسم وأشهب وروايته عن مالك: أن يذكر الظهر في ذات محرم، وكنايته عند ابن القاسم: أن لا يذكر الظهر في ذات محرم، وأن يذكر الظهر في غير ذات محرم، قاله الحطاب، وقال في المدونة وإن قال لها: أنت كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهو البتات أي ما لم ينو به الظهار،

ــ

قوله: [من آدمي]: أي ذكر أو أنثى وقوله: أو غيره أي كالبهيمة.

قوله: [بنسب] إلخ: أي وأما تشبيهها بظهر مؤبد تحريمها بلعان أو بنكاح في العدة، فهو كالتشبيه بظهر أجنبية في كونه من الكناية، لا من الصريح كما يفيده كلام التوضيح وابن رشد، خلافاً لقول (عب): بنسب أو رضاع أو صهر أو لعان كذا في (بن).

قوله: [كأنت علي كظهر أمي] إلخ: أي من النسب، ففي الأمثلة الثلاثة لف ونشر مرتب تأمل.

قوله: [على المشهور من المذهب]: قال الناصر: حاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في الفتوى، وأنه يؤخذ بهما معاً في القضاء، وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار فيهما فقط، وأما المدونة فمؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم، وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك، فإذا علمت ذلك فمراد الشارح بمشهور المذهب رواية أشهب عن مالك

قوله: [أو أنت أمي] إلخ: قد نقل (ح) أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن أنت أمي يلزم به الطلاق إن نواه، وإلا فظهار، وذكر الرجراجي فيها قولين أحدهما رواية عيسى هذه، والثاني رواية أشهب أنه يلزم الطلاق البتات ولا يلزم به ظهار. والحاصل: أن أنت أمي فيها قولان: قيل يلزم بها الظهار ما لم ينو الطلاق وإلا لزمه البتات، ولا ينوي فيما دون الثلاث بعد الدخول، وما لم ينو الكرامة أو الإهانة وإلا فلا يلزمه شيء، وهذا قول ابن القاسم وقيل: إنه لا يلزم به ظهار أصلاً ويلزم به البتات، وهو قول أشهب فليس كناية عنده ظاهرة.

قوله: [وينوي في الكناية الظاهرة]: أي تقبل نيته في قسمي الكناية الظاهرة وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر، أو أسقط مؤبدة التحريم في قصد الطلاق.

قوله: [فالبتات يلزمه]: أي ولا يلزمه ظهار.

قوله: [أي وهي أجنبية]: أي فالعبرة بكونها في علمه أجنبية لفظ بالأجنبية أم لا.

قوله: [والموضوع أنه لم يذكر لفظ ظهر]: أي لم يذكرها مجتمعين ولا منفردين وإلا كان ظهاراً كما قال الشارح

قوله: [فتكون هذه من كنايات الطلاق]: مفرع على قوله "فيلزمه في ذلك كله البتات"

قوله: [أن لا يذكر الظهر في ذات محرم]: أي بأن يذكر المحرم من غير لفظ ظهر كأن يقول: أنت كأمي، وقوله: "وأن يذكر الظهر في غير ذات محرم"، أي كقوله، أنت كظهر فلانة الأجنبية.

قوله: [في ذات محرم]: أي بنسب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (عنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>