للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يملك ملكاً تاماً حتى يصح إطعامه، (ولسيده منعه منه) أي من الصوم (إن أضر) الصوم (بخدمته أو خراجه) الذي فرضه عليه سيده وتقدم أنه يضرب له أجل الإيلاء إذا لم ترض زوجته بالمقام معه بلا وطء.

(وتمادى) المظاهر الحر العاجز عن العتق على صومه وجوباً (إن أيسر في) اليوم (الرابع، إلا أن يفسد) صومه بمفسد من المفسدات، ولو في آخر يوم منه، فإنه يرجع للعتق ولا يجزئه الصوم حينئذ (وندب الرجوع له) أي للعتق (إن أيسر في كالثاني [١]) أدخلت الكاف الثالث، (ووجب) الرجوع للعتق (إن أيسر قبله) أي قبل اليوم الثاني وهو الأول ولو بعد تمامه بأن أيسر في ليلة الثاني، (و) وجب (إتمام) صوم (ما أيسر فيه) من الأيام التي يرجع فيها للعتق وجوباً كالأول، أو ندباً كالثاني والثالث، (ولو تكلفه) أي العتق (معسر) كما لو تداين وعتق (أجزأ).

ثم شرع في بيان ما يقطع التتابع بقوله: (وانقطع تتابعه) أي الصوم (بوطء المظاهر منها وإن ليلاً ناسياً) فأولى نهاراً أو ليلاً عامداً (كبطلان الإطعام) بوطء المظاهر منها في أثنائه ولو لم يبق عليه إلا مد واحد فإنه يبطل ويبتديه، وأما وطء غير المظاهر منها فلا يضر في صيام إن وقع ليلاً ولا في إطعام (و) انقطع تتابعه (بفطر السفر) أي بفطره في سفره ولو في آخر يوم منه ويبتديه، (أو) فطر (مرض فيه): أي في السفر (هاجه): أي حركه وأظهره السفر، لا إن تحقق أنه لم يهجه السفر بل كان سببه غير السفر، (و) انقطع تتابعه (بالعيد إن علمه) أي إن علم أن العيد يأتي في أثناء صومه كما لو صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره عالماً بيوم الأضحى، لا إن جهله (وصام اليومين بعده) أي بعد العيد (إن جهله) أي جهل إتيان العيد في أثناء صومه، وقلنا بعدم انقطاع التتابع أي: يتعين عليه صومهما، فإن أفطرهما انقطع تتابعه، وقيل: بل يبني وإذا صامهما هل يقضيهما؟ قولان.

أرجحهما عدم القضاء والاكتفاء بهما وأما يوم العيد،

ــ

على العود لأن الحرمة إنما تكون بعد عتقها بالفعل لزوال الملك والعزم على الوطء سابق على العتق، لأنه شرط الكفارة والشرط مقدم على المشروط وهي حال العزم في ملكه، وشرط التناقض اتخاذ الزمن فتأمل.

قوله: [ولا يملك ملكاً تاماً حتى يصح إطعامه]: حاصل الفقه أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه، أو عجز ولم يأذن له السيد في الإطعام فإن أذن له فيه كفر به إن أيس من قدرته على الصوم أو منعه السيد منه لإضراره بخدمته كما يأتي.

تنبيه: يتعين الصوم أيضاً لمن طولب بكفارة الظهار، وقد التزم قبل ظهاره عتق من يملك مدة كعشرة سنين مما يبلغه عمره عادة، وإنما تعين في حقه الصوم لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة إلا عن التزام، وقد علمت أن من شرط الرقبة أن تكون محررة للظهار كذا في الأصل.

قوله: [إن أيسر في اليوم الرابع]: حاصل ما ذكره المصنف أنه متى أيسر في اليوم الرابع فما بعده، وجب التمادي على الصوم وإن أيسر في اليوم الأول أو بعد كماله، وقبل الشروع في الثاني وجب الرجوع للعتق وإن أيسر بعد الشروع في الثاني أو الثالث، أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع في الرابع، ندب الرجوع للعتق ووجب إتمام صوم ذلك اليوم الذي حصل فيه اليسار على كل حال، ومثل ما ذكر في التفصيل كفارة القتل بخلاف اليمين فلا يستحب له الرجوع متى أيسر بعد كمال اليوم الأول لخفة أمر اليمين، وغلظ كفارة الظهار والقتل.

قوله: [أجزأ]: ونظيره من فرضه التيمم فتكلف الغسل أو من فرضه الجلوس في الصلاة فتكلف القيام فيها، وإجزاؤه حينئذ لا يقتضي الجواز ابتداء لأنه قد يكون حراماً كما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين، ولا يعلم أربابه بالعجز عنه وقد يكون مكروهاً كما إذا كان بسؤال، لأن السؤال مكروه كان من عادته السؤال أم لا.

قوله: [بوطء المظاهر منها]: أي وأما القبلة والمباشرة لها فلا يقطعانه كما شهره ابن عمر، وقيل يقطعانه وشهره الزناتي

قوله: [فإنه يبطل ويبتديه]: هذا هو المشهور، وقال ابن الماجشون الوطء لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقاً والاستئناف أحب إلي لأن الله إنما قال: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٣، ٤] في العتق والصوم ولم يقله في الإطعام.

قوله: [ولا في إطعام]: أي وقع ليلاً أو نهاراً.

قوله: [هاجه أي حركه وأظهره السفر] إلخ: هذا فرض مسألة والمراد أنه أدخله على نفسه بسبب اختياري كأكل شيء يعلم من عادته أنه يضر به، ثم أفطر وعلى هذا فلا مفهوم للسفر حينئذ.

قوله: [بل كان سببه غير السفر]: أي غير أمر له مدخل فيه.

قوله: [لا إن جهله]: أي جهل مجيء العيد في أثناء صومه، وأما جهل حرمة صوم يوم العيد مع علمه أن يأتي في أثناء صومه فلا ينفعه.

قوله: [وصام اليومين بعده]: هذا قول ابن القصار واعتمد ولذا اقتصر المصنف عليه.

قوله: [وقيل بل يبني]: أي وهو قول ابن أبي زيد القائل بأنه لا يصوم يوم العيد ولا اليومين بعده، وإنما يصوم اليوم الرابع.

قوله: [هل يقضيهما) هذا قول ابن الكاتب القائل بأنه يصوم يوم العيد وتالييه ويقضيها كلها ويبني.

قوله: [أرجحهما عدم القضاء]: أي الذي هو قول ابن القصار القائل بأنه لا يصوم يوم العيد، ويصوم اليومين بعده ولا يقضيهما.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>