للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما ذكر، وإذا كان له الرجوع في رده فيما إذا أجره له فأولى إذا أذن له في ذلك، والحاصل أنه إن فات تحقق البطلان، وكذا إن حصل للراهن مانع قبل رده للمرتهن، فإن انتفيا فله أخذه من راهنه ويقضى له بذلك (أو) أذن المرتهن لراهنه (في بيع) للرهن (وسلمه) للراهن فيبطل ويبقى الدين بلا رهن، فإن أذن له في بيعه ولم يسلمه له وباعه الراهن بطل أيضاً على الراجح، إلا أن يدعي أنه إنما أذن له في بيعه ليجيئه بثمنه فالقول له بيمين، ويكون الثمن رهناً للأجل أو يأتي الراهن بدله برهن كالأول وإن لم يبعه الراهن فللمرتهن التمسك به.

(و) بطل (بإعارة) له لراهنه (مطلقة): أي لم يشترط فيها الرد قبل الأجل ولم يجر العرف بذلك ولم تقيد بزمن أو عمل ينقض قبله. (وإلا) تطلق بل وقعت مقيدة بقيد مما ذكر (فله): أي للمرتهن (أخذه) من الراهن ويقضى له به.

(كأن عاد) الرهن (لراهنه اختياراً) من المرتهن بإيداع ونحوه، ولو بإجارة، فله أخذه ولو قبل مدة الإجارة إن ادعى أنه جهل أن إجارة تطلبه وأشبه وحلف. (إلا أن يفوت) عند راهنه (بعتق) من راهنه (أو تدبير أو حبس أو قيام الغرماء) على الراهن، فيبطل وليس له أخذه ويكون المرتهن أسوة الغرماء فيه ويعجل الدين في العتق. وما بعده على نهج ما تقدم في الإذن بالوطء أو السكنى. (و) إن عاد لراهنه (غصباً) عن المرتهن (فله أخذه مطلقاً) فات أو لم يفت ويختص به عن الغرماء.

(وإن وطئ) الراهن أمته المرهونة (بلا إذن) من المرتهن (فولده) منها (حر) لأنها لم تنتقل عن ملكه (وعجل) الراهن (الملي [١] الدين) للمرتهن (أو قيمتها): أي الأقل من الأمرين يلزمه، (وإلا) يكن ملياً بل معسراً (بقيت) الأمة المرهونة للأجل (فتباع له): أي للدين إن وضعت وإلا أخرت للوضع ويباع بعضها إن وفى ووجد من يشتري البعض، وهذه أحد المسائل التي تباع فيها أم الولد، الثانية: أمة المفلس الموقوفة للغرماء يطؤها المفلس. الثالثة: أمة الشركة يطؤها أحد الشريكين بلا إذن الشريك الآخر. الرابعة: جارية من أحاط الدين بماله ومات فوطئها ابنه الوارث. الخامسة: أمة القراض يطؤها العامل.

ــ

قوله: [بما ذكر]: أي من العتق وما معه.

قوله: [وكذا إن حصل للراهن مانع]: أي من الموانع المتقدمة وهي الموت والفلس والجنون والمرض المتصل بموته.

قوله: [في بيع للرهن]: أي المقبوض عنده سواء كان مشترطاً في صلب العقد أو متطوعاً به. وحاصل ما قاله الشارح: أنه إذا أذن المرتهن لراهنه في بيع الرهن المقبوض عنده وسلمه للراهن بطل الرهن وصار الدين بلا رهن بيع بالفعل أم لا، وأما لو أذن في بيعه ولم يسلمه له وباعه الراهن فإنه يبطل على الراجح إلا أن يدعي أنه إنما أذن له في البيع ليجيئه بالثمن فيقبل منه بيمين ويكون الثمن رهناً للأجل أو يأتي له برهن بدله، فإن لم يبعه الراهن في هذه الحالة فللمرتهن التمسك به.

قوله: [برهن كالأول]: أي في القيمة وإن لم يكن من جنسه.

قوله: [وبطل بإعارة]: أي لأن ذلك يدل على إسقاط حقه من الرهن.

قوله: [بقيد مما ذكر]: أي التي هي: اشتراط الرد وجريان العرف به وتقييدها بالزمن أو العمل المنقضي قبله.

قوله: [كأن عاد الرهن لراهنه اختياراً]: أي بغير عارية لتقدم الكلام عليها.

قوله: [إن ادعى أنه جهل أن الإجارة تبطله]: لا مفهوم لدعوى جهل الإجارة، فالمناسب أن يقول إن ادعى أنه جهل أن الرد اختياراً يبطله كان الرد بإجارة أو غيرها. فإن قلت: الإجارة للراهن مشكلة لأن الملك والمنفعة له؟ ويجاب بأنه يفرض في رهن شرط المرتهن منفعته المعينة لنفسه في بيع وحيث كان له ذلك كان له إجارته فإذا آجره للمالك كانت إجارته مبطلة للرهن إلا أن يدعي الجهل ويشبه ويحلف عليه كما قال الشارح.

قوله: [أو تدبير]: فيه أن التدبير ليس مانعاً من ابتداء الرهن فكيف يبطله؟ . وأجيب: بأنه قد انضم له ما هو مبطل للرهن في الجملة وهو دفعه للراهن اختياراً.

قوله: [على نهج ما تقدم]: المناسب أن يقول وما تقدم على نهج ما هنا لأن هذه الأحكام لم تتقدم للشارح.

قوله: [فله أخذه مطلقاً]: أي وإذا أخذه وخلص من الرهنية فالظاهر أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو حبس أو نحو ذلك في الحاشية وكما أن له أخذه له عدم أخذه ويعجل الدين.

قوله: [فات أو لم يفت]: انظر كيف يكون له أخذه بعد فواته بكالعتق مع ما سيأتي من أن الراهن الموسر إذا أعتق المرهون أو كاتبه فإنه يمضي، قال (عب): وقد يفرق بحمل أخذ الراهن من المرتهن غصباً على قصد إبطال الرهنية فعومل بنقيض قصده، بخلاف عتق العبد وهو عند المرتهن فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على إبطال الرهنية، حتى يعامل بنقيض قصده. قال (بن): والصواب ما قاله (ح) من تقييد ما هنا بما يأتي أي إن الغاصب هنا يحمل على ما إذا كان معسراً، وأما لو كان موسراً فلا يؤخذ منه الرهن بل يمضي بما فعله ويعجل الدين.

قوله: [أي الأقل من الأمرين]: أي فإن كانت القيمة أقل عجلها وطولب عند الأجل بباقي الدين وإن كان الدين أقل عجله وبرئت ذمته.

قوله: [ووجد من يشتري البعض]: أي فإن وفى بعضها بالدين ولم يوجد من يشتريه بيعت كلها.

قوله: [وهذه أحد المسائل]: هكذا نسخة المؤلف، والمناسب "وهذه إحدى".

قوله: [فوطئها ابنه الوارث]: أي والحال


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (المليء).

<<  <  ج: ص:  >  >>