للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو أعتق) رقبتين (اثنتين) مثلاً (عن أكثر) من ظهارين كثلاث نسوة ظاهر منهن، وكما لو أعتق رقبتين عن ظهارين (أو أربعاً عن أربع أو ثلاثاً) عن ثلاث (بنية التشريك بينهن) فلا يجزئ بخلاف لو قصد أن لكل ظهار رقبة أو أطلق فيجزئ، قال ابن عرفة: وصرف عدد كفارة لمثله من ظهار مجزئ ولو دون تعيين [١] إن لم يقتض شركة في رقبة. (ويجزئ أعور) أي عتقه عن ظهاره لأن العين الواحدة تقوم مقام الاثنتين في الرؤية، وديتها دية العينين الاثنتين ألف دينار، (ومغصوب) من المظاهر لأنه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب، (و) رقيق (مرهون) عند رب الدين، (و) عبد (جان) على غيره أي يجزئ عتقهما عن ظهاره (إن خلصا) بفتح اللام بدفع الدين أو أرش الجناية، أو بإسقاط رب الحق حقه فهو أعم من قوله إن افتديا وأخصر فإن لم يخلصا فلا يجزئ لتعلق حق الغير بهما، (و) يجزئ (ناقص أنملة) ولو من إبهام كأنملتين من غيرها، فالعبرة بمفهوم أصبع فيما مر، (و) يجزئ (خفيف مرض وعرج، و) يجزئ (خصي) وكره (و) يجزئ (جدع) بسكون الدال المهملة: أي قطع (بأذن) لم يستوعبها وإلا لم يجزئ كما تقدم، (و) يجزئ (عتق غيره منه) أي غير المظاهر عن المظاهر بشرطين أفادهما بقوله: (إن عاد) المظاهر، بأن عزم على الوطء، وأولى إن وطئ (ورضيه) أي: رضي بالعتق حين بلغه ولو بعد العتق.

والنوع الثاني: الصوم، وأشار إليه بثم المقتضية للترتيب بقوله: (ثم لمعسر عما): أي عن مال (يحصلها) أي الرقبة (به، لا إن قدر) ولم يحتج له بل (ولو احتاج له) أي لما يحصلها به (وقت الأداء) متعلق بمعسر أي ثم لعاجز عن الرقبة، أو عما يحصلها به وقت إخراجها (صوم شهرين متتابعين) فالقادر عليها أو على ما يشتريها به، ولو احتاج له لمنصب أو لمرض أو سكنى دار لا يملك غيرها، ولا فضل فيها، أو كان كتب فقه أو حديث أو دابة لركوبه يلزمه العتق ولا يجزئه الصوم ولا يعذر بالاحتياج تشديداً عليه حيث ارتكب منكراً من القول وزوراً (بالهلال) إن ابتدأ أول شهرين كاملين أو ناقصين أو أحدهما، ولا بد من نية التتابع ونية الكفارة ولو ابتدأ الصوم أثناء شهر صام الثاني على ما هو عليه من نقص أو كمال، (وتمم) الأول (المنكسر) الذي صام من أثنائه (من الثالث) أي إن تبين نقصان الأول بيوم صامه من الثالث.

(وتعين) الصوم (لذي الرق) أي أن العبد إذا ظاهر يتعين عليه الصوم إذ لا يصح منه العتق،

ــ

كذا في الحاشية.

قوله: [أو أعتق] إلخ: حاصله أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار لم يجزئ وإن ساوى عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دون تعيين إن لم يقصد الشركة في الرقاب، فإن قصد التشريك فيها منع ولو كان عدد الرقاب أزيد من عدد المظاهر منهن، كأنه يعتق خمسة عن أربعة قاصداً التشريك في كل واحدة منها. واعلم أن التشريك كما يمنع في الرقاب يمنع في الصوم لوجوب تتابعه لا في الإطعام إلا في حصة كل مسكين.

قوله: [ويجزئ أعور] إلخ: هذا هو المشهور والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه، وأما غيره فيجزئ اتفاقاً كما يجزئ من فقد من كل عين بعض نظرها.

قوله: [ومغصوب]: أي فيجزئ ويجوز ابتداء كما في (عب)

قوله: [فإن لم يخلصا فلا يجزئ]: أي خلافاً لما ذكره (عب) من الإجزاء، وذلك لأنه لا معنى للإجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق كذا في (بن)

قوله: [فالعبرة بمفهوم أصبع]: أي فلو نقص أنملتين وبعض أنملة لأجزأ.

قوله: [أي قطع بأذن] أي وكذا يقال للمقطوع الأنف فيجزئ أيضاً.

قوله: [وإلا لم يجزئ كما تقدم]: ولكن تقدم أن المعتمد الإجزاء في قطع الواحدة.

قوله: [ورضيه]: أي ولو لم يأذن ابتداء خلافاً لابن الماجشون، ومحل اشتراط الرضا إلا أن يكون العتق عن ميت فلا يشترط ذلك. تنبيه: يستحب تخصيص العتق في الظهار بمن بلغ سن الأمر بالصلاة بأن يكون ممن عرف الإسلام وعقل العبادة.

قوله: [لا إن قدر ولو احتاج له]: جملة معترضة بين المبتدأ الذي هو "صوم"، والخبر الذي هو "لمعسر"، وأصل تركيب العبارة ثم صوم شهرين متتابعين إلخ كائن لمعسر عما يحصلها به وقت الأداء لا إن قدر، ولو احتاج له فليس له صوم.

قوله: [وقت إخراجها]: أي لا وقت الوجوب وهو العود ولا وقت الظهار.

قوله: [أو سكنى دار]: أي فإنها تباع عليه وإن لم تبع على المفلس، وكذلك لا يترك له قوته ولا النفقة الواجبة عليه لارتكابه المنكر والزور كما سيأتي في الشرح، وكذلك لا يكفيه الصوم لو كان قدرته على العتق بملك رقبة فقط ظاهر منها، ولا يملك غيرها بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها، ولا ينتقل للصوم فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة، واعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها والعزم على وطئها حينئذ حرام، لأنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق فلا يتأتى العزم على العود. وأجيب بأنا لا نسلم حرمة العزم


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (تعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>