للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن وقع على الكيل كما تقدم لا جزافاً لعدم رؤيته.

(وللمشتري بطون نحو مقثأة) بفتح الميم: البطيخ والخيار والقثاء (وياسمين) مما له بطون يعقب بعضها بلا تمييز ثم تنتهي أي يقضى له بذلك وإن لم يشترطها.

(ولا يجوز) بيعها (لأجل) كشهر لاختلافها بالقلة والكثرة والصغر والكبر (بخلاف ما لا ينتهي) بطونه كالموز في بعض الأقطار (فيتعين) في بيعه (الأجل) أي بيانه وضربه. وظاهر أن بيع الثمار بعد بدو صلاحها إنما يجوز بغير طعام، وإلا لزم ربا الفضل والنساء إن كان الثمن من جنسها وربا النساء فقط إن لم يكن من جنسها.

ولما كانت العرية من الثمارر [١]؛ وجوزوا فيها بيعها بجنسها بالشروط الآتية - ذكرها بعد ذكر بيع الثمرة مبيناً لشروطها - فقال: (وجاز لمعر): وهو واهب الثمرة (وقائم مقامه) بإرث أو هبة أو اشتراء للأصول مع ثمرها أو لأحدهما فقط (اشتراء ثمرة) فاعل جاز (أعراها): أي وهبها المشتري أو من قام المشتري مقامه وهذا نعت أول كأنه قال: معراة وقوله (تيبس) نعت ثان: أي من شأنها اليبس كبلح وجوز ولوز وعنب وتين وزيتون في غير مصر. لا كموز وعنب وتين بمصر فإنه لا ييبس فيها إذا ترك. وخوخ وبرقوق لعدم يبسه لو ترك.

والحاصل: أن من وهب ثمراً من حائطه لإنسان فإنه يجوز له أن يشتريه منه بخرصه للجذاذ بشروط: أن تكون الثمرة الموهوبة مما ييبس، ويدخر، وأن يكون الشراء (بخرصها) أي قدرها لا بأكثر ولا أقل.

(ونوعها): أي صنفها، فلا يباع تمر بتين ولا تمر صيحاني ببرني وأن يكون الخرص (في الذمة): أي ذمة المشتري في واهب أو قائم مقامه.

(لا) يجوز (على التعجيل)؛ لأن بيعها على الوجه المذكور رخصة يقتصر فيها على ما ورد، ولا في حائط معين، فهذه أربعة شروط.

وأشار لأربعة تصريحاً بقوله: (إن لفظ الواهب) حين الإعطاء (بالعرية) كـ: أعريتك، لا بالهبة ولا الصدقة ولا المنحة على المشهور.

(وبدا صلاحها) وإنما نص على هذا الشرط وإن كان لا يختص بالعرية؛ لئلا يتوهم عدم اشتراطه للرخصة.

(و) كان (المشترى) منها (خمسة أوسق فدون) لا أكثر إن كان أكثر.

(و) كان المشتري (قصد المعروف) مع المعرى له لكفايته المؤنة والحراسة (أو) قصد (دفع الضرر) عن نفسه بدخول المعري له في حائط وتطلعه على عوراته لا إن قصد تجارة ونحوها ولا إن لم يقصد شيئاً.

(و) جاز: (لك شراء ثمر أصل) كائن (لغيرك في حائطك بخرصه) مع بقية الشروط الممكنة. إذ لفظ العرية وكون المشتري هو المعري

ــ

الإطلاق.

قوله: [إن وقع على الكيل]: أي ولم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من نصف شهر.

قوله: [من الثمار]: أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به الجوائح والعرية وكيفية البيع.

قوله: [وجوزوا فيها بيعها بجنسها]: أي مع ما فيها من ربا الفضل والنساء، وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة بخرصها يابساً يدفع عند الجذاذ فيه ربا النساء تحقيقاً وربا فضل شكاً لأن الخرص ليس قدر الثمن قطعاً.

قوله: [وجاز لمعر]: قال التتائي: العرية ثمن نخل أو غيره ييبس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ. اهـ.

قوله: [وهو واهب الثمرة]: تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها عرية اصطلاح للفقهاء.

قوله: [بإرث]: أي للمعري وقوله [أو هبة] أي: بأن وهبها المعرى له.

وقوله: [أو اشترى للأصول]: أي من المعرى.

قوله: [أو من قام المشتري مقامه]: أي من وارث أو موهوب له أو مشتر فقوله [أو من قام] معطوف على المشتري.

قوله: [تيبس]: إن قلت: المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل؟ أجيب: بأن عدوله عن صيغة الماضي للمضارع قرينة الاستقبال.

قوله: [بشروط]: أي ثمانية. وبقي شرطان، أحدهما: كون المشتري هو الواهب أو من يقوم مقامه وهذا مفهوم من قوله: وجاز لمعر إلخ والثاني: كونه مخصصاً بالثمرة وهو مفهوم من قوله: "اشترى ثمرة أعراها تيبس" فالشروط عشرة.

قوله: [ونوعها]: أي وأما شرط اتحاد الصفة فلا. ويجوز بيع جيد بخرصه رديء وعكسه خلافاً للخمي.

قوله: [فهذه أربعة شروط]: قد يقال هي خمسة، والخامس قوله: "لا على التعجيل" لأنه معنى قول خليل: "يوفى عند الجذاذ" فتكون الشروط أحد عشر.

قوله: [وكان المشترى منها خمسة أوسق]: أي ما لم يكن أعرى عرايا لواحد أو متعدد في حوائط أو حائط فمن كل منها خمسة أوسق لكن يشترط أن يكون بعقود متعددة إن كان المعرى له واحداً مع اختلاف زمنها إلا بعقد واحد على الراجح.

قوله: [أو قصد دفع الضرر]: أي فعلة الترخيص في إحدى علتين على البدل إما دفع الضرر عن المعري -بالكسر- الحاصل له بدخول المعرى -بالفتح- وخروجه واطلاعه على ما لا يجب الاطلاع عليه أو للمعروف والرفق بالمعرى -بالفتح- لكفايته المؤنة والحراسة. ويتفرع على الثانية ثلاث مسائل: جواز اشتراء بعضها كثلثها ونصفها ككل الحائط إذا أعرى جميعه وهو خمسة أوسق فأقل، وجواز الشراء المذكور ولو باع المعري الأصول للمعرى -بالفتح-، أو لغيره، كان ذلك قبل شراء العرية أو بعده. وأما على العلة الأولى


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الثمار)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>