للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو صاحب) الظهار الطلاق (وقوعاً) أي في الوقوع لا في اللفظ لتعذرها (كإن فعلت) كذا نحو: إن تزوجتك أو إن دخلت أو أكلت بضم التاء أو فتحها أو كسرها (فأنت طالق، وأنت علي كظهر أمي) وعكسه بالأولى، فيلزمه الأمران، فإن تزوجها بعد الطلاق لزمه الكفارة، ويقع الطلاق عليه في قوله: إن تزوجتك إلخ بمجرد عقده عليها، فإذا كان ثلاثاً وتزوجها بعد زوج كفر، وإنما تصاحبا في الوقوع؛ لأن أجزاء المعلق لا ترتيب لها إذا وجد سببها وهو المعلق عليه.

(وتجب الكفارة) الآتي بيانها أي يتوجه الطلب بها (بالعود وهو العزم على وطئها)، وهذا تفسير لقول ابن القاسم: هو إرادة الوطء والإجماع عليه.

(ولا تجزئ قبله): أي قبل العود لأنه إخراج لها قبل الوجوب وتوجه الطلب، (وتتقرر) عليه (بالوطء) [١]: أي تتحتم عليه به بحيث لا تقبل السقوط بحال ولو وقع منه ناسياً، سواء بقيت بعصمته أو طلقها لأنها صارت حقاً لله وإذا كانت تجب بالعود ولا تتقرر إلا بالوطء: (فتسقط إن لم يطأها بطلاقها) البائن ولو دون الغاية لا الرجعي، بمعنى أنه لا يخاطب بها ما دام لم يتزوجها، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر (وموتها) لأنها لم تتحتم عليه، وكذا تسقط بموته بخلاف لو وطئ فلا تسقط بحال (ولو أخرج بعضها قبل الطلاق) ثم طلقها قبل إتمامها (بطل) ما أخرجه قبل الطلاق اتفاقاً في الصوم، وعلى أحد القولين في الإطعام (وإن أتمها بعده): أي بعد طلاقها البائن. وعلى هذا: (فإن تزوجها لم يقربها حتى يكفر) أي يبتدئها من أصلها إن كان ما فعله صوماً اتفاقاً، وكذا إن كان طعاماً على أحد القولين والثاني: حتى يتمم ما فعله قبل الطلاق ولا يجزيه ما تمم به بعده، وقيل: إن أتمها بعده أجزأه في الإطعام فلا كفارة عليه إن تزوجها وإن تزوجها قبل الإتمام بنى على ما أخرجه قبل الطلاق وأما الطلاق الرجعي، فإن أتمها بعد العدة ففيه الخلاف المذكور، وإن أتمها في العدة وقد عزم على رجعتها فيجزئ قطعاً، وإن لم يعزم على رجعتها بطل ما أخرجه بعد الطلاق لا ما أخرجه قبله حتى تخرج من العدة. وظاهر كلام أبي الحسن: أن ما أخرجه قبله من الإطعام لا يبطل، وإنما يوقف الأمر، فإن راجعها يوماً ما بنى على ما أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام، قال ابن المواز: وهو قول مالك وابن القاسم وابن وهب، وأصح ما انتهى إلينا، وقال الشيخ في التوضيح: إنه لا يبني على الصوم اتفاقاً، واختلف هل يبني على الإطعام؟ على أربعة أقوال. انتهى.

ــ

قوله: [أو صاحب الظهار الطلاق]: ظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما يفيد الترتيب كـ ثم، لأن التعليق أبطل مزية الترتيب قاله في الحاشية، وقال (بن): هذا غير صحيح، وفي أبي الحسن لو قال: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، ثم هي علي كظهر أمي، أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً، ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه ظهار، لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتباً على الطلاق، وقال ابن عرفة: قال ابن محرز: إنما لزماه معاً في الواو لأن الواو لا ترتب، ولو عطف الظهار بـ ثم لم يلزمه ظهار، لأنه وقع على غير زوجة.

قوله: [لأن أجزاء المعلق] إلخ: ولذلك قال القرافي في الفروق إذا قال: إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر فدخلت، فلا يمكن أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق. بل وقعا معاً مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم أحدهما، فكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي، لا نقول إن الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه. بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحداً فلا ترتيب في ذلك اهـ. من حاشية الأصل

قوله: [وتجب الكفارة] إلخ: المراد بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي، وفي تعبير المصنف بالوجوب ويريد الصحة مخالفة لاصطلاحهم تبع فيها خليلاً، ولو قال وتصح بالعود كان أحسن، وحمل بعض شراح خليل الوجوب على الموسع أي فالوجوب مقيد بدوام المرأة في عصمته؛ فإذا طلقها أو مات عنها سقط ذلك الوجوب كسقوط الظهار عن المرأة بالحيض في أثناء الوقت.

قوله: [وهذا تفسير لقول ابن القاسم]: أي في المدونة فإن هذا لفظها.

قوله: [ثم طلقها]: أي طلاقاً بائناً بدليل ما يأتي.

قوله: [وعلى أحد القولين]: أي التأويلين اللذين ذكرهما الشيخ خليل.

قوله: [أي بعد طلاقها البائن]: أي وأما لو أتمها في عدة الرجعي فتجزئ في الإطعام والصوم كما يأتي.

قوله: [وقيل إن أتمها بعده أجزأه]: هذا هو القول بالكفاية مطلقاً الآتي، وأسقط الشارح القول الرابع هنا وسيأتي يذكره في آخر عبارته

قوله: [ففيه الخلاف المذكور]: أي الأقوال الثلاثة المتقدمة مع القول الرابع الآتي.

قوله: [فإن راجعها]: أي عقد عليها، وقوله "قبل أن تبين منه" ظرف للإطعام المتقدم. قوله: [فيجزئ قطعاً]: أي لأن الرجعية زوجة.

قوله: [حتى تخرج من العدة]: غاية في عدم البطلان، فإذا خرجت من العدة جرى فيه الأقوال الأربعة.

قوله: [إنه لا يبني على الصوم اتفاقاً]: أي سواء أتمه بعد الطلاق، وقبل إعادتها للعصمة أو بعد إعادتها له لوجوب متابعة الصوم.

قوله: [انتهى]: أي كلام


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وبالوطء).

<<  <  ج: ص:  >  >>