للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن فاتت، فإن نكل فسخ بحكم وردت السلعة في قيامها وقيمتها في فواتها. (وحلف) الحالف منهما (على نفي دعوى خصمه وتحقيق دعواه)، ويقدم النفي بأن يقول البائع: ما بعتها بثمانية، ولقد بعتها بعشرة، ويحلف المشتري: ما اشتريتها بعشرة ولقد اشتريتها بثمانية. قال بعضهم: أن يقتصر على ما فيه حصر كأن يقول البائع: ما بعتها إلا بعشرة ويقول المشتري: ما اشتريتها إلا بثمانية، أو: إنما بعتها أو إنما اشتريتها إلخ.

(و) إن اختلفا (في انتهاء الأجل) عند اتفاقهما عليه -كأن يدعي البائع أول شعبان أن الأجل شهر أوله رجب وقد انقضى- ويدعي المشتري أن أوله نصف رجب فلم ينقض أو أنه شهران (فالقول لمنكر الانتهاء) وأنه لم ينقض (بيمينه إن أشبه) قوله عادة الناس في الأجل، أشبه الآخر أم لا.

(فإن لم يشبهما) معاً (حلفا) على ما تقدم. (وفسخ) البيع (ورد في الفوات القيمة): وإذا لم تفت ردها، وفهم منه: أنه إن انفرد مدعي بقاء الأجل بالشبه فالقول له بيمين. (و) إن اختلفا (في أصله): أي الأجل بأن قال البائع: بلا أجل بل بالحلول، وقال المشتري: بل لأجل كذا (فالقول لمن وافق) قوله (العرف) في بيع السلع، فمثل اللحم والبقول والأبزار وكثير من الثياب شأنها الحلول، وفي مثل العقار شأنها التأجيل. ومن ذلك حال البائع والمشتري.

(وإلا) يوافق قولهما معاً العرف بأن كان الشأن في تلك السلعة أن تباع بأجل تارة وبغيره أخرى (تحالفا وفسخ في القيام) للسلعة (وصدق المشتري بيمين) فيكون القول له بيمينه (إن فاتت).

(و) إن اختلفا (في قبض الثمن) بعد تسليم السلعة بأن قال المشتري: أقبضتك الثمن وأنكر البائع (أو) اختلفا في قبض (السلعة) بأن قال البائع: أقبضتها وأنكر المشتري (فالأصل بقاؤهما) وعدم الإقباض، فالقول لمن ادعى عدمه منهما بيمينه (إلا لعرف) يشهد بخلاف الأصل، فالقول لمن شهد له العرف، كالجزار وبائع الأبزار فقد جرت العادة فيهما أنه لا يقطع اللحم ولا يعطي الأبزار إلا بعد قبضه الثمن، فإذا ادعى بعد أن أعطاه اللحم أنه لم يقبض الثمن فالقول للمشتري بأنه أقبضه إياه. ومعلوم أن العرف يختلف باختلاف الناس.

(ومنه): أي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فإذا مضى زمن يقضي العرف بأن المشتري لا يصبر لمثله في أخذ السلعة أو أن البائع لا يصبر لمثله في أخذ الثمن، فالقول لخصمه في الإقباض، والظاهر أنه لا يحد بعامين ولا بأكثر بل يراعى في ذلك أحوال الناس وأحوال الزمن.

ــ

البيع أو وارث أحدهما.

وحاصل الفقه أن وارث كل إذا ادعى الجهل بالمثمن أو ادعاه أحد المتبايعين ووارث الآخر فإنهما يتحالفان: أي يحلف كل بالله الذي لا إله إلا هو إنه لا يعلم القدر الذي وقع به البيع. فإذا حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما دون الآخر فسخ البيع وردت السلعة للبائع أو لوارثه إن كانت قائمة، فإن فاتت لزم المشتري قيمتها يوم البيع إن كانت مقومة أو مثلها إن كانت مثلية.

قوله: [وحلف الحالف منهما]: هذا راجع لغير مسألة التجاهل فإن المتجاهل لا تحقيق عنده فالمناسب تقديمه عليه.

قوله: [ويقدم النفي] إلخ: فلو قدم الإثبات على النفي فلا تعتبر يمينه ولا بد من إعادتها، كما قال ابن القاسم. واعلم أن قول المصنف: " [وتحقيق دعواه] مبني على ضعيف " وهو أن اليمين ليست على نية المحلف، وإلا فلا حاجة إلى حلفه على تحقيق دعواه، أفاده البدر القرافي - كذا في الحاشية.

قوله: [ولقد بعتها بعشرة]: أي لأنه لا يلزم من نفي البيع بثمانية البيع بعشرة لجواز أن يكون بتسعة.

قوله: [ولقد اشتريتها بثمانية]: أي لأنه لا يلزم من نفي الشراء بعشرة أن يكون بثمانية لجواز أن يكون بتسعة وهذا المثال الذي قاله الشارح للاختلاف في القدر ويقاس عليه غيره.

قوله: [قال بعضهم: أن يقتصر على ما فيه حصر]: لعل أصل العبارة: "وجاز أن يقتصر" إلخ، وقد صرح بلفظ الجواز في الأصل فقال: "قال بعض وجاز الحصر" أي فالحصر يقوم مقام النفي أو الإثبات ومثل الحصر لفظ فقط في القيام مقامهما.

قوله: [فالقول لمنكر الانتهاء]: أي سواء كان بائعاً أو مشترياً مكرياً أو مكترياً: والفرض عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة عمل بها فإن كان لكل بينة على دعواه عمل بأسبقهما تاريخاً.

قوله: [حلفا على ما تقدم]: أي فيحلف كل على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ويقضى للحالف على الناكل.

قوله: [مدعي بقاء الأجل] إلخ: صوابه انتهاء الأجل تأمل.

قوله: [فالأصل بقاؤهما]: أي سواء كان التنازع بين البائع والمشتري أو ورثة كل، فإذا ادعى البائع على ورثة المشتري أن ثمن السلعة التي باعها لمورثهم لم يقبضه وادعى الورثة أنه قبضه من مورثهم قبل موته فلا يقبل دعواهم، لأن الأصل بقاء الثمن عند المشتري ما لم تقم لهم بينة بأن مورثهم أقبض ذلك قبل موته. وهذا إذا اعترفت الورثة بأن مورثهم اشترى تلك السلعة من المدعي. وأما إذا أنكرت الورثة شراء مورثهم من ذلك المدعي فلا تقبل دعوى ذلك المدعي أن له على مورثهم ثمن سلعة إلا ببينة ويمين، فإن ادعى المدعي على من يظن به العلم من الورثة أنه يعلم بدينه كان له تحليفه فإن حلف وإلا غرمه - كذا في الحاشية.

قوله: [إلا لعرف يشهد بخلاف الأصل]: أي فإذا جرى العرف بقبض الثمن أو المثمن فالقول لمن وافقه العرف بيمينه لأنه كالشاهد.

قوله: [طول الزمن]: قال في الأصل ويدخل في العرف طول الزمن في العرض والحيوان والعقار طولاً يقضي العرف بأن البائع لا يصبر بالثمن إلى مثله

<<  <  ج: ص:  >  >>