للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يتراضيا بذلك كما يأتي في القسمة (أو) كان المعيب (أما وولدها) فليس له رد المعيب منهما والتماسك بالسليم ولو تراضيا على ذلك لما فيه من التفريق بين الأم وولدها، فعلم أنه لا يجوز التماسك بأقل سالم من متعدد وجد عيب بأكثره إذا لم يفت الأقل عند المشتري وإلا جاز.

(و) كما لا يجوز التمسك بالأقل المذكور (لا يجوز التمسك بالأقل إن استحق الأكثر): إن كان المبيع مقوماً متعدداً معيناً في صفقة والباقي لم يفت عند المشتري، فإن فات فله التمسك به ويرجع بما يخص ما استحق من الثمن. فجميع القيود المذكورة في المعيب تجري في الاستحقاق على المعتمد. وإذا منع التمسك بالأقل؛ إذ استحق الأكثر تعين الفسخ برد الأقل والرجوع بجميع الثمن أو يتماسك بالبعض الباقي بجميع الثمن. فالمنع أن يتمسك بالبعض الباقي ويرجع بما يخص ما استحق من الثمن كما تقدم في العيب. ثم ذكر مفهوم: "مقوماً" معيناً على سبيل النشر المشوش بقوله: (بخلاف الموصوف): وهو مفهوم: "معين" (والمثلي) مفهوم مقوم: أي فإنه يلزمه التمسك بالأقل إذا تعيب أو استحق الأكثر، وأولى المساوي أو الأقل؛ كما لو اشترى عشرة أثواب موصوفة أو عشرة أرطال أو أوسق من قمح فاستحق أكثرها أو أقلها أو وجد به عيباً، فلا ينتقض البيع بل يرجع بمثل الموصوف أو المثلي، وله أن يتماسك بالباقي بجميع الثمن في الاستحقاق، وبالسلم [١] والمعيب في العيب. وأما إن كان المبيع متحداً -كدار أو عبد فاستحق البعض قل أو كثر- فالمشتري مخير بين التماسك والرد.

وفرع على قوله: "ولا يجوز التمسك بالأقل" إلخ قوله: (فإن كان درهمان وسلعة) كعبد (تساوي) تلك السلعة (عشرة) بيعاً (بثوب) مثلاً، فثمن الثوب اثنا عشر (فاستحقت السلعة) المساوية للعشرة -وهي خمسة أسداس الصفة، فقد استحق الأكثر- فلا يجوز التمسك بالأقل الباقي وهما الدرهمان فيتعين فسخ البيع برد الدرهمين وأخذ الثوب إن كان قائماً.

(و) أما لو (فات الثوب) ولو بحوالة سوق (فله): أي لمن استحق منه السلعة (قيمة الثوب) الذي خرج من يده لفواته (بكماله) لأنها تقوم مقامه عند فسخ البيع (ورد) من استحقت منه السلعة (الدرهمين) فـ "رد" فعل ماض.

ــ

ما ينوب الأقل إلا بعد تقويم المبيع كله أولاً ثم تقويم كل جزء من الأجزاء.

قوله: [إلا أن يتراضيا بذلك]: أي على الصواب كما قاله (ر) خلافاً لما في الخرشي و (عب) تبعاً للأجهوري من عدم الجواز ولو تراضيا لما في ذلك من الفساد الذي منع الشرع منه

قوله: [أو كان المعيب أماً وولدها]: أي لأن الشارع منع من التفرقة بينهما قبل الإثغار وهذا في الحيوان العاقل ومحل المنع ما لم ترض الأم بذلك، وقد تقدم ذلك.

قوله: [بالأقل المذكور]: أي الذي هو المعيب. لأن حكم العيب والاستحقاقي واحد. قوله: [فالمنع أن يتمسك] إلخ: أي لأنه كإنشاء عقدة بثمن مجهول كما تقدم التنبيه عليه في العيب إن قلت: هذا التعليل موجود فيما إذا استحق الأقل أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصة من الثمن؟ أجيب: بأنه لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر أو استحقاقه فكان التمسك بالأقل كابتداء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه.

والحاصل: أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب؛ لأن استحقاق الأكثر كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر ورده كان كرد الكل، فكان تمسك المشتري بالأقل السالم كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب رد الأكثر بحصته قائلاً: هذه جهالة طارئة كذا في حاشية الأصل.

قوله: [بخلاف الموصوف] إلخ: حاصله أن كلام المصنف هنا في المقوم المعين المتعدد، وأما المثلي والمقوم والمتحد والموصوف فحكمه مغاير لذلك.

قوله: [كما لو اشترى عشرة أثواب] مثال للموصوف وقوله أو عشرة أرطال أو أوسق مثال للمثلي.

قوله: [بجميع الثمن]: المناسب بحصة من الثمن لأن التماسك بجميع الثمن لا يتوهم منعه حتى ينص عليه. قوله: [فاستحق البعض قل أو كثر]: هذا كلام مجمل وسيأتي تفصيله وإيضاحه في الشارح. قوله: [فالمشتري مخير بين التماسك والرد]: أي لدفع ضرر الشركة.

قوله: [فإن كان درهمان وسلعة] إلخ: اسم كان ضمير شأن و "درهمان" مبتدأ وقوله بيعا بثوب خبره. والجملة خبر لكان الثانية. أو أن كان غير ثانية ودرهمان اسمها، وسلعة معطوف على درهمان على كل حال وخبرها قوله بيعا بثوب. قوله: [فاستحقت السلعة] أي من يد المشتري وهو عطف على "بيعا" الذي قدره الشارح.

قوله: [قيمة الثوب الذي خرج من يده]: أي يأخذها من البائع ولا يجوز له أن يتماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب بحيث يكون شريكاً بسدسها أو سدس قيمتها، وأما تمسكه بالدرهمين في مقابلة الثوب بتمامها فجائز، وإنما أتى بقوله بكماله للرد على المقابل الآتي بعد وإلا فلا حاجة لقوله: بكماله لأنه علم من قوله: قيمة الثوب.

قوله: [فرد فعل ماض]


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وبالسالم)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>