للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يوجد أميناً يتركها عنده - بأن لم يجد أميناً أصلاً، أو وجده ولم يرض بأخذها عنده- فلا ضمان عليه إذا سافر بها فتلفت؛ لأنه أمر تعين عليه (إلا أن ترد) بعد الانتفاع بها أو بعد سفر بها (سالمة) لموضع إيداعها ثم تلفت أو ضاعت بعد ذلك بلا تفريط فلا يضمن (والقول له) أي لمن انتفع بها أو سافر بها عند وجود أمين (في ردها سالمة) لمحل إيداعها إذا خالفه ربها في ذلك وهذا (إن أقر بالفعل) أي بأنه انتفع بها أو سافر (لا إن) أنكر ذلك، و (شهد عليه) به، فادعى رجوعها سالمة لمحل إيداعها فلا يقبل قوله ويضمن.

(وحرم) على المودع بالفتح (سلف مقوم) أودع عنده كثياب وحيوان بغير إذن ربه؛ لأن المقومات تراد لأعيانها وسواء كان المتسلف ملياً أو معدماً. (و) حرم تسلف (معدم): أي معسر ولو لمثلي؛ لأنه مظنة عدم الوفاء. والشأن عدم رضا ربها بذلك. (وكره) للملي (النقد والمثلي) من عطف العام على الخاص: أي تسلفهما؛ لأن الملي مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كعينة، إذ المثليات لا تراد لأعيانها. ومحل الكراهة إذا لم يكن سيئ القضاء ولا ظالماً وإلا حرم.

(كالتجارة) بالوديعة؛ فإنها تحرم إن كان مقوماً أو مثلياً والتاجر معدماً، وإلا كره فالتشبيه تام على الصواب.

(والربح) الحاصل من التجارة (له): أي المودع بالفتح. ورد على ربها مثل المثلي وقيمة المقوم.

(وبرئ) متسلف الوديعة وكذا تاجر فيها بلا إذن (إن رد المثلي لمحله) الذي أخذه منه سواء كان المثلي نقداً أو غيره، وسواء كان السلف له مكروهاً كالملي أو محرماً كالمعدم، فإن تلف بعد رده فلا ضمان عليه. بخلاف المقوم فلا يبرأ بذلك؛ لأنه بتصرفه فيه وفواته لزمته قيمته لربه. (وصدق) المتسلف (في رده) لمحله إذا لم تقم له بينة (إن حلف) فالقول له بيمينه أنه رده. (إلا) أن يكون تسلفها تسلفاً جائزاً بأن تسلفها (بإذن) من ربها (أو يقول) له ربها: (إن احتجت فخذ) فأخذ به [١]، (فيردها [٢]): أي فلا يبرأ إلا بردها (لربها): ولا يبرئه ردها لمحلها؛ لأنها بالإذن انتقلت من الأمانة إلى الدين في الذمة. (كالمقوم) فإنه إذا تسلفه فلا يبرأ إلا برده لربه كما تقدم.

(و) إذا أخذ البعض منها بإذن أو بلا إذن (ضمن المأخوذ فقط) على التفصيل المتقدم، وما لم يأخذه لم يضمنه رد إليه ما أخذه أم لا.

ــ

إذا علمت ذلك فكلام الشارح في غاية الإجمال.

قوله: [فإن لم يوجد أميناً]: هكذا نسخة المؤلف، وحق العبارة بناء الفعل للمجهول ورفع أميناً على أنه نائب فاعل، ومثله يقال في قوله: "بأن لم يوجد أميناً". أو يحذف الواو ويبنى الفعل للفاعل ويبقى أميناً على نصبه؛ لأن وجد كوعد يقال في مضارعه يجد كيعد فتأمل.

قوله: [عند وجود أمين]: أي لا يمتنع من قبولها.

قوله: [في ردها سالمة]: أي وحيث كان القول له إذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك وإلا فلا، هذا هو الحق خلافاً لما ذكره (ح) في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة كذا في الحاشية.

قوله: [فادعى رجوعها سالمة]: مفهومه لو شهدت له بينة على الرجوع سالمة أنه يقبل ولا ضمان عليه.

قوله: [: سلف مقوم]: حاصل ذلك أن الوديعة إما من المقومات أو المثليات. وفي كل إما أن يكون المودع بالفتح ملياً أو معدماً. فالصور أربع؛ فإن كانت من المقومات حرم تسلفها بغير إذن ربها مطلقاً كان المودع المتسلف لها ملياً أو معدماً، وإن كانت من المثليات حرم أيضاً إن كان معدماً وكره إن كان ملياً محل الكراهة حيث لم يبح له ربها ذلك أو يمنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول. ومنع في الثاني ومنعه لها إما بالمقال أو القرائن.

قوله: [أما إذا لم يكن سيئ القضاء]: المناسب حذف "ما وإذا"، والمعنى: أنه إذا كان يعلم من نفسه سوء القضاء فإنه يحرم عليه ولا يفتى له بكراهة ذلك بل بالحرمة والظالم المستغرق الذمم كذلك؛ لأنه لو رد لرد لنا حراماً فمراده بالظالم المستغرق الذمم والمناسب للشارح نصب ظالم؛ لأنه معطوف على خبر يكن.

قوله: [والتاجر معدماً] قيد في المثلي.

قوله: [وإلا كره]: أي وإلا بأن كان المال مثلياً والتاجر مليئاً غير سيئ القضاء ولا مستغرق الذمم.

قوله: [فالتشبيه تام على الصواب]: ومقابله أن التشبيه في الكراهة فقط في جميع المسائل.

قوله: [والربح الحاصل]: أي بعد البيع كانت التجارة حراماً أو مكروهة.

قوله: [وقيمة المقوم]: أي حيث فات فإن كان قائماً فربه مخير بين أخذه ورد البيع وإمضائه وأخذ ما بيع به. وأما في الفوات فليس له إلا القيمة ولو أبدله بعرض آخر مماثلاً له كما هو مفاد كلام الأشياخ خلافاً لما في الخرشي.

قوله: [بخلاف المقوم فلا يبرأ بذلك]: أي سواء تسلفه مليء أو غيره، فإذا تسلف المقوم شخص فلا يبرأ منه إلا بالإشهاد على الرد لربه ولا تكفي الشهادة على الرد لمحل الوديعة.

قوله: [فالقول له بيمينه]: أي ولا بد أن يدعي أنه رد عينه أو صفته، فإن نكل عن اليمين غرم.

قوله: [كما تقدم]: أي من أنه بمجرد تصرفه وفواته لزمته قيمته لربه.

قوله: [على التفصيل المتقدم]: أي فإن كان مكروهاً ورده فلا ضمان عليه لما أخذه ولا لما لم يأخذه وإن كان


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] في ط المعارف: (فبردها).

<<  <  ج: ص:  >  >>