للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو غرس) فيه شجراً وسيأتي الزرع في الفصل بعده فالخيار لربه لا للغاصب (في أخذه): أي أخذ ما غصب منه من الأرض وما فيها من بناء أو غرس (ودفع): أي مع دفع (قيمة نقضه) بضم النون أي منقوضه أي قيمته منقوضاً إن كان له قيمة بعد النقض لا ما لا قيمة له كتراب وجص وزوقه بأحمر أو أخضر (بعد سقوط) أي إسقاط أجرة (كلفة لم يتولها) الغاصب بنفسه أو خدمة، أي إن كان شأنه لا يتولى ذلك مع تسوية الأرض كما كانت؛ فيقال: ما يساوي نقض هذا البناء أو الشجر لو نقض؟ فإذا قيل: عشرة، قيل: وما أجرة من يتولى الهدم وتسوية الأرض؟ فإذا قيل: أربعة، غرم للغاصب ستة، فإذا كان الغاصب شأنه أن يتولى ذلك بنفسه أو خدمه غرم له المالك جميع العشرة (وأمره بتسوية أرضه) مقابل قوله "أخذه": أي خير بين أخذه مع دفع إلخ وبين أمره بتسوية أرضه بعد أن يهدم ما بناه أو يقلع ما غرسه

(أو جنى) عطف على "بنى" أي وخير ربه إن جنى على المغصوب (أجنبي): أي غير الغاصب بين أن يتبع الغاصب أو الجاني.

(فإن اتبع) ربه (الغاصب بقيمته يوم الغصب، رجع) الغاصب (على الجاني بقيمته يوم الجناية قلت) عن قيمته يوم الغصب (أو كثرت عنها): والزائد يكون له.

(وإن اتبع الجاني) بالقيمة يوم الجناية (فأخذ أقل) من قيمته يوم الغصب - كما لو كانت قيمته يوم الجناية عشرة ويوم الغصب خمسة عشر - فأخذ من الجاني العشرة؛ لأنها التي تلزمه (رجع بالزائد) وهو الخمسة في المثال (على الغاصب وله) أي لربه (هدم بناء) بناه الغاصب (عليه): أي على المغصوب، إذا كان عموداً أو خشبة أو حجراً فيأخذ عين شيئه بعد هدم ما عليه وله تركه وأخذ قيمته. فهذا في غير الأرض فجعله شاملاً للأرض - كما في بعض الشراح - غير صحيح؛ لأن غاصب الأرض إذا بنى أو غرس فيها قدمناه وذكره الشيخ فيما بعد هذا.

(و) له (غلة) مغصوب (مستعمل): إذا استعمله الغاصب أو أكراه، سواء كان عبداً أو دابة أو أرضاً أو غير ذلك على المشهور. فإذا لم يستعمله فلا شيء عليه ولو فوت على ربه استعماله، إلا إذا نشأ من غير استعمال كلبن وصوف وثمر.

قال في المدونة: وما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل - مثل الحيوان أو جز الصوف أو حلب اللبن - فإنه يرد ذلك كله مع ما غصب. وما أكله رد المثل فيما له مثل والقيمة فيما لا يقضى فيه بالمثل، فإن ماتت الأمهات وبقيت الأولاد وما جز وما حلب، خير ربها إن شاء أخذ قيمة الأمهات ولا شيء له فيما بقي من ولد وصوف ولبن ولا من ثمنه إن بيع، وإن شاء أخذ الولد إن كان، أو ثمن ما بيع من صوف ولبن ونحوه

ــ

ما بين قيمته سليماً ومعيباً ويلزمه ما بينهما.

قوله: [أو غرس فيه]: المناسب فيها.

قوله: [فالخيار لربه لا للغاصب]: أي خلافاً لابن القصار حيث قال الخيار للغاصب.

قوله: [أي مع دفع قيمة نقضه]: أي فلو كان المغصوب أنقاضاً وبناها الغاصب في أرضه فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها وأخذ قيمتها، وكذا إذا غصب ثوباً وجعله بطانة فلربه أخذه وإبقاؤه وتضمينه القيمة.

قوله: [كتراب وجص وزوقه] إلخ: أي فيأخذها المغصوب منه بلا شيء، فإن أزالها الغاصب غرم قيمتها قائمة للمغصوب منه؛ لأنه يملكها. بخلاف هدم المستعير بناءه أو قلع غرسه بعد انقضاء المدة وقبل الحكم به للمعير فلا شيء عليه كما مر، والفرق أن المستعير مأذون له بخلاف الغاصب كذا في (عب).

قوله: [إن جنى على المغصوب أجنبي]: أي سواء كان المغصوب مما يجوز بيعه أو لا كجلد ميتة لم يدبغ أو كلب مأذون فيه.

قوله: [يوم الغصب]: أي؛ لأنه وقت ضمان الغاصب.

قوله: [يوم الجناية]: أي؛ لأنه وقت ضمان الجاني.

قوله: [والزائد يقول له]: أي للغاصب، وأما قولهم الشخص لا يربح في مال غيره محله إن لم يكن تعلق بذمته.

قوله: [رجع بالزائد]: أي فقط؛ لأن العشرة التي أخذها من الجاني كانت من حق الغاصب فآل الأمر إلى أن الغاصب غارم للخمسة عشر التي هي القيمة يوم الغصب.

قوله: [إذا بنى أو غرس]: الضمير يعود على الغاصب المفهوم من الغصب على حد {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: ٨].

قوله: [قدمناه]: أي حكمه، فالمفعول محذوف أي فقد قدمه في قوله وخير ربه إذا بنى أو غرس إلخ.

قوله: [وله غلة مغصوب]: الضمير يعود على المغصوب منه.

قوله: [على المشهور]: قال في التوضيح: وهذا ما صرح به المازري وشهره صاحب المغني وابن الحاجب، وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين، وقال ابن عاشر: هو المشهور.

قوله: [إلا إذا نشأ من غير استعمال]: مستثنى من قوله: "فإذا لم يستعمله فلا شيء عليه".

قوله: [فإنه يرد ذلك كله مع ما غصب]: كل من "يرد" و"غصب" مبني للمفعول أو للفاعل وكذلك قوله: أو جز أو حلب.

قوله: [فيما يقضى فيه بالمثل]: أي وهي المثليات المجهولة وسائر المقومات.

قوله: [وما جز وما حلب]: بالبناء للفاعل أو للمفعول.

قوله: [من ولد وصوف ولبن]: راجع للأولاد. والجز والحلب على سبيل اللف والنشر المرتب.

قوله: [وإن شاء أخذ الولد]: أي وما معه من صوف ولبن.

وقوله: [من صوف ولبن

<<  <  ج: ص:  >  >>