للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا تخطه اليوم، بل أزيد (فكذا) من الأجر أي أقل كثمانية؛ ففاسدة للجهل بقدر الأجرة. فإن وقع

فله أجر مثله ولو زاد على المسمى خاطه في اليوم أو أكثر.

(واعمل على دابتي) ولم يقيد باحتطاب أو غيره (أو) اعمل (في حانوتي) أو في حمامي أو سفينتي، ونحو ذلك (وما حصل [١]) من ثمن أو أجرة (فلك نصفه) مثلاً ففاسدة للجهل بقدر الأجرة فتفسخ. (فإن عمل فللعامل): أي فجميع ما تحصل يكون له (وعليه) لربها (أجرة مثلها): ظاهره أن هذا عام في الدابة وغيرها، وهو ما في كثير من الشراح. وقال بعضهم: "فإن عمل" إلخ خاص بالدابة والسفينة، وأما الحمام والدار والحانوت فما حصل من الأجرة يكون للأجير، وعليه لرب الحانوت أو الدار أو الحمام أجرة مثله، مثل "لتكريها" الآتي. قال عياض: لأن ما لا يذهب فيه ولا عمل فيه لمتوليه كالرباع فهو فيه أجير والكسب لربه ويستوي فيه اعمل وأجر [٢]. ونقله أبو الحسن وقبله، وقاله اللخمي. انظر المحشي.

(عكس) قوله: (أكرها): أي الدابة لمن يعمل عليها (ولك) من الكراء (النصف) فإنه يفسخ، فإن أكراها وعمل العامل عليها فما حصل من الأجر فهو لربها وعليه لمن أكراها أجرة مثله في تولية ما ذكر وإن قال ربها: اعمل عليها ولك نصفه فأكراها، فقال ابن القاسم: ما أكريت به للأجير ولربها أجرة المثل انتهى. فيكون لربها أجرة المثل وما حصل فللأجير سواء عمل بنفسه أو أكراها. وأما لو قال له: أكرها، فأكراها فالعكس وهو أن ما حصل من الأجر فلربها وعليه للأجير أجرة مثله، وبقي ما إذا قال: أكرها، فعمل عليها بنفسه، فهو مثل: اعمل عليها؛ لأن الإجارة فاسدة وقد عمل عليها، فما حصل فهو له، وعليه لربها أجرة مثلها كما تقدم. وهذا كله في الدابة، ومثلها السفينة. وأما الحانوت والرباع والحمام، فهل هي مثل الدابة في التفصيل المتقدم؟ وعليه بعض الشراح كالخرشي والزرقاني أم لا؛ بل ما حصل منها لربها مطلقاً وعليه للأجير أجرة مثله؟ مثل: لتكريها، فأكراها؛ وهو الذي ذكره المحشي عن الحطاب ناقلاً له عن عياض واللخمي، ونقله أبو الحسن كما تقدم، واعترض به على الشراح فانظره، والله أعلم.

(بخلاف نحو) قول ربها: (احتطب) عليها (ولك نصفه): أي الحطب، فيجوز إن علم ما يحتطبه عليها بعادة أو شرط. فعلة الجواز العلم وسواء قيد بزمن كيوم لي ويوم لك أم لا،

ــ

على ذلك أو كان العرف ذلك، وأما إن كان التأخير غير مدخول عليه فجائز خلافاً لمن يفهم غير ذلك.

قوله: [وإلا تخطه] إلخ: ويقال في الخرز والنجارة والكتابة ما قيل في الخياطة.

قوله: [ففاسدة للجهل بقدر الأجرة]: اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع العقد على الإلزام ولو لأحد المتعاقدين، فإن كان الخيار لكل منهما جاز؛ وذلك لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار؛ لأنه إذا اختار أمراً فكأنه ما عقد إلا عليه؛ لأن عقد الخيار منحل، وأما دفع دراهم بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له بالعمل فذلك جائز كما في (ح)، ويقال بعد ذلك إن أسرع فاز بالزيادة وإلا فله الرجوع عليه لأنه على شرط لم يتم.

قوله: [ولم يقيد باحتطاب أو غيره]: بل ولو قيد إنما الفرق بين ما هنا وبين قوله الآتي، بخلاف نحو: احتطب ولك نصفه، أن ما هنا أريد به قسمة الأثمان وما يأتي أريد به قسمة نفس الحطب كما نقل عن أبي الحسن.

قوله: [وعليه لربها أجرة مثلها]: أي لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء فاسداً ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئاً كان مطالباً بالكراء؛ لأنه متعلق بذمته، وخالفه ابن حبيب، فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا شيء عليه.

قوله: [وهو ما في كثير من الشراح]: منهم الشيخ (عب)، والخرشي كما يأتي.

قوله: [يكون للأجير]: صوابه لربها كما يأتي في آخر السوادة. وقوله: [وعليه لرب الحانوت] إلخ: صوابه للأجير كما يأتي أيضاً.

قوله: [انظر المحشي]: المراد به (بن).

قوله: [عكس قوله أكرها]: المراد العكس في الحكم بعد الوقوع لأن في الأولى ما حصل يكون للعامل وهذه لربها.

قوله: [ما أكريت به للأجير]: قال في المدونة: وإن دفعت إليه دابة أو ابناً أو داراً أو سفينة أو حماماً على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجز، فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجرة مثله، كما لو قلت له بع سلعتي فما بعت به من شيء فهو بيني وبينك، أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والثمن لك وله أجرة مثله.

قوله: [فيكون لربها] إلخ: هذا شروع في حاصل فقه المسألة.

قوله: [وبقي ما إذا قال له أكرها] إلخ: اعلم أن الصور أربع؛ لأن رب الدابة إما أن يقول له: اعمل على دابتي ولك نصف ما عملت به أو يقول له: خذ دابتي أكرها ولك نصف كرائها وفي كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها لمن يعمل عليها، وكلها فاسدة والحكم فيها كما قال الشارح وهو أن ثلاث صور جميع ما جاء فيها للعامل، وعليه لربها أجرة مثلها، وصورة جميع ما جاء فيها لربها، وعليه للعامل أجرة مثله.

قوله: [فيجوز إن علم ما يحتطبه عليها]: أي بشرط أن لا يزيد في الصيغة المذكورة ولا تأخذ نصفك إلا بعد نقله مجتمعاً بموضع كذا فإن زاد ذلك منع للحجر عليه كما ذكره ابن عرفة والمراد علم نوعه


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (تحصل)، ولعلها الصواب كما في أقرب المسالك.
[٢] في ط المعارف: (وواجر)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>