للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الرضيع قد يتغير وقد يتعذر رضاعه لموت أو غيره ولا يلزمه خلفه فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة، وهو ممتنع.

(وكـ: احصده وادرسه ولك نصفه)، أو ثلثه: ففاسد وكذا ادرسه فقط وله أجرة عمله إن عمل. وأما احصده فقط فصحيح وسيأتي.

(وكراء الأرض): أي للزراعة (بطعام) أنبتته كقمح أو لم تنبته كلبن وسمن وعسل (أو بما أنبتته) من غير الطعام كقطن وكتان وعصفر وزعفران وتبن وبوص (لا [١] كخشب) مما يطول مكثه حتى يعد كأنه أجنبي منها؛ كالعود الهندي والصندل والحطب والقصب الفارسي فيجوز. كما يجوز كراؤها لغير الزراعة بطعام وبما يخرج منها وبيعها به. وعلة المنع في كرائها بطعام: أنه يؤدي إلى بيع الطعام بطعام إلى أجل. وعلته في كرائها بما تنبته: المزابنة؛ إذ لا يعلم قدر ما يخرج منها، وهي علة ضعيفة.

(وحمل شيء): طعام أو غيره (لبلد) بعيد لا يجوز تأخير قبض المعين إليه (بنصفه) مثلاً؛ لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه؛ فإن وقع فأجر مثله والطعام كله لربه، قاله ابن يونس. (إلا أن يقبضه): أي الجزء المستأجر به (الآن): أي من حين العقد أي وقع بشرط تعجيله، أو كان العرف تعجيله فيجوز. فإن لم يكن العرف التعجيل ولم يشترط التعجيل فسدت ولو عجل. والحاصل أن هذه المسألة من أفراد قوله المتقدم: "أو عين" وأن علة المنع ما فيه من بيع معين يتأخر قبضه فيجري فيها التفصيل المتقدم، فيكون معنى: "إلا أن يقبضه الآن" أي بشرط أو عرف.

(وكـ: إن خطته) مثلاً أي خرزته أو نجرته أو كتبته (اليوم) مثلاً أو في هذه الجمعة أو هذا الشهر (فلك كذا): أي من الأجر كعشرة

ــ

في دبغه أو نسجه فجائز فالأقسام ثلاثة كما يؤخذ من حاشية الأصل والخرشي.

قوله: [لأن الرضيع قد يتغير] إلخ: قال (شب): فإن مات الرضيع في أثناء المدة فإن ملكه من الآن فعليه نصف قيمته يوم قبضه يدفعها لربه وله أجرة رضاع نصفه أي له نصف أجرة المثل في المدة التي رضعها، وإن ملكه له بعد الفطام فله أجرة المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه، ولا شيء على الأجير لأنه على ملك ربه قاله في التوضيح، وهذا واضح إذا مات قبل الفطام، وأما إن مات بعده فعليه نصف قيمته يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله كذا يفيده كلام (بن). اهـ.

قوله: [فيصير نقد الأجرة فيها]: أي في هذه المسألة التي هي جعل له فيها الجزء من الآن.

وقوله: [كالنقد في الأمور المحتملة]: أي للسلامة وعدمها.

قوله: [وهو ممتنع]: أي للتردد بين السلفية والثمنية في المثليات وللغرر في المقومات.

قوله: [ففاسد]: أي للجهل بما يخرج لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب وهو مغيب لا يدري كم يخرج وكيف يخرج.

قوله: [وأما احصده فقط فصحيح]: أي لأنه استأجره بنصف الزرع وهو مرئي.

قوله: [أي للزراعة]: سيأتي مفهومه ومن كراء أرض الزراعة بالطعام الغلال التي يأخذها الملتزمون خراجاً عن أرض الزراعة سواء كان جاعلاً عليها غلالاً من أول الأمر أم لا، بل ولو أخذت بدلاً عن الدراهم المجعولة خراجاً كما يفيده نص المدونة.

قوله: [أو لم تنبته كلبن] إلخ: أي وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذي لا يراد إلا للذبح كخصي المعز والسمك وطير الماء، وكذلك الحيوان الذي يراد للبن بخلاف كرائها بالحيوان الذي يراد للقنية لغير اللبن فيجوز كجوازها بالماء ولو ماء زمزم.

قوله: [كقطن وكتان]: المراد شعرهما وأما ثيابهما فجائز كما في (ح) ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ولعله لكونه هين الصنعة وإن كان لا يعود. اهـ (عب).

قوله: [وبوص]: المراد به حطب الذرة، وأما البوص الفارسي فسيأتي أنه كالخشب.

قوله: [إلا كخشب]: شمل كراءها بشجر ليس به ثمر أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربه لا به غير مؤبر.

قوله: [مما يطول مكثه]: يتناول الذهب والفضة والرصاص والنحاس والكبريت والمغرة ونحوها من سائر المعادن، لأن شأنها تنبت بنفسها في الأرض ويطول مكثها فيها ويستثنى من ذلك الملح فلا يجوز كراء أرض الزراعة به ويجوز كراء أرض الملاحة به كما نصوا عليه.

قوله: [كما يجوز كراؤها لغير الزراعة]: أي وإن كان شأنها أن تزرع كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافاً لما أفتى به بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني من المنع كذا في (بن).

قوله: [وبيعها به]: أي يجوز بيع الأرض بالطعام وبما يخرج منها وإن لم يكن طعاماً فالنهي قاصر على الكراء لا على البيع.

قوله: [المزابنة]: أي حيث باع المستأجر معلوماً وهو الأجر الذي يدفعه بمجهول وهو ما يخرج منها ووجه ضعفه أن هذا لا يتجه إلا إذا كان من جنس واحد.

وقوله: [لا يجوز تأخير قبض المعين إليه]: أي بأن كان على مسافة يمنع تأخير ذلك المعين لها على ما تقدم تفصيله.

قوله: [والطعام كله لربه]: هذا أحد قولين، وقيل: نصفه للجمال ويضمن مثله في الموضع الذي حمل منه وله كراء مثله في النصف الآخر نظير ما مر في دبغ الجلود إذا استأجره بشيء منها عند الفراغ، واختار هذا القول ابن عرفة وأبو الحسن. اهـ (بن) ملخصاً.

قوله: [أي بشرط أو عرف]: أي وإن لم يقبض بالفعل قال (بن) حكاية عن الشيخ أحمد الزرقاني حيث وقع الشرط أو كان العرف النقد فالجواز وإن لم يقبض إلا بعد تمام العمل. اهـ، فإذا علمت ذلك تعلم أن حرمة بيع معين يتأخر قبضه إن دخلا


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (إلا)، ولعلها الصواب كما في أقرب المسالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>