للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يوم البيع) لا يوم الحكم ولا يوم الفوات، وهذا إذا كان مقوماً فإن كان مثلياً رد مثله.

(و) إن اختلفا (في قدره): أي قدر الثمن كعشرة، وقال المشتري: بل بتسعة (أو قدر المثمن) كثوب بكذا، وقال: المشتري: بل ثوبين به (أو) اختلفا في (قدر الأجل) بعد اتفاقهما عليه وسيأتي ما إذا اختلفا في انتهائه أو في أصله (أو) في (الرهن) بأن قال البائع: برهن، وقال المشتري، بل بلا رهن (أو) في (الحميل) بأن قال البائع: بحميل، وخالفه المشتري (ففي القيام): أي قيام السلعة في هذه الخمس مسائل (حلفا وفسخ) البيع، والفسخ يكون (بحكم) من حاكم (أو تراض) منهما عليه فإن لم يحكم به حاكم ولم يحصل منهما تراض به جاز لأحدهما الرضا بما ادعاه الآخر وتم البيع به (ظاهراً) عند الناس (وباطناً) عند الله معمولان لـ: "فسخ"، وينبني على ذلك: أنه يجوز لمن ردت له السلعة بالفسخ والتصرف فيها بجميع أنواعه ولو بالوطء في الأمة هذا هو المشهور والصحيح، وقيل: ظاهراً فقط (كنكولهما) فإنه يفسخ ظاهراً وباطناً إن حكم به أو تراضيا عليه (وقضي للحالف) منهما على الناكل (وبدأ البائع) بالحلف على الأرجح، فالقول له بيمينه. فإن نكل حلف المشتري وقضى بدعواه ولا يراعى الشبه ولا عدمه عند القيام.

(وإن فاتت) السلعة بحوالة السوق، فأعلى، وقيل: قبضها فوت (فالقول للمشتري بيمين) هذا (إن أشبه) أشبه البائع أم لا، فإن حلف قضي له به وإلا حلف البائع كما يحلف ابتداء إن انفرد بالشبه، فإن نكلا معاً فتقدم.

وشبه في كون القول قول المشتري إن أشبه بيمينه من حيث البدء باليمين قوله: (كالتجاهل في الثمن): بأن قال كل منهما: لا أعلم قدر الثمن الذي وقع به البيع. وورثة كل كهو، ولذا قال: (وإن) كان التجاهل (من وارث) فيبدأ المشتري أو وارثه بيمينه ثم يحلف البائع أو وارثه، فإن حلف كل على نفي العلم ردت السلعة إن كانت قائمة (وعليه) أي المشتري (القيمة في الفوات)، وكذا إن نكلا معاً أو أحدهما، إذ كل منهما يدعي الجهل؛ فالفسخ لا بد منه؛ فترد إن كانت قائمة. فإن ادعى أحدهما العلم والثاني الجهل حلف مدعي العلم وإن لم يشبه إن كانت السلعة قائمة. وإن أشبه

ــ

تنبيه: من الاختلاف في جنس الثمن - كما قال المازري - ما لو انعقد السلم أو بيع النقد على خيل فقال أحدهما: على ذكران، وقال الآخر: على إناث، لتباين الأغراض؛ لأن الإناث تراد للنسل. بخلاف ما لو كان الاختلاف في ذكران البغال وإناثها فإن هذا من الاختلاف في صفة الثمن لأن البغال لا تراد للنسل. وإذا اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمين إذا انتقد، وإلا فالقول للمشتري بيمين. ومثل الاختلاف في الجنس والنوع في التخالف والفسخ مطلقاً: الاختلاف في صفة العقد؛ كمن باع حائطه وقال: اشترطت نخلات أختارها بغير عينها، وقال المبتاع: ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها. وترك المصنف الكلام على اختلافهما في أصل العقد لوضوحه وهو أن القول لمنكره بيمين سواء كان هو البائع أو المشتري. ومن هنا مسألة التنازع؛ هل هي أمانة أو بيع أو سلف؟ القول لمنكر البيع لأن الأصل عدم انتقال الملك.

قوله: [يوم البيع]: أي لأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع وهذا قول أبي محمد.

وقال ابن شبلون: تعتبر القيمة يوم ضمان المشتري.

قوله: [بأن قال البائع برهن]: إلخ مثل ذلك الاختلاف في قدره أو جنسه كما في الـ "مج".

قوله: [في هذه الخمس مسائل]. أي التي هي الاختلاف في قدر الثمن وقدر المثمن وقدر الأجل والرهن بحكم الحميل.

قوله: [والفسخ يكون من حاكم]: أي وتعود السلعة لملك البائع حقيقة ظالماً أو مظلوماً، واشتراط الحكم في الفسخ إذا لم يتراضيا عليه قول ابن القاسم، وقيل: يحصل الفسخ بمجرد التحالف كاللعان ولا يتوقف على حكم، وهو قول سحنون وابن عبد الحكم. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رضي أحدهما قبل الحكم بإمضاء العقد بما قال الآخر فعند ابن القاسم له ذلك لا عند مقابله.

قوله: [وبدأ البائع بالحلف]: إنما بدأ البائع باليمين في هذه الأحوال لأن الأصل استصحاب ملكه والمشتري يدعي إخراجه بغير ما رضي به.

قوله: [وإن فاتت السلعة]: أي يبدأ المشتري أو يبدأ البائع على أحد القولين.

قوله: [وإلا حلف البائع] إلخ: حاصل ما ذكره المصنف: أن في المسائل الخمس المذكورة يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة، وأما مع فواتها فإن المشتري يصدق بيمين إن ادعى الأشبه؛ أشبه البائع أم لا، ويلزم البائع ما قال المشتري. فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين ويلزم المشتري ما قاله، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل.

قوله: [بأن قال كل منهما لا أعلم قدر الثمن]: أي فإذا ادعى كل منهما أنه لا يعلم قدر ما وقع به البيع، فإنه يحلف على أنه لا يعلم قدره ويفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت ولو بحوالة سوق رد قيمتها إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية فعلم أن كلاً منهما إنما يحلف على تحقيق دعواه فقط. ولا يتصور حلفه على نفي دعوى خصمه لقول كل منهما: لا أدري. واعلم أن نكولهما كحلفهما في الفسخ وكذا نكول أحدهما فيما يظهر، فإذا حلفا أو نكلا أو أحدهما فسخ البيع وردت السلعة.

قوله: [وإن كان التجاهل من وارث]: أي بأن ادعى وارث كل أنه لا يعلم ما وقع به

<<  <  ج: ص:  >  >>