(فإن حرث) الأرض ذو الشبهة ولم يزرع فاستحقها ربها (أخذها المستحق) لها (ودفع) لحارثها ذي الشبهة أو المجهول (كراء الحرث) وأما المتعدي فلا يلزم ربها شيء لحرث ولا غيره. (وإن أكراها) ذو الشبهة لغيره (سنين): المراد ما فوق الواحد فاستحقها مالكها بعد الإجارة (فللمالك الفسخ) أي فسخ الإجارة (بعد الحرث) فأولى قبله وله الإمضاء (وقيل له) إن اختار الفسخ بعد الحرث وقبل الزرع (ادفع) للمكتري (أجرته): أي أجرة الحرث (إن لم يزرع، فإن أبى) من دفع الأجرة (قيل للمكتري) الذي حرثها: (ادفع) للمستحق (كراء سنة) وازرعها (وإلا) تدفع له كراء سنة (أسلمها) له (بلا شيء) تأخذه منه، ومثل ذلك فيما لو أكراها ذو الشبهة سنة فقط أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة منه.
(وإن زرع) المكتري (تعين الكراء) عليه للمالك ولا خيار له للفوات بالزرع هذا (إن بقي الإبان) فإن فات الإبان فليس للمالك كلام في الكراء؛ لأن ذا الشبهة أو المجهول يفوز بأجرة تلك السنة. (وله): أي للمالك (الإمضاء): أي إمضاء الإجارة للمكتري من ذي الشبهة (في المستقبل) من السنين (إن عرفا): أي المستحق والمكتري (النسبة): أي نسبة ما ينوب الباقي من الأجرة لتكون الإجارة بشيء معلوم، كما لو كان لكل سنة دينار.
(وإلا) بأن لم تعلم النسبة بأن كانت الأجرة تختلف لاختلاف الأرض بالقوة والضعف في المستقبل، ولم يوجد من يعرف التعديل (فالفسخ): في المستقبل متعين للجهل بالأجرة. (ولا خيار للمكتري) إذا أمضى المستحق، بل يلزمه العقد. ومثل أرض الزراعة غيرها من عقار أو حيوان إذا استحق فالخيار للمستحق على الوجه السابق ولا خيار للمكتري.
(وانتقد) المستحق: أي يقضى له بانتقاد ما بقي في المستقبل في أرض الزراعة وغيرها من دار أو دابة بشرطين: أشار للأول بقوله: (إن انتقد المكري) ذو الشبهة أو المجهول جميع الكراء من المكتري وحينئذ فيلزمه أن يرد أجرة ما بقي للمستحق، وقيل، يأخذها من المكتري ثم هو يرجع على من أكراه (أو شرطه) المكري أو جرى به عرف وإن لم ينتقد بالفعل. وأشار للثاني بقوله:
(وأمن هو): أي المستحق: أي كان مأموناً في نفسه ودينه، بأن لا يكون عليه دين محيط ولا يخشى منه الفرار أو المطل أو الظلم خوفاً من طروء استحقاق آخر فيتعذر الرجوع عليه؛ إلا أن يأتي بحميل ثقة. فإن لم يكن مأموناً ولا حميل له فليس له أن ينتقد بل يوضع ما بقي من الأجرة تحت يد أمين حتى تنقضي المدة، وذكر هذا الشرط في المدونة، وتوقف فيه ابن يونس - انظر الخرشي وغيره.
(والغلة): أي غلة ما استحق من أجرة أو استعمال أو لبن أو صوف أو ثمرة (لذي الشبهة أو المجهول) حاله (للحكم)
ــ
غاصب مطلقاً"؛ فتعميم الشارح في أول الحل بالنسبة لعدم قلع الزرع ولزوم كراء السنة لا بالنسبة للغلة فهو ذو شبهة بالنظر للأول دون الثاني كما في الحاشية.
قوله: [فإن حرث الأرض ذو الشبهة]: أي والمجهول بدليل، ما يأتي.
قوله: [ودفع لحارثها ذي الشبهة]: أي فإن أبى من الدفع قيل لذي الشبهة الحارث لها ادفع له كراء سنة وازرعها، فإن لم يدفع له كراء سنة لزمه أن يسلمها بغير شيء وسيأتي في الشارح ما يفيد ذلك بقوله: أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة منه، وما قيل في ذي الشبهة يقال في المجهول.
قوله: [أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة]: أي أو المجهول كما تقدم التنبيه عليه.
قوله: [يفوز بأجرة تلك السنة]: أي التي يستحقها مالك الأرض، وأما الخراج السلطاني الذي يلزم مالك الأرض فالظاهر أنه يلزم صاحب الشبهة لتنزيله منزلة المالك تأمل.
قوله: [ولم يوجد من يعرف التعديل]: أما لو وجد فلا فسخ كما لو كان اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين ديناراً، وقال أهل المعرفة: كراؤها في السنة الأولى يساوي أربعين لقوة الأرض، وفي السنتين الباقيتين خمسين.
قوله: [على الوجه السابق]: أي له الإمضاء في المستقبل إن عرفا النسبة وإلا فلا.
قوله: [وانتقد المستحق]: أي حيث أمضى الإجارة فيما بقي من المدة بعد الاستحقاق فإنه يقضى له بأخذ أجرة ذلك الباقي حالاً.
قوله: [جميع الكراء]: أما لو انتقد البعض ففيه تفصيل، فإن عينه بمدة، فإن كانت ماضية فللمكري، وإن كانت مستقبلة فللمستحق، وإن جعله عن بعض مبهم كان بينهما على حسب ما لكل، وكذا يقال فيما إذا اشترط نقد بعضه أو كان العرف نقد بعضه.
قوله: [ما بقي]: أي للأيام المستقبلة.
قوله: [وقيل يأخذها]: أي المستحق.
قوله: [ثم هو]: أي المكتري.
قوله: [وأمن هو]: إنما أبرز الضمير لمخالفة فاعل الفعلين المتعاطفين؛ لأن فاعل المعطوف عليه المكري وفاعل المعطوف المستحق.
قوله: [ولا حميل]: لا نافية للجنس وحميل اسمها وخبرها محذوف تقديره موجود.
قوله: [وتوقف فيه ابن يونس]: أي بقوله لعل هذا الشرط الثاني في دار يخاف عليها الهدم، وأما إن كانت صحيحة فإنه ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين؛ لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء.
قوله: [والغلة]: مبتدأ ولذي الشبهة صفة له، وقوله للحكم خبره.
قوله: [أو المجهول حاله]: قضيته أن المجهول حاله ليس ذا شبهة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة وهو ما تحرر