للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاز أن يكون مصدراً معطوفاً على "قيمة". وقيل: إذا فات الثوب تعين عدم الفسخ؛ لأن فواته كفوات الأقل الباقي فيما إذا استحق الأكثر، وهو إذا فات لم يفسخ كما تقدم، وحينئذ فيتمسك بالدرهمين ويرجع بقيمة السلعة التي استحقت منه، وجزم به ابن عرفة وأنكرت [١] على ابن الحاجب وجود القول بالفسخ إذا فات الثوب على ما ذكرنا، ورد إنكاره بأن ابن يونس قد ذكرها.

(وجاز رد أحد المبتاعين) إذا اشتريا سلعة أو أكثر في صفقة فوجدا - بها عيباً المعيب على البائع (دون صاحبه) ولو لم يرض البائع والقول قول من أراد الرد منهما.

(و) جاز لمشتر من بائعين الرد على (أحد البائعين) نصيبه دون الآخر.

(والغلة) أي غلة ما رد بعيب ثابتة (للمشتري) من وقت عقد البيع وقبض المشتري له (للفسخ): أي فسخ البيع بسبب العيب إما بحكم الحاكم أو بتراضي المتبايعين بأن يرضى البائع بقبوله. من غير رفع، وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى: والمراد بالغلة: ما لا يكون استيفاؤها دليلاً على الرضا وهي التي استغلها قبل الاطلاع على العيب مطلقاً نشأت عن تحريك كسكنى أو إسكان أو لا كلبن وصوف، والتي لا تنقص المبيع ولو استغلها زمن الخصام (لا الولد) فإنه للبائع ولو حملت به عند المشتري ثم اطلع على عيب بأمه فيرد مع الأم (و) لا (الثمرة المؤبرة) فإنها ترد مع الأصل للبائع حيث رد الأصل بعيب ولو جذها المشتري. فإن فاتت عنده رد مثلها إن علم قدرها وقيمتها إن لم يعلم (و) لا (الصوف التام) وقت الشراء، فإنه يرد للبائع مع رد أصله بعيب، وهو داخل في الشراء وإن لم يشترطه المشتري بخلاف الثمرة المؤبرة فلا تدخل فيه إلا بشرط.

ــ

أي والدرهمين مفعوله وهو يفيد وجوب الرد. قوله: [وجاز أن يكون مصدراً]: استشكل بأن قراءته مصدراً توهم أن اللام للتخيير وهو خلاف المراد؛ لأن المراد منها الاستحقاق. فالأولى قراءته فعلاً ماضياً. قوله: [وقيل إذا فات الثوب] إلخ: هذا القول أيده (ر) قوله: [بأن ابن يونس قد ذكرها]: قال (بن): العذر لابن عرفة في إنكاره أن ابن يونس لم يذكرها في كتاب الاستحقاق الذي هو مظنتها، وإنما ذكرها في أوائل كتاب الجعل والإجارة من ديوانه.

قوله: [وجاز رد أحد المبتاعين]: أي غير الشريكين في التجارة. وحاصله: أنه لو اشترى شخصان سلعة واحدة كعبد لخدمتهما أو سلعاً متعددة كل واحد يأخذ نصفها في صفقة واحدة لا على سبيل الشركة ثم اطلع على عيب قديم فأراد أحد الشريكين أن يرد نصيبه على البائع وأبى غيره من الرد، فالمشهور أن له أن يرد نصيبه. ولو قال البائع: لا أقبل إلا جميعه بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقه. وإلى هذا رجع مالك واختاره ابن القاسم وكان مالك يقول أولاً: إنما لهما الرد معاً أو التماسك معاً وليس لأحدهما أن يرد دون الآخر. والقولان في المدونة وقولنا: غير الشريكين في التجارة، مفهومه أن الشريكين في التجارة إذا اشتريا معيناً في صفقة وأراد أحدهما الرد فلصاحبه منعه وقبول الجميع كما يأتي في الشركة، فإن كلاً وكيل عن الآخر كما يؤخذ من الأصل وحاشيته. قوله: [ولو لم يرض البائع] أي ولا المشتري.

قوله: [على أحد البائعين]: إلخ حاصله أن البائع إذا تعدد بأن باع شخصان عبداً واحداً أو متعدداً كانا متخذانه للخدمة مثلاً لا للتجارة واشتراه منهما واحد، فاطلع فيه على عيب قديم، فإنه يجوز له أن يرد على أحد البائعين نصيبه دون الآخر. وهذا بخلاف شريكي التجارة لأنهما كرجل واحد فالرد على أحدهما رد على الآخر كما يؤخذ من الحاشية.

قوله: [من وقت عقد البيع]: أي من وقت الدخول في ضمانه.

قوله: [نشأت عن تحريك] إلخ: تفسير للإطلاق.

قوله: [كلبن وصوف]: مثال لما نشأ لا عن تحريك أعم من أن يكون منقسماً أو لا.

قوله: [ولو استغلها زمن الخصام]: أي ولو طال زمنه والواو للحال ولو زائدة وأما ما استغله بعد الاطلاع وقبل الخصام فيدل على الرضا مطلقاً إلا ما نشأ عن غير تحريك ولم يطل زمنه.

والحاصل: أن الغلة التي تدل على الرضا، هي الحاصلة بعد الاطلاع على العيب ونشأت عن تحريك منقص كالركوب والاستخدام سواء في زمن الخصام أو قبله أو نشأت عن تحريك غير منقص كالسكنى وكانت قبل زمن الخصام أو كانت ليست ناشئة عن تحريك أصلاً قبل زمن الخصام وطال فليحفظ.

قوله: [لا الولد]: أي كان لحيوان عاقل أو غيره ولا شيء على المشتري في ولادتها إذا ردها إلا أن تنقصها الولادة فيرد معها ما نقصها - ابن يونس - إن كان في الولد ما يجبر النقص جبره على قول ابن القاسم، وسواء اشتراها حاملاً أو حملت عنده ورد المصنف بقوله لا الولد على السيوري حيث جعل الولد غلة.

قوله: [ولا الثمرة المؤبرة]: أي وأما غير المؤبرة حين الشراء فغلة يفوز بها المشتري إذا حصل الرد بعد أن جذها أو لم يجذها وأزهت وسيأتي ذلك.

قوله: [وقيمتها إن لم يعلم]: هذا إن كان الفوات بغير البيع وأما به ولم تعلم المكيلة فإنه يرد ثمنه إن علم.

قوله: [فإنه يرد للبائع]: فإن فات رد وزنه إن علم وإلا رد الغنم بحصتها من الثمن ويكون له الصوف في مقابلة بقية الثمن. ولا يلزمه أن يرد مع الغنم ثمن الصوف إن باعه أو قيمته إن انتفع به في نفسه كما قيل في الثمرة.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وأنكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>