للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الخلط الحقيقي، بل على عدمه حقيقة أو حكماً. والحكمي: أن يكون كل مال في صرة على حدة وجعلا في حوز واحد كصندوق أو خزانة تحت أحدهما أو أجنبي (إن كان) مال الشركة (مثلياً) كعين.

(وإلا) بأن حصل التلف بعد الخلط ولو حكماً أو كان المال عرضاً (فمنهما) الضمان معاً، ولا يختص برب المال، فالعرض لا يشترط فيه الخلط كما قيد اللخمي به المدونة، ثم إذا تلف شيء قبل الخلط - وقلنا ضمانه من ربه فقط - فالشركة لم تنفسخ لما علمت أنها لازمة بالعقد.

(و) يكون (ما اشترى بالسالم فبينهما) على ما دخلا عليه من مناصفة أو غيرها (وعلى رب المتلف) بفتح اللام أي المال التالف (ثمن حصته) أي ثمن ما يخصه من الشركة نصفاً أو أقل أو أكثر (إلا أن يشتري) رب السالم بماله السالم (بعد علمه) بالتلف: أي تلف مال صاحبه (فله) الربح (وعليه) الخسر إلا أن يختار من تلف ماله الدخول معه، فله الدخول، إلا أن يدعي المشتري الأخذ لنفسه فلا دخول له معه. فمحل كونه بينهما لزوماً إذا لم يعلم بالتلف. وهذا على تأويل عبد الحق وابن يونس، وتأولها ابن رشد، على أن رب السالم إن اشترى قبل علمه بالتلف كان الخيار بين إدخال صاحبه معه أو يختص به. وإن اشترى بعد علمه بالتلف اختص به وكان له الربح وعليه الخسر. والتأويل الأول أظهر للزومها بالعقد. وكان ابن رشد تأولها على مذهبه من أن الشركة من العقود الجائزة لا اللازمة فلكل منهما أن يفك عن نفسه ما لم يحصل عمل، فتأمل. وقول الشيخ: "وهل" إلخ لا يؤخذ على ظاهره فإنه خلاف النقل. وقوله "تردد" حقه: تأويلان كما بينه شراحه.

(ولا يضر انفراد أحدهما): أي الشريكين (بشيء) من مال الشركة يتجر فيه (لنفسه): أي على حدة في مكان آخر في البلد أو في بلد أخرى [١]، على أن ما حصل من ربح في كل فهو بينهما ما دخلا عليه.

(ثم) الشركة قسمان: شركة مفاوضة وشركة عنان. ويترتب على كل منهما أحكام فأشار إلى الأولى بقوله: (إن أطلقا): أي أطلق كل واحد (التصرف، وإن) كان الإطلاق (بنوع) أي في نوع خاص - كالرقيق لصاحبه بالبيع والشراء والأخذ والعطاء دون توقف على إذن الآخر (فمفاوضة): أي فهي شركة مفاوضة، لأن كل واحد فوض لصاحبه التصرف. إلا أنه إذا لم يقيد بنوع تسمى مفاوضة عامة، وإذا خصت بنوع سميت مفاوضات خاصة أي بنوع الذي أطلق التصرف فيه.

(وله): أي لأحد المتفاوضين (التبرع): في مال الشركة بغير إذن شريكه بشيء كهبة وحطيطة لبعض ثمن بالمعروف (إن استألف به): أي بالتبرع قلوب الناس للتجارة (أو خف) المتبرع به (كإعارة آلة): كحبل ودلو وإناء (ودفع كسرة) لفقير (و) له أن (يبضع) من مال الشركة، بأن يعطي، إنساناً مالاً منه ليشتري له بضاعة من بلد كذا.

(ويقارض): بأن يعطي مالاً لغيره قراضاً حيث اتسع المال وإلا منع. (ويودع) وديعة منه (لعذر) اقتضى الإيداع (وإلا) يكن الإيداع لعذر (ضمن) إن ضاعت الوديعة. (و) له أن (يشارك في) شيء (معين) أجنبياً حيث لا تجول يده في مال للشركة. (و) أن (يقبل المعيب): إذا باعه هو أو شريكه ثم رد بالعيب (وإن أبى الآخر

ــ

وفي عبارة المتن والشرح تعقيد لا يخفى.

قوله: [على الخلط]: أي على عدمه فالكلام على حذف مضاف.

قوله: [فبينهما]: قرنه بالفاء لما فيهما من العموم، لأن المبتدأ إذا كان عاماً فإنه يجوز اقترانه بالفاء.

قوله: [أي ثمن ما يخصه]: أي فإذا اشترى بالسالم سلعة بمائة فعلى الذي تلف ماله نصف المائة حيث كانت الشركة على المناصفة.

قوله: [لا يؤخذ على ظاهره] إلخ: حاصله أن خليلاً قال: وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه؟ أو مطلقاً إلا أن يدعي الأخذ له؟ تردد فكلامه يوهم خلاف المراد من التأويلين وقد علمت المراد منهما.

قوله: [ولا يضر انفراد أحدهما]: أي خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في فسادها مطلقا تساويا في عمل الشركة أو لا.

قوله: [ثم الشركة قسمان]: أي المشهورة المعهودة بين الناس وإلا فتقدم أنها ستة أقسام.

قوله: [إن أطلقا]: اعلم أن إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو بالقرينة، وأما لو قالا: اشتركنا فقط، وليس هنا قرينة - ولا تقييد بعنان ولا مفاوضة - احتاج كل لمراجعة صاحبه وكانت عناناً.

قوله: [فمفاوضة]: أي تسمى بذلك، وهي بفتح الواو: من تفاوض، الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه.

قوله: [أو خف المتبرع به]: أي وإن لم يكن للاستئلاف.

قوله: [بأن يعطي مالاً لغيره قراضاً]: أي بجزء من الربح شركة.

قوله: [حيث اتسع المال]: راجع لمسألة الإبضاع والقراض.

قوله: [وله أن يشارك في شيء معين]: ظاهره كانت الشركة في ذلك المعين مفاوضة أو غيرها، وهو كذلك كما قاله (ر).

قوله: [في مال الشركة]: متعلق بتجول وهو على حذف مضاف أي: في باقي مال الشركة.

قوله: [وأن يقبل المعيب] إلخ: أي لأن كلاً من وكيلي المفاوضة كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فيرد على حاضر لم يتول، إن بعدت غيبة شريكه بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الأمن أو يومين مع الخوف، وإلا انتظر


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (آخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>