للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لجميع ما قبله كما أشرنا له في الشرح.

(وشرط الجزء) المساقى به أمران: (شيوعه) في ثمر الحائط، فلا يصح بشجر معين ولا بكيل.

(وعلمه) كربع أو ثلث أو أقل أو أكثر. (وإلا) يكن شائعاً ولم يعلم كما لو قال: ولك من الثمر جزء أو بعض (فسدت) المساقاة، وشبه في الفساد قوله:

(كشرط نقص) بالصاد المهملة: أي إخراج (ما في الحائط من نحو دواب): كبقر وإبل مما يحتاج الحال إليها.

وشمل قوله: "نحو" العبيد والأجراء والآلة الموجودة يوم العقد. فإن شرط ذلك فسدت؛ لأنه يصير كزيادة شرطها على العامل، إلا أن يكون قد أخرجها قبل عقدها ولو قصد المساقاة فلا يضر.

(أو) شرط (تجديد): لشيء في الحائط لم يكن موجوداً وقت العقد على العامل أو رب الحائط مما تقدم فتفسد.

(أو) شرط (زيادة شيء لأحدهما يختص به عن صاحبه): أي خارج عن الحائط، كأن يعمل له عملاً في حائط أخرى أو يخيط له ثوباً أو يبني له بيتاً أو يزيده عيناً أو عرضاً أو منفعة كسكنى أو ركوب أو نحو ذلك.

(أو) شرط (عمل شيء) من العامل (يبقى) في الحائط (بعد انقضائها) أي المساقاة (كحفر بئر أو إنشاء شجر) أو بناء حائط بها أو تسوية أرض. فإذا لم يشترط شيئاً من ذلك فلا يضر وفعله من المعروف.

(وعلى العامل) وجوباً (جميع ما يفتقر) الحائط (إليه عرفاً كآبار [١]): وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى من النخل [٢] (وتنقية) لمنافع الشجر وتقليم للنخل وإزالة ما يضر بالشجر من نبات وغيره (ودواب) وأحبال (وأجراء): أي خدمة بأجرة (و) عليه (خلف) أي بدل (ما رث) قال فيها: وعلى العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمساحي والأجراء والدواب، أي إذا لم يكن فيها ذلك أو بلي.

(لا ما مات أو مرض) من الحيوان العاقل أو غيره (مما كان) في الحائط أولاً قبل العقد، فليس عليه بدله.

(ولا أجرته بل) ذلك (على ربه): أي الحائط، بخلاف ما رث من الدلاء والحبال ونحوها كالقواديس والمساحي وسائر الآلات كما تقدم. (بخلاف نفقتهم): أي إجراء النفقة على من في الحائط من عبيد وأجراء ودواب (وكسوتهم): فعلى العامل، كانوا لرب الحائط أو له. قال فيها: وتلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط اهـ.

ثم ذكر ما هو كالمستثنى من قوله: "أو زيادة شيء لأحدهما" بقوله: (وجاز شرط ما قل): من العمل على العامل: (كإصلاح جدار) بالحائط، بخلاف اشتراط بنائه من أصله

ــ

أي شأنه يثمر.

وقوله: [لصغره]: متعلق بقوله: "لم يبلغ حد الإثمار".

قوله: [لجميع ما قبله]: أي محترزات الشروط الأربعة.

قوله: [بشجر معين]: أي كقوله: ساقيتك على العمل في هذا الحائط بثلث ثمر هذه النخلة أو هذه النخلات.

قوله: [ولا بكيل]: إن عين قدره سواء كان تعيينه باللفظ أو بالعادة.

قوله: [وعلمه]: أي علم نسبته بجميع الحائط، ويشترط في الجزء المأخوذ ألا يكون مختلفاً، فلو كان في الحائط أصناف من الثمر وشرط عليه أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث لم يجز.

قوله: [فسدت المساقاة]: أي وفيها مساقاة المثل.

قوله: [كشرط نقص]: أي فإن حصل هذا الشرط، وتم العمل عليه كان للعامل مساقاة المثل أيضاً ووقوع ذلك من غير شرط لا يضر كما يفيده الشارح في آخر العبارة، وأما لو شرط العامل على ربه شيئاً لم يكن عليه فلا يجوز أيضاً، فإن وقع ونزل كان للعامل أجر مثله، والثمر لربه وحصول ذلك من غير شرط لا يضر.

قوله: [فإن شرط ذلك]: أي نقص شيء من ذلك.

وقوله: [فسدت]: كلام معلوم من سياق المصنف.

قوله: [فتفسد]: قد علمت أن الزيادة المشترطة سواء كانت على رب الحائط أو على العامل كان فيها مساقاة المثل، ومحل الفساد باشتراط تلك الزيادة إن كانت لها بال وإلا لغت كما في (بن) وغيره.

قوله: [وفعله من المعروف]: أي يثاب عليه فاعله.

قوله: [وهو تعليق طلع الذكر]: أي وكذا ما يلقح به على المذهب.

قوله: [لمنافع الشجر]: أي تنقية الحياض التي حول الشجر، وأما تنقية العين فهو على رب الحائط، ويجوز اشتراطها على العامل كما يأتي في قوله، وكنس عين هكذا في الحاشية. وعبارة (بن): سوّى في المدونة بين تنقية العين –أي: كنسها وتنقية منافع الشجر- في أنهما على رب الحائط إلا أن يشترطهما على العامل كما في نقل المواق.

قوله: [والمساحي]: جمع مسحاة وهي الفأس.

قوله: [فليس عليه بدله]: ظاهره: ولو شرط رب الحائط عليه ذلك لمخالفة السنة ولا مفهوم لما مات أو مرض، بل مثله من غاب أو أبق أو سرق.

قوله: [بل ذلك على ربه]: أي تجديد الحيوانات التي وجدها العامل في الحائط على ربه إذا عدمت.

قوله: [بخلاف ما رث]: إلخ: إنما كان الذي رث خلفه على العامل دون العبيد والدواب؛ لأنه إنما دخل على انتفاعه بها حتى تهلك أعيانها، وتجديد ذلك معلوم بالعادة والشأن فيه الخفة.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (كإبار)، ولعلها الصواب.
[٢] في ط المعارف: (النخيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>