أي في إيجار المؤجر والمبيع المستثنى منفعته. ومحل جواز الإيجار والنقد فيهما: (إن لم يتغير غالباً): أي لم يغلب تغيره بأن كان الشأن عدم تغيره. وهو صادق بصورتين: ما إذا كان الغالب سلامته، أو احتمل السلامة وعدمها. لكن الصورة الأولى متفق عليها، والثانية فيها خلاف. هذا بالنسبة للإيجار فيهما. وأما النقد فيهما فإنما يجوز إن غلبت السلامة فيهما لا إن لم تغلب بأن كان الشأن عدمها لطول المدة أو ضعف البناء أو نحو ذلك واحتمال الأمر فعلم أن الصور ثلاث:
الأولى: الشأن السلامة فيجوز العقد والنقد قطعاً.
الثانية: عدمها فلا يجوز عقد ولا نقد.
الثالثة: احتمال الأمرين، فيجوز العقد لا النقد عند بعضهم. وقيل: لا يجوز العقد فلا نقد.
وإن قوله: "إن لم يتغيرغالباً " راجع للعقد والنقد إلا أنه يوهم أن الصورة الثالثة يجوز فيها النقد، وليس كذلك لما علمت. والمراد: إن لم يتغير؛ أي في المدة الثانية التي تلي الأولى، لأن الكلام فيها. فتقييد بعضهم له بقوله: "قبل تسليمه" فيه نظر، ولذا شطبناه من أصل المبيضة.
(و) كجواز إيجار (على طرح نجاسة؛ كميتة) وعذرة بأجر معلوم وإن استلزم ذلك مباشرة النجاسة للضرورة.
(و) استئجار على (القصاص): من قتل أو قطع حكم به الحاكم وسلمه للمجني عليه أو لوليه.
(و) على (الأدب) لابن أو عبد إذا ثبت عند الأب أو السيد موجبه.
(و) على (عبد خمسة عشر عاماً)، ولو بشرط النقد قال في المدونة: ولا أرى به بأساً، والدور أبين، ويجوز تقديم الأجر فيه بشرط انتهى.
(و) على (دار نحو ثلاثين) عاماً ولو شرط النقد، قاله ابن يونس.
(و) على (أرض) للزراعة مأمونة الري (خمسين عاماً) لا أكثر فإن لم يؤمن من ربها جاز العقد عليها ما ذكر دون النقد. وكذلك الدار إذا كانت قديمة يحتمل بقاؤها ثلاثين، وعدمه فإذا كانت قديمة جداً لا تبقى الثلاثين عادة لم يجز كراؤها الثلاثين، وكذا يقال في العبد.
(و) كجواز (بيع دار لتقبض): أي ليقبضها مشتريها (بعد عام) من يوم بيعها فيجوز استثناء منفعتها سنة.
(و) بيع (أرض) لتقبض (بعد عشر) من الأعوام فيجوز استثناء منفعتها عشراً.
(و) بيع (حيوان) ليقبض (بعد ثلاثة أيام) ونحوها (لا) بعد (عشر)
ــ
قوله: [أي في إيجار المؤجر]: بفتح الجيم اسم مفعول.
قوله: [المستثنى منفعته]: راجع للمبيع.
قوله: [أو ضعف]: مصدر معطوف على طول.
قوله: [أو نحو ذلك]: أي كالطاحون والساقية من كل ما شأنه التغير لكثرة العلاج فيه كالمدق والمعصرة.
قوله: [فعلم أن الصور ثلاث] أي من قوله: إن لم يتغير غالباً باعتبار المنطوق والمفهوم.
قوله: [عند بعضهم]: هو ابن عرفة وابن شاس.
قوله: [وقيل: لا يجوز العقد]: هو لابن الحاجب والتوضيح.
قوله: [إلا أنه]: أي كلام المصنف.
قوله: [يوهم أن الصورة الثالثة]: إلخ: أي فلو قال المصنف والنقد فيهما إن سلم غالباً لسلم ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه إن انتفى التغير غالباً: أي إن كان الغالب انتفاءه فيكون الحال قيداً في النفي لا في المنفي فتأمل.
قوله: [لما علمت]: أي من النقد لا يجوز فيها اتفاقاً وإنما الخلاف في أصل العقد.
قوله: [لأن الكلام فيها]: أي لأنها التي يستوفى منها المنافع لا الأولى.
قوله: [على طرح نجاسة]: أي وكذا حملها للانتفاع بها على الوجه الجائز كحملها لأكل الكلاب أو تسبيخ أرض أو لأكل مضطر وجلد ميتة مدبوغ لاستعماله في اليابسات والماء.
قوله: [واستئجار على القصاص]: أي وأما الإجارة على القتل ظلماً فلا تجوز، فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجرة له ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم على المتسبب.
قوله: [إذا ثبت عند الأب أو السيد موجبه]: ظاهره أنه لا بد من ثبوت الموجب كان الطالب للتأديب الأب أو السيد كان الولد صغيراُ أو كبيراُ وليس كذلك، بل يصدق الأب في ابنه الصغير والسيد والزوج في دعوى ما يوجب الأدب كما في (ح)، وأما الولد الكبير فلا يؤدبه الأب بل يؤدبه الحاكم بالثبوت، وإلا أب الأب أو المتولي للأب. كذا في الحاشية.
قوله: [وعلى عبد خمسة عشر عاماً]: أي وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا لسفر فالشهر كما في التوضيح، ونقله (بن) وهذا في إجارتها التي يجوز النقد فيها، وأما بغير نقد فيجوز أكثر من سنة، والفرق بين الدابة والعبد أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة.
قوله: [كذا يقال في العبد]: حاصل ما يستفاد من كلام الأجهوري أن غلبة الظن في الأمن تسوغ القدوم على العقد وعلى شرط النقد واستواء الأمرين يسوغ القدوم على العقد دون النقد، وأما غلبة ظن عدم الأمن فلا تجوز عقداً ولا نقداً كما في الحاشية
قوله: [وكجواز بيع دار]: اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب الإجارة فحقها أن تذكر في البيوع. وأجيب بأن المنفعة المستثناة إجارة حكماً فإذا باع الدار بمائة مثلاً على، أن تقبض بعد عام فقد باعها بالمائة والانتفاع بتلك الدار تلك المدة، فكان البيع بمائة وعشرة مثلاً دفع المشتري بدل العشرة منفعة الدار فيتأمل، ويقال في استثناء الأرض والحيوان ما قيل هنا.
قوله: [وبيع حيوان ليقبض] إلخ: ظاهره العموم كان الحيوان رقيقاً أو غيره، والذي في الحاشية أن هذا مخصوص بالدابة قيل لا فرق بين دابة الركوب والعمل.