للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) تضمن (بقفل) عليها (نهي عنه) بأن قال له ربها لا تقفل عليها الصندوق مثلاً، لكونه خاف عليها من لص؛ لأن شأن اللص أن يقصد ما قفل عليه، فقفل عليها فسرقت بخلاف ما لو تلفت بسماوي أو حرق بلا تفريط فلا يضمن؛ لأنها لم تتلف من الجهة التي خاف منها (و) تضمن (بوضع) لها (في نحاس، في أمره) بوضعها (بفخار فسرقت) فإن لم يأمره [١] بشيء لم يضمن حيث وضعها بمحل يؤمن عادة كما لا يضمن إذا تلفت بغير سرقة.

(لا إن زاد قفلاً) على قفل أمره به فلا يضمن، إلا إذا كان فيه إغراء للص (أو أمر بربطها بكم فأخذها بيده أو جيبه) فلا ضمان إن غصبت أو سقطت؛ لأن اليد أحرز منهما إلا أن يكون شأن السارق أو الغاصب قصد الجيب.

(و) تضمن (بنسيانها بموضع إيداعها) فأولى غيره؛ لأن عنده نوعاً من التفريط (و) تضمن (بدخول حمام) بها، أو دخول سوق بها فضاعت (و) تضمن (بخروجه بها يظنها له فتلفت) راجع لجميع ما قبله، وإنما ضمن فيما إذا خرج بها يظن أنها له؛ لأنه من الخطأ وهو كالعمد في المال.

(لا) يضمن (إن نسيها) مربوطة (في كمه) فضاعت إن أمره بوضعها فيه (أو شرط عليه الضمان) فيما لا ضمان فيه، بأن كان مما لا يغاب عليه، أو قامت على هلاكه بينة، فلا يعمل بالشرط ولا ضمان.

(و) تضمن (بإيداعها لغير زوجة وأمة اعتيداً) للوضع عندهما، فإذا اعتيدا فلا ضمان عليه، وألحق بهما الخادم المعتاد للإيداع والمملوك والابن كذا مع التجربة وطول الزمان وغيرهما: شامل للزوجة والأمة غير معتادين،

ــ

جائزاً بأن تسلفه بالإذن تعلق البعض الذي أخذه بذمته فلا يبرأ إلا بتسليمه لربه وإن كان حراماً فلا يبرأ إلا بتسليمه لربه إن كان مقوماً، وإن كان مثلياً صدق بيمينه أنه رده بعينه أو صفته.

قوله: [وتضمن بقفل]: بفتح القاف بمعنى الفعل كما يقتضيه مزج الشارح

لا بالضم بمعنى الآلة، وإن صح أيضاً من جهة الفقه.

قوله: [بخلاف ما لو تلف بسماوي أو حرق]: أي والموضوع أنه خالف وقفل عليها. ومفهوم قوله نهي عنه أنه لو قفل عليها من غير نهي من صاحبها لا ضمان أو ترك القفل مع عدم النهي وعدم الأمر لا ضمان، وذكر ابن راشد أنه لو جعلها في بيته من غير قفل وله أهل يعلم خيانتهم فإنه يضمن لمخالفته العرف.

قوله: [فأخذها بيده]: أي فلا ضمان عليه ما لم يكن المودع قصد إخفاءها عن عين الغاصب.

وقوله: [أو جيبه]: ظاهره كان الجيب بصدره أو جنبه وهو مقتضى كلام بهرام، واستظهر في الحاشية قصره على الأول، وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان بجنبه، ولو جعلها في وسطه وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس، وكذا لو أمره بالوسط فجعلها في جيبه أو كمه كما في (بن).

قوله: [لأن اليد أحرز منهما]: هكذا نسخة المؤلف، وصوابه؛ لأن اليد أو الجيب أحرز منه فتأمل.

قوله: [نسيانها بموضع إيداعها]: أي وأولى في غيره، كما لو حمل مالاً لإنسان يشتري له به بضاعة من بلد آخر حتى أتى لموضع نزل ليبول مثلاً فوضعه بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولا يدري محل وضعه، فإنه يضمن؛ لأن نسيانه جناية وتفريط كما أفتى به ابن رشد خلافاً لفتوى الباجي بعدم الضمان في هذه المسألة.

قوله: [بدخول حمام بها]: أي أو دخوله الميضأة لرفع حدث أصغر أو أكبر، ومحل الضمان حيث كان يمكن وضعها في محله، أو عند أمين ولو كان المودع غريباً في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها عنده حتى يقضي حاجته.

وأعلم أن قبوله لها وهو ذاهب للسوق كقبوله لها وهو يريد الحمام، فإذا قبلها وضاعت في السوق أو الحمام ضمنها إن كان يمكنه وضعها عند أمين، ومحل الضمان أيضاً ما لم يعلم ربها أن المودع ذاهب للسوق أو الحمام عند الإعطاء، فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت في الحمام أو السوق قياساً على ما إذا أودعه وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي.

قال (عب): والظاهر أنه إذا دخل الحمام بها لعدم من يودعها عنده فإنه يؤمر بوضعها عند رئيس الحمام، فإن لم يودعها عنده وضاعت ضمنها كما هو عرف مصر.

قوله: [مربوطة]: أي وأما لو كانت غير مربوطة ونسيها فضاعت فإنه يضمنها؛ لأنه ليس بحرز حينئذ.

قوله: [بأن كان مما لا يغاب عليه] إلخ: خروج عن الموضوع. والصواب أن يقول: بأن ضاعت بغير تفريط؛ لأن الضمان هنا تابع للتفريط لا لما يغاب عليه إلى آخر ما قال، فإن ما قاله مخصوص بالرهان والعواري تأمل.

قوله: [وغيرهما شامل] إلخ: رجوع لمنطوق المتن. والحاصل أن المستفاد من المتن والشرح أن الضمان لا ينتفي عنه إلا إذا وضعها عند زوجة أو أمة أو خادم أو مملوك أو ابن اعتيد هؤلاء الخمسة لذلك مع التجربة وطول الزمان، فإن لم يعتد هؤلاء الخمسة أو وضعها عند غيرهم من أب أو أم، أو وضعت الزوجة عند زوجها أو عند أجانب فإنه يضمن اعتيد من ذكر للوضع أم لا، إلا لعذر حدث كسفر وعجز عن


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (يأمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>