للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وشرط) وجوب (نفقة الحمل) على أبيه: (حريته) أي الحمل، فإن كان رقيقاً بأن كانت أمه [١] رقيقة لأجنبي فنفقته على سيده لا على أبيه.

(وحرية أبيه) فإن كان أبوه عبداً فلا نفقة لحمل مطلقته البائن، فإن عتق وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة.

(ولحوقه) أي الحمل (به): أي بأبيه فلا نفقة لحمل ملاعنة محبوسة بسببه،

(و) لا تسقط النفقة بمضي زمنها إذا كان موسراً، وإذا لم تسقط (رجعت) على زوجها (بما تجمد عليه) منها (زمن يسره) ولو تقدمه عسر يوجب سقوطها، أو تأخر عن عسره فما تجمد عليه حال يسره في ذمته تطالبه به، (وإن لم يفرضه) عليه (حاكم) ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة.

(و) رجعت الزوجة على زوجها (بما أنفقته عليه) إذا كان (غير سرف) بالنسبة إليه، وإلى الإنفاق زمن، (وإن) كان (معسراً) حال إنفاقها عليه إلا لصلة:

(كأجنبي) أنفق على كبير، فإنه يرجع عليه بغير السرف وإن كان المنفق عليه معسراً (إلا لصلة) من الزوجة لزوجها أو من الأجنبي على غيره، (أو إشهاد) عليه بأنها أو أنه عند الإنفاق أقر بأن لا يرجع بما أنفق فلا رجوع، (ومنفق) عطف على "أجنبي" أي: كما يرجع من أنفق (على صغير) ذكر أو أنثى، (إن كان له): أي للصغير (مال) حين الإنفاق، (أو) كان له (أب) موسر (وعلمه المنفق، وتعسر الإنفاق منه) على الصغير لغيبته أو عدم تمكن الإنفاق منه ككونه عرضاً أو عقاراً، (وبقي) المال (للرجوع): أي لوقت الرجوع، فإن ضاع وتجدد غيره فلا رجوع كما إذا لم يكن له مال وقت الإنفاق وتجدد بعده. (وحلف أنه أنفق ليرجع) ومحل حلفه: (إن لم يشهد) حال الإنفاق أنه يرجع بما أنفق وإلا فلا يمين عليه.

(ولها): أي للزوجة (الفسخ إن عجز) زوجها (عن نفقة حاضرة لا ماضية) ترتبت في ذمته (إن لم تعلم) الزوجة (حال العقد فقره): أي عسره؛ فإن علمت فليس لها الفسخ، ولو أيسر بعد ثم أعسر (إلا أن يشتهر بالعطاء): أي أن يكون من السؤال ونحوهم، ويشتهر بين الناس بالعطاء (وينقطع) عنه، فلها الفسخ لأن اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسار، (فإن أثبت) الزوج (عسره) عند الحاكم (تلوم له): أي أمهل (بالاجتهاد) من الحاكم بحسب ما يراه من حال الزوج، لعله أن يحصل النفقة في ذلك الزمن (وإلا) يثبت عسره عند الحاكم (أمر) الزوج:

ــ

قوله: [وشرط وجوب نفقة الحمل]: أي فشروطه ثلاثة: حرية الحمل، وحرية أبيه، ولحوق الحمل بأبيه.

قوله: [فلا نفقة لحمل ملاعنة] أي لعدم لحوقه به بسبب قطع نسبه هذا إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا، وإلا فلها النفقة إذا كانت حاملاً يوم الرمي ما لم تأت به لستة، وما في حكمها من يوم الرؤية وإلا فلا نفقة لها.

قوله: [إذا كان غير سرف] فإن كان سرفاً فإنها ترجع عليه بقدر المعتاد فقط.

قوله: [وإن كان معسراً حال إنفاقها عليه] أي هذا إذا كان زمن الإنفاق عليه موسراً، بل وإن كان معسراً؛ لأن العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لنفقة غيره لا ما وجب عليه لنفقة نفسه.

قوله: [إلا لصلة من الزوجة]: أي إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع عليه بشيء، فمحل رجوعها عليه إن قصدت الرجوع أو لم تقصد شيئاً.

قوله: [أو إشهاد عليه] إلخ: محصل ذلك أن عدم الرجوع مقيد بأحد أمرين، إما ببقاء المنفق على اعترافه أنه صلة، أو بالإشهاد عليه إن أنكر، ولا فرق بين الزوج والأجنبي في ذلك على المعتمد.

قوله: [على صغير ذكر أو أنثى] الذي في المعيار أن الربيب الصغير كالصغير الأجنبي إلا أن تثبت الأم أنه التزم الإنفاق على الربيب فلا رجوع له، وقيل بعدم الرجوع على الربيب مطلقاً والراجح الأول كما في الحاشية.

قوله: [وعلمه المنفق] شرط في المال وفي الأب الموسر، أي فلا بد من علمه بأن له مالاً أو أن له أباً موسراً، أو محل اشتراط علم الأب الموسر ما لم يتعمد الأب طرحه وإلا فله الرجوع عليه إذا علم به بعد ذلك كما يأتي في اللفظة، ومفهوم علمه أنه لو أنفق عليه ظاناً أنه لا مال له أو لا أب له موسراً، ثم علم فلا رجوع وقيل له الرجوع، والقولان قائمان من المدونة.

قوله: [الفسخ] أي القيام وطلب الفسخ فلا ينافي قوله الآتي، فإن أثبت عسره تلوم له بالاجتهاد وحاصل المراد لها أولاً طلب الفسخ والقيام به فإذا طلبته فعل ما يأتي.

قوله: [إن عجز] أي إن ادعى العجز عن ذلك أثبته أم لا.

قوله: [حاضرة] مثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفراً على ما للأجهوري وسيأتي ذلك.

قوله: [فإن أثبت الزوج عسره] حاصل فقه المسألة أن الزوج إذا امتنع من النفقة وطولب بها؛ فإما أن يدعي الملاء ويمتنع من الإنفاق، وإما أن لا يجيب بشيء، وإما أن يدعي العجز. فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالاً، وإن قال: أنا موسر ولكن لا أنفق فقيل يعجل عليه الطلاق، وقيل: يحبس، وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه، وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه. وإن ادعى العجز وهي مسألة المصنف، فإما أن يثبت أو لا، فإن لم يثبت العجز قيل له طلق أو أنفق، فإن امتنع من الطلاق والإنفاق تلوم له ثم طلق عليه، وقيل يطلق عليه حالاً من غير تلوم وهو المعتمد


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>