للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إن لم تكن حاملاً) راجع للخروج المذكور ولما قبله، وإلا لم تسقط لأن النفقة حينئذ للحمل، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها (كالبائن) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فلها النفقة للحمل.

(فإن كانت) الحامل البائن (مرضعاً فلها أجرة الرضاع أيضاً): أي كما أن لها نفقة الحمل، (ولا نفقة) لها (بدعواها) الحمل، (بل بظهوره وحركته)، فإن ظهر الحمل (فمن): أي فلها النفقة من (أوله) أي الحمل، والمراد من يوم الطلاق. (كالكسوة) أي كما أن لها الكسوة من أوله (إن طلقت أوله): أي من أول الحمل، (وإلا) تطلق أوله بل طلقت حاملاً بعد أشهر من حملها، (فقيمة ما بقي) من أشهر الحمل بأن يقوم ما يصير لتلك الأشهر الباقية من الكسوة، لو كسيت أول الحمل فتأخذها. (واستمر لها): أي الحامل (المسكن فقط) دون النفقة (إن مات) زوجها المطلق لها قبل وضعها، لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، نقد كراءه أم لا. وأما البائن غير الحامل فلانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال. بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات، إلا إذا كان له أو نقد كراءه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة. والحاصل أن البائن يستمر لها المسكن حتى تخرج من العدة بوضع الحمل أو تمام الأشهر فيمن لا تحيض، أو الأقراء فيمن تحيض، ولو لم يكن المسكن له ولا نقد كراءه، وأن التي في العصمة أو الرجعية يستمر لها إن كان له أو نقد كراءه، وأن النفقة والكسوة يسقطان في الجميع بالموت، (لا إن ماتت) المطلقة فلا سكنى؛ أي لا شيء لوارثها من كراء المسكن. (وترد) بالبناء للمفعول (النفقة) نائب الفاعل فيشمل موته وموتها (مطلقاً) سواء فيهما كانت في العصمة أو رجعية أو بائناً وهي حامل، أو كانا حيين وطلقها بائناً بعد قبضها النفقة وليست بحامل، (كانفشاش الحمل) فترد نفقته إن قبضتها من أول الحمل، بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت وكذا ترد كسوته. (بخلاف كسوة) كساها لها وهي في عصمته فلا تردها، (إن أبانها أو مات أحدهما بعد) مضي (أشهر) من قبضها. ومفهوم أشهر: أنه لو أبانها أو مات أحدهما بعد شهرين فأقل فإنها ترد.

ــ

نفقتها، فلو منعته لغير عذر مدة ومكنته مدة سقطت نفقتها مدة المنع فقط. واعلم أن القول قولها في عدم المنع، فإذا ادعى الزوج أنها تمنعه من الاستمتاع وقالت لم أمنعه كان القول قولها، ولا يقبل قوله لأنه يتهم على إسقاط حقها من النفقة، فيلزمه أن يثبت عليها بأن تقر بذلك بحضرة عدلين أو عدل وامرأتين، أو أحدهما ويمين. كذا في الخرشي.

قوله: [أي على ردها ولو بحاكم]: أي محل سقوط النفقة عنه إن انتفت قدرته على ردها ولو بالحكم، وإن تمكن ولو بالحكم وفرط وجبت عليه النفقة، وبقي من الشروط أيضاً أن تكون ظالمة لا إن خرجت لظلم ركبها فلها النفقة ولا تسقط.

قوله: [إن طلقت أوله]: أي فإذا طلقها أول الحمل طلاقاً بائناً وصدقها الزوج على الحمل قبل ظهوره، أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركته، فإن لها كسوتها المعتادة، ولو كانت تبقى بعد وضع الحمل ومحل وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها، وأما لو كانت عندها كسوتها فلا.

قوله: [فقيمته ما بقي] حاصله: أنه إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلها مناب الأشهر الباقية من الكسوة، فيقوم ما يصير لتلك الأشهر الماضية من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فيسقط، وتعطى ما ينوب الأشهر الباقية القيمة دراهم.

قوله: [إن مات زوجها المطلق لها] إلخ: أي وأما إن مات الولد في بطنها قبل وضعه فلا نفقة لها ولا سكنى من يوم موته؛ لأن بطنها صار قبراً له، وإن كانت لا تنقضي عدتها إلا بنزوله كذا في (شب) خلافاً لما في الشامل من استمرار النفقة والسكنى إذا مات الولد في بطنها.

قوله: [وأما البائن غير الحامل] إلخ: هذا كلام ناقص ركيك، ولكنه وضحه في الحاصل الآتي.

قوله: [وترد بالبناء للمفعول النفقة] أي وسواء كان الإنفاق بحكم حاكم أم لا، وقيل: إنها لا ترد مطلقاً وقيل إن كان الإنفاق بحكم حاكم ردتها وإلا فلا، فالأول رواية ابن الماجشون، والثاني رواية محمد، والثالث سماع عيسى بن القاسم، قال ابن حارث: اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالاً وجب له بقضاء أو غيره، ثم ثبت أنه لم يجب له شيء أنه يرد ما أخذ وهذا يرجح القول الأول كذا في (بن).

قوله: [مطلقاً]: تفسيره الإطلاق بما ذكره غير مناسب للمتن، وحق التفسير أن يقول: سواء كان الميت هو أو هي كانت في العصمة أو رجعياً أو بائناً وهي حامل، ثم يقول: كذا إن كانا حيين إلى آخر ما قال، فإن إدخاله الحيين في الإطلاق لم يكن موضوع المصنف وإخراجه موته أو موتها من الإطلاق خروج عن موضوع المصنف.

قوله: [كانفشاش الحمل] المراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بها، بل كان علة أو ريحاً كما يفيده التوضيح، وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكونه، بل هذا ترد نفقته من يوم انعدامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>